دعا عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية إلى تطبيق الجزاءات والزيادات والذعائر عن الأداء المتأخر المنصوص عليه، على ألا تشمل هذه الغرامات فترة الطوارئ الصحية، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. دورية لفتيت التي تم تعميمها على الولاة والعمال، أكدت إنه وإستناداً إلى مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه يتوجب خلال حالة الطوارئ الصحية عند أداء الملزمين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن سنة 2020 تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر المنصوص عليها بالمادة 147 من القانون المذكور، دون أن تشمل هذه الجزاءات فترة الطوارئ الصحية. وأضافت الدورية ذاتها أنه في حالة عدم إيداع مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أو المعفاة منه، لإقرار بهذه الأراضي قبل فاتح مارس الماضي، أو إيداعه بعد هذا التاريخ يتم تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار، أو وضع الإقرار خارج الأجل المنصوص عليه من القانون سالف الذكر.