صادق مجلس النواب، قبل قليل، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وصوت نواب ونائبات الغرفة على مشروع القانون بالإجماع، حيث تمرير القانون ب156 صوتا بدون معارضة، وهو ما يؤكد غياب 239 برلمانيا عن الجلسة. واعتبرت أغلب الفرق النيابية ومجموعة “البي بي اس”، أن القانون قفزة نوعية في تصحيح العلاقة بين الأدارة والمواطنين والمستثمرين. ويأتي هذا القانون، في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي. ويهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات. كما تضمن القانون مستجدات جوهرية تتجلى في إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛ والتنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه. كما يلزم هذا القانون، عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية، تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة. وإلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي. ويلزم أيضا اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة. وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة. ويلزم هذا هذا القانون كذلك التنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها. من جهة أخرى، ينص هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.