كشفت الجلسة السادسة من أشواط محاكمة المتهمين ال24 في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، النرويجية مارن أولاند (28 عاما)، بطريقة وحشية بمنطقة شمهروش، اقليمالحوز، عن تفاصيل مثيرة تزيد من تعقيد الملف. دفاع الضحية النماركية لويزا فيسترغر، ذهب بعيدا في مرافعته حين طالب بتجفيف منابع الإرهاب دينيا واجتماعيا، موجهين انتقادات شديدة إلى مؤسسات الدولة (الأمن، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة السياحة..) حيث طالبوا بضرورة تحميل هذه المؤسسات مسؤولية “الإخلال بواجب الحماية”. واستند الدفاع في تحميل الدولة مسؤولية “الإخلال بواجب الحماية”، إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بخصوص قضية التفجيرات التي استهدفت فندق أطلس اسني سنة 1994. “واشنطن بوست”.. من يحمي الضحيتين في بداية مرافعته، استعان خالد الفتوي، محامي الضحية الدنماركية،بمقال نشر في الصفحة الأولى من جريدة واشنطن بوسط للكاتبة سعاد مخنتي عونته ب”صيحات الضحيتين عبر جبال الأطلس”، للحديث عن تداعيات هذا العمل الإجرامي على نفسية عائلة الضحية. وأشاد المحامي خالد الفتوي، بما وصفه ب”الاجتهاد القضائي” في هذه القضية عندما استجاب رئيس الجلسة لطلب الدفاع القاضي بإدخال الدولة كطرف في الملف. جدل “مسؤولية الدولة” وركز الدفاع على 3 أسس في تحميله المسؤولية للدولة المغربية، في الجريمة التي هزت منطقة إمليل، أولها مسألة التمويل، حيث ذكر المتحدث بمسألة تجفيف منابع الإرهاب عبر مطالبة بنك المغرب بتجميد الأموال المشبوهة في تمويل الإرهاب. وقال المحامي الفتوي بأن “التمويل يتعلق كذلك باللوجستيك، الكتب، والأئمة والمراجع”، مطالبا رئاسة النيابة العامة بفتح الملف على جميع أبوابه”، مشيرا كذلك إلى إمكانية التوجه نحو القضاء الدولي. والأساس الثاني، يقول ذات المصدر :”هل هو خطأ مرفقي (يترتب عنه تعويض بحيث أن الدولة تحتكر الحق في توزيع العقاب ومسؤولة أمام القضاء.. )أم أن الأمر يتعلق بالتكافل الاجتماعي كما ذهب إليه الوكيل العالم (في إطار المنحة والصداقة). وفي هذا الصدد أوضح المحامي نفسه :”نحن لا نحتاج لصدقة ولا لمنحة .. نحن نتكلم عن خطأ أمني، يجب أن نتكلم بكل استقلالية”، مضيفا أن “المنتظم الدولي لا يريد المنحة بل الاستقلالية إذا وقع خطأ يجب أن نعترف بالخطأ”. وذكر المحامي بقضية تفجير فندق أطلس أسني عام 1996، عندما تحجم الإدارة عن اتخاذ الاحتياطات، حيث طالب بتحميل المسؤولية للدولة المغربية في قضية شمهروش. واستند المحامي في حججه إلى أن ممر شمهروش، يعتبر ممرا سياحيا حسب المكتب الوطني للسياحة، وبالتالي “فالدولة ملزمة بتوفير شروط الممر السياحي، متسائلا :”أين الأمن، أين كاميرات المراقبة فيما يتعلق بهذا الممر السياحي؟ ثم اين هي التزامات الدولة؟” وفق تعبيره. وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الدفاع أن مجموعة من المتهمين موظفين عموميين يتلقون أجورا من وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن “هناك مجموعة من الأئمة المتابعين في الملف، اليست هناك مسؤولية الدولة في هذا الجانب” وفق تعبيره. أما الأساس الثالث، الذي تطرق اليه دفاع الضحية الدنماركية، هو أن “هناك مجموعة من الأشخاص سبقوا أن اعتقلوا في قضايا الارهاب، مثلا امير الخلية اعتقل في حالة تلبس سنة 2015، ثم خرج من السجن والتقى بعناصر الخلية”، هنا يقول المحامي بأن “مسؤولية المؤسسة السجنية ثابتة، خصوصا في مسألة التأكد من مراجعة هؤلاء الأشخاص لأفكارهم.. ومن قام بمراقبة جود بعد خروجه من السجن”. وثار قاضي المحكمة في وجه المحامي نفسه عندما وصف المتهمين ب”أشباه الرجال”..ليطلب منه سحب الكلام بعدذلك. مليار سنتيم.. قيمة التعويض وكشف مصدر من هيئة دفاع الضحية الدنماركية، التي راحت ضحية جريمة “الذبح”، رفقة زميلتها النرويجية بمنطقة شمهروش، اقليمالحوز، عن القيمة المالية التي يطالب بها دفاع الحق المدني الدولة المغربية لجبر الضرر للضحية، والتي تقدر بمليار سنتيم (10 مليون درهم). ورفع دفاع الضحية الدنماركية، مذكرة مطالب لهيئة الحكم، من أجل إنصاف الضحية الدنماركية، فيما لم تطالب عائلة الضحية النرويجية بالحق المدني. التشريح الطبي..”وحوش آدمية” وأفاد الوكيل العام، خلال كلمته مساء الخميس 27 يونيو في جلسة محاكمة المتهمين في “إرهاب” إمليل، أن التشريح الطبي على جثة الضحية الدنماركية، لويزا كشف عن وجود 23 جرح كما تمت معاينة خدوشات على مستوى جميع أنحاء جسمها. كما ذكر المصدر نفسه أن التشريح أكد أن أسباب وفاة الضحية الدنماركية تمثلت في تقطيع العمود الفقري العنقي، وقطع الأوردة الدموية والقصبة الهوائية، مع ضربات وجروح على مستوى العين، مع بتر الرأس عن الجسم. وبخصوص الضحية النرويجية، فقد أفاد الوكيل العام، أن تقرير التشريح الطبي كشف عن 7 جروح وكسرين على مستوى الرئة والقفص الصدري، كما تم فصل الرأس عن الجسم. ووصف الوكيل العام المنفذون الرئيسيون للجريمة ( عبد الصمد جود “أمير الخلية”، يونس أوزياد، ورشيد أفاطي، غبد الرحمان خيالي) ب”الوحوش الآدمية” وب”الذئاب المنفردة. “الانقلاب الديني” وجماعة المغراوي الحسين الراجي، محامي الضحية الدنماركية، أوضح أن “دور القرآن مارست انقلابا دينيا”، مذكرا بما جاء في مذكرة الوكيل القضائي للمملكة سنة 2009، والتي قالت ب”أن المئات من خريجي هذه المدارس يتوجهون نحو بؤر التوتر في سوريا والعراق”. وأضاف الراجي، في مرافعته، بالقول :”إذا كان الوكيل القضائي يقول كل هذا ماذا سنقول نحن في مسؤولية الدولة التي رخصت لدور القرآن”. متهم نائم وسط الجلسة.. والمنفذون في نقاش مستمر عاينت “كود” أثناء إلقاء الوكيل العام للملك لكلمته في الجلسة، أن أحد المتهمين غطس في النوم داخل القفص الزجاجي، دون تنبيهه. في حين اختار عبد الصمد جود، زعيم الخلية، الدخول في حديث ثنائي مع رشيد أفاطي، مصور شريط “ذبح” السائحتين، حيث وصل بهم الأمر إلى تبادل الضحكات الخفيفة. صناعة العبوة الأفغانية ومن الأمور التي كشف عنها الوكيل العام للمملكة، محاولات حثيثة من قبل أعضاء خلية “جود” من أجل صناعة المتفجرات لاستهداف الأمن والدرك الملكي والأماكن السياحية. المحاولات قام بها كل من زعيم الخلية عبد الصمد جود، وحميد ايت حمد، كانت تشمل صناعة “عبوة ناسفة” أو ما يعرف ب”العبوة الأفغانية”، حيث أكد الطرفان خلال التحقيق التفصيلي استعمالهم لمواد كيماوية بغية صناعة هذه العبوة، وفق ما صرح به الوكيل العام في جلسة اليوم. “الإعدام” و100 سنة سجنا نافذا: عقوبات تنتظر أعضاء الخلية التمست النيابة العامة، من قاضي محكمة الإرهاب بسلا، الحكم ب”الإعدام” على المتهمين الرئيسيين في عملية “الذبح”. ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد جود (أمير الخلية)، يونس أوزياد، ورشيد أفاطي. وطالب الوكيل العام من المحكمة بتنزيل عقوبة “السجن المؤبد” في حق عبد الرحمان خيالي، و30 سنة سجنا نافذا على نورد الدين بلعابد وهشام نزيه وعبد السلام الادريسي. والتمست النيابة العامة كذلك من عبد اللطيف العمراني، رئيس الجلسة، بتوزيع 20 سنة سجنا نافذا على 9 متهمين آخرين ضمنهم المتهم السويسري كيفن، و25 سنة سجنا نافذا لكل من عبد الكبير خمايج، حميد ايت حماد، و15 سنة لكل من أيوب الشلاوي وامين ديمان ومحمد بوصالح. ويتابع في الملف 24 متهما بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.