في تمام الثالثة من بعد زوال يوم الخميس 22 فبراير2007 بالرباط، صادقت لجنة ثلاثية تتشكل من كل من عبد القادر باينة، عضو المكتب السياسي آنذاك للاتحاد الاشتراكي، وامحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وخالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على مذكرة للإصلاحات الدستورية ترفع إلى الملك محمد السادس باسم أحزاب الكتلة الديمقراطية الثلاثة. "الإصلاحات الدستورية التي تتشرف أحزابنا باقتراحها على جلالتكم تظل محكومة بالأعراف الحميدة التي سبق وأن اهتدت إليها الحركة الوطنية الديمقراطية وسلكتها عند مطالبتها بالمراجعات الدستورية مع والدكم رحمة الله عليه" تقول مقدمة هذه المذكرة، موضحة في فقرة أخرى منها على أنه "وبدون شك فإن ملكية دستورية مواطنة تستوعب وتتجاوز حدود التصنيفات المتداولة هي مبتغى شعبكم المؤمن بتشبع جلالتكم بقيم الديمقراطية الحقة، وحرصكم على ترسيخها مادامت الديمقراطية بكل مضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي إحدى ثوابت الأمة وضمانة تقدمها". كان متوقعا أن ترفع هذه المذكرة إلى الملك قبل الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007، ذلك أن اللجنة التي قامت بإعدادها وصياغتها، جاءت في سياق الإعداد لهذه الانتخابات، إذ تشكلت إلى جانب لجنتين أخرتين اهتمت أحداهما ب"وضع مخطط لعمل الكتلة في أفق انتخابات شتنبر 2007" واهتمت الأخرى ب"البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للكتلة" في أفق نفس الانتخابات. غير أن عبد الواحد الراضي، نائب الكاتب الأول آنذاك للاتحاد الاشتراكي، رفض رفعها إلى الملك بعدما سلمت له ليضطلع بهذه المهمة، استنادا إلى امحمد الخليفة. كما لم يتحمس عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال لذلك ولا اسماعيل العلوي، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية سابقا. فيما يلي اقتراحات أحزاب الكتلة للإصلاحات السياسية والدستورية كما تضمنتها المذكرة التي لم ترفع إلى الملك، والتي سبق ليومية "الجريدة الأولى" أن كشفت عنها. أولا: إدخال تعديلات على تصدير الدستور والمبادئ الأساسية التي أصبحت مطالب ملحة للأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني: *التنصيص دستوريا على أن قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الإسلام سيؤدي إلى تحصين ومناعة مجتمعنا في أفق انفتاحه على القيم الإنسانية الكونية السامية. كما أنه في نطاق التأكيد على أن المملكة المغربية دولة إسلامية لغتها الرسمية هي العربية، وباعتبار المكونات الحضارية للمغرب فإن الإشارة دستوريا إلى مكانة الأمازيغية (ثقافة وتعبيرا) أو (لغة) لمن شأنه إثراء إنسية الكيان المغربي الموحد. (لم يحسم بين الصيغتين الموضوعتين بين قوسين). *تحقيق الهدف من الطي النهائي لانتهاكات حقوق الإنسان في واقعنا السياسي، وضمان عدم تكرار التجاوزات التي شابت احترامها في بلادنا رهين بتأكيد قيمتها الدستورية وبدعم مضامينها المعيارية لتصبح راسخة وملزمة للجميع بمقتضى الدستور. يستوجب إضافة ما يلي إلى الباب الأول من الدستور: - المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - حق المواطنين على السواء في الحياة والكرامة والحرمة الشخصية والعائلية. - حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. - الحق في التعليم، كشأن التربية، للمواطنين على السواء. - الحق في التمتع ببيئة صحية وسليمة. -تكريس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان على القانون الداخلي. - إضفاء القيمة الدستورية على حرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية لأنها تعبير عن إرادة الأمة التي لا يمكن انتهاكها. كما نقترح تدوين حريات مضافة في الدستور وبالخصوص: -حرية تلقي الخبر والوصول إليه – حرية التظاهر السلمي والتجمع – حرية الاتصالات –احترام الحياة الخاصة –الحق في الولوج إلى الإعلام السمعي البصري بمقتضى قانون –حق كل متهم في المحاكمة العادلة –النص دستوريا على أن قرينة البراءة هي الأصل –ضمان حقوق الدفاع وعلى أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون –التجريم بمقتضى النص الدستوري لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة اللاإنسانية أو المخلة بالكرامة وكل دعوة أو تحريض على العنصرية والكراهية والعنف. ثانيا: البرلمان *بخصوص مجلس النواب 1- إعطاء الأولية لمجلس النواب في المتن الدستوري لممارسة السلطة التشريعية. 2- توسيع مجال التشريع ليتضمن: أ- موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها. ب- العفو الشامل. ج- التقطيع الانتخابي لمجلس النواب. 3-إعطاؤه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة. 4-التنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء. 5-تمكين ربع أعضائه من حق المبادرة لتأسيس لجان برلمانية لتقصي الحقائق. 6-تمكين ثلث أعضائه من إمكانية طلب عقد دورة اسثتانئة. 7- تمكينه من حق تنظيم جلسة كل شهر تخصص بالأولوية لجدول الأعمال المحضر من قبله. 8-تمكين عشر أعضائه من الالتجاء للمجلس الدستوري للنظر في دستورية نص تشريعي. *بخصوص مجلس المستشارين: إذا كان من الضروري الحفاظ حاليا على وجود مجلس المستشارين فمن الأفضل لتعزيز ديمقراطيتنا الفتية التوجه بخصوص هذا المجلس إلى: 1- مراجعة وظائفه بإعطاء الأولوية لمجلس النواب المنبثق عن الاقتراع العام ليمارس الاختصاصات الموكولة إلى السلطة التشريعية في المجال التشريعي ومراقبة الحكومة. 2-إعادة النظر في حجم وقاعدة تمثيليته حتى يصير الإطار المؤسسي المخصص لإبراز وتمثيل حاجيات ومصالح الجماعات المحلية بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج. 3- إعطاؤه دستوريا امتياز الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئآت المتمثلة داخله، وكذلك مقترحات القوانين المتعلقة بنفس الموضوع، المقدمة من أعضائه. 4-تقليص سنوات ولايته إلى ست سنوات. *مقتضيات عامة لترشيد عمل المجلسين: على غرار جمع المجلسين في جمع عان مشترك كما هو الأمر في افتتاح السنة التشريعية، ومن أجل تفادي ظاهرة التكرار، يمكن إيجاد صيغ دستورية لجمع المجلسين مثلا بمناسبة: -الاستماع إلى الخطابات التي يخاطب بها جلالة الملك البرلمان. -تقديم قانون المالية. -تقديم ومناقشة البرامج والتصاريح الحكومية التي لا يعقبها تصويت. -تنظيم الأسئلة الشفوية في يوم واحد في الأسبوع. ثالثا: الحكومة 1- إبراز أهمية موقع الحكومة السياسي دستوريا بالأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع المباشر في انتخابات مجلس النواب عند تعيين الوزير الأول. 2-التنصيص على مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا. 3- إقرار انعقاد مجلس الحكومة دستوريا برآسة الوزير الأول كل أسبوع لمناقشة السياسات القطاعية المختلفة وتحضير مشاريع القوانين والمراسيم التي تعرض على المجلس الوزاري. 4-اقتراح التسميات في الوظائف المدنية السامية لترفع إلى المجلس الوزاري للبث فيها. 5-حق الوزير الأول في اقتراح وإعفاء الوزراء على جلالتكم موازاة مع صلاحيته في اقتراح تعيينهم. 6- إقرار إمكانية تفويض جلالة الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال مسبق. رابعا: القضاء 1-النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 2-إعادة النظر في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء برفع عدد ممثللي القضاة بالمحاكم من ستة إلى عشرة يخصص منها مقعد لتمثيل المحاكم الإدارية، وآخر لتمثيل قضاة المحاكم التجارية ومقعدان للقاضيات النساء في إطار لائحة وطنية في مختلف المحاكم. 3-التنصيص على أحقية المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة. 4-إسناد أمر البث في ترقية وتوقيف وعزل ونقل وتقاعد القضاة للمجلس الأعلى للقضاء وحده، وتقوية استقلال قضاة الأحكام بالتنصيص على عدم إمكانية نقلهم أو عزلهم إلا بناء على ظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء مع التأكيد على أن انتداب قضاة الأحكام لايجوز إلا في حالات اسثتنائية يحددها القانون. 5- التنصيص دستوريا على أن لايبقى وزير العدل جامعا لصلاحية متابعة القضاة تأديبيا مع المشاركة في ذات الوقت في محامتهم، وذلك بأن يتولى رئاسة الجلسات الخاصة بالنظر في القضايا التأديبية للقضاة، الرئيس الأول للمجلس الأعلى عندما يتعلق الأمر بقضاة الأحكام، والوكيل العام لدى المجلس الأعلى عندما يتعلق الأمر بقضاة النيابة العامة. 6-النص دستوريا على إلزامية الأحكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع. 7-إقرارا لأهمية القضاء كسلطة مستقلة وتعزيزا للمكانة الدستورية للجهاز القضائي فإن ترسيخ تقليد افتتاح السنة القضائية دستوريا برآسة جلالتكم وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيكون له الإسهام البارز والأثر المحمود في تخليق هذه السلطة واحترامها وهيبتها. القيام بإصلاحات شمولية متشاور عليها مع القضاة أنفسهم تهم بالأساس مراجعة النظام الأساسي لأسرة القضاء بما يكفل مواكبة التطور الذي عرفته المملكة وسد الثغرات البينة التي كشفها أزيد من ثلاثة عقود من الممارسة في إطار القانون الحالي، وإدخال تعديلات جوهرية على المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى بجعله مستوعبا للتطور الذي عرفه التنظيم القضائي ببلادنا، وتوسيع مجال اختصاصه بإناطة أدوار جديدة به من منظور الحرص على نزاهة القضاة وسمعتهم، وتمنيع أسرة القضاء ضد أي فساد أو تشويه لسمعتهم كما يجب أن تتغيا هذه الإصلاحات بالأولوية نظام التكوين لأسرة القضاء والتأهيل وإعادته باستمرار في جميع المجالات للقضاة ومساعديهم في أفق امتلاكهم وسائل التفتح على نماذج أخرى للقضاء والأحكام (...) وإشاعة ثقافة التخليق في الجسم القضائي لغاية الوصول إلى الرقابة الذاتية للقضاة على أنفسهم. خامسا: اللامركزية واللاتمركز في إطار الحكامة الجيدة مراجعة مضمون المادة 101 من الدستور: 1- بالنسبة لجميع الجماعات المحلية: أ- التنصيص على مبدأ حرية الجماعات المحلية في تدبير شؤونها بواسطة مجالس منتخبة تدبيرا ديمقراطيا. ب- حذف الفقرة الثانية من نفس المادة. مضمون الفصل 101 من الدستور:) تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون). 2-بالنسبة لتطور الجهة: الدستور الحالي يجرد الجهات من أهم صلاحيات الجماعة المحلية وأكثرها التصاقا بمفهوم الديمقراطية المحلية، والتي هي اختصاص أجهزتها المنتخبة في تنفيذ مقرراتها. والقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، يعكس على مستوى توزيع الاختصاصات وصلاحيات رؤساء المجالس الجهوية تفوق وغلبة ممثلي السلطة المركزية على الصلاحيات الجهوية. والتقسيم الجهوي الحالي يفتقد لعمق ترابي ببعديه الاقتصادي والاجتماعي. إن إصلاح الجهة بهدف تعميق الخيار الديمقراطي على المستوى المحلي وبنفس القدر على صعيد كل جهات الوطن، يستوجب بالضرورة خلق مجالات جغرافية وبشرية متجانسة تحقق التدبير الحر والمعقلن للموارد، وتستجيب بفعالية للمطالب المحلية مع احترام خصوصيات جهات المملكة وهذا يستدعي القيام بالإصلاحات التالية: 1-على المستوى الدستوري بتخويل الاختصاصات في تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات إلى رؤسائها. 2-على مستوى التشريع، بمراجعة جذرية للقانون رقم 47.96 المنظم للجهات في أحكامه العامة. -في تحديد اختصاصات المجلس الجهوي. -في تنظيم المجلس الجهوي وتسييره. -في اختصاصات رئيس المجلس الجهوي وكامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة. -في مالية الجهة. 3-على مستوى التنظيم -بمراجعة التقسيم الجهوي الحالي. -بتعيين ممثل للحكومة على مستوى الجهة مرتبط بالوزير الأول على أساس أن تبقى المصالح اللاممركزة تحت إشراف الوزراء المعنيين مع تعزيز تفويض بعض سلطاتهم إلى ممثليهم في المصالح اللاممركزة.