اصدرت المحكمة الدستورية رأي في القانون التنظيمي المتعلق ب”الدفع بعدم الدستورية القوانين”، حيث كشفت عن اخطاء لا يمكن وصفها سوى ب”الكارثية” حسب متخصصين، وتساءل مستوى المشرعين المغاربة. ويتضح جليا الارتباك الذي تعيشه الغرفة الأولى، من ناحية ملائمة القوانين التي تصدرها للدستور، حيث أن ما يقارب نصف مواد مشروع القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه غير مطابقة للدستور، فيما أعطت المحكمة الدستورية تفسيرات لما يزيد عن 6 مواد من المشروع لمراعاتها. فحسب قرار رقم : 70/18 م.د، الصادر عن المحكمة الدستورة، فإنه فيما يتعلق بالاختصاص، حيث إن “الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور. ورغم أن المحكمة الدستورية لا تقبل الطعن، وهو الأمر لم يأخد به المشرع في المادة السادسة في نص مشروع القانون. وصرحت المحكمة الدستورية، بأن المواد 2 (البندان “أ” و “ج”) و3 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و4 و7 (الفقرتين الأولى والأخيرة) و9 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و24 و25، مطابقة للدستور. كما جاء في نفس القرار بأن المواد 1 و3 (الفقرة الأخيرة) و5 (فيما يتعلق بتوقيع مذكرة الدفع) و10 (الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه في آخرها من أنه “لا يمكنها إثارته تلقائيا”) و23 و26 و27، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسيرات المتعلقة بها. وأضاف ذات القرار بأن المواد 2 (البند “ب”) و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه “لا يمكن إثارته تلقائيا”) و11 و12 و14 و21، غير مطابقة للدستور.