على هامش محاكمة متهمي أحداث مخيم اكديم ايزيك لسنة2010 من قبل المحكمة العسكرية حاول البعض الادعاء بعدم شرعية هذه المحاكمة بدعوى عدم الاختصاص، وان هؤلاء المتهمين ينبغي أن يحاكموا أمام محكمة مدنية, وليس محكمة عسكرية. فال أي حد يصح هذا الادعاء؟ باستقراء لشروط تحقيق المحاكمة العادلة فإنه يتم اللجوء على الصعيد الدولي إلى مقاربتين متلازمتين أولهما الاحتكام إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كإقرار الحق في دفاع المتهمين. وثانيهما الاعتماد على مقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها في هذا الصدد، وهو الأمر الذي أخلصت إليه المحكمة العسكرية بالرباط في تعاطيها مع هذا الملف؟
فبالرجوع إلى مقتضيات القانون الوطني نجد أن هذه المحكمة يؤطرها الظهير الشريف رقم 1-96-270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1956(10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري المعدل بقانون رقم 2-71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 139126 يوليوز 1971 بإحداث المحكمة العسكرية .
وبموجب هذا القانون يمتد اختصاص المحكمة العسكرية ليشمل المدنيين الذين ارتكبوا جريمة حيال عضو من قوات الأمن العمومي ؛ وهو الأمر الذي يشير إليه الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ؛حيث تشير الفقرة الثانية من الفصل الثالث من هذا الظهير على أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهي التهم التي على ضوئها يتم متابعة متهمي مخيم اكديم ايزيك.
إن صلاحياتها الحالية تخول إليها البت في الجنايات التي يرتكبها مدنيين، مثل حالات القتل بالسلاح الناري وحيازة متفجرات.
إن إحالة متهمي مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية راجع إلى كون هؤلاء المتهمين اقترفوا جرما في حق عناصر من القوات العمومية؛ كما أن مسألة البث هل الجرم يندرج في نطاق عملها أم لا يبقى من اختصاص هذه المحكمة؛ وليس من اختصاص أي جهة أخرى، وهو الأمر الذي نجده حاضرا في العديد من النظم القضائية، حيث نجد هذا التوجه في القانون المصري الذي ينص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.
بيد أن إحالة متهمين أحداث مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية لا يضعف من شروط المحاكمة العادلة ؛ بل نجد أن المشرع المغربي أحاط هذه المحكمة بجملة من الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة؛ فهي جهاز قضائي جماعي، يترأس جلساتها قاض بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس إلى جانب أربعة أعضاء مستشارين عسكريين؛ بل أكثر من ذلك يتطلب المصادقة على أحكامها الأغلبية بأربعة أصوات ضد واحد كما أن القضاة قبل الشروع في جلسات هذه المحكمة يؤدون اليمين على ضرورة التقيد بمبادئ النزاهة والاستقامة ؛ مثلما يمنع عليهم إجراء أي اتصال خارجي حتى لا يتم التأثير على أحكامهم من أية جهة كانت.
ومن جهة اخرى فإن هذه المحكمة تقر بضرورة الحق في الدفاع ،وبتمكين المتهم من التخابر بحرية مع دفاعه؛ بل أكثر من ذلك لا يمكن استنطاق المتهم أو مقابلته سواء كان معتقلا أو حرا إلا بمحضر محاميه اللهم إلا إذا تخلى المتهم عن معاضده المحامي تخليا صريحا.
وتسند إلى رئيس المحكمة سلطة إدارة المناقشات القضائية والكشف عن الحقيقة؛ حيث يمكنه أثناء إجراء المرافعات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة وأن يستدعي كل شخص يرى سماع كلامه لازما ولو استلزم ذلك إصدار أوامر بإحضاره أو بالإتيان به.
وإذا طلب نائب الحق العمومي أو الدفاع أثناء المداولات الاستماع للشهود؛ فللرئيس أن يقرر وجوب استماعهم أو عدمه؛ فالقرار الأول والأخير يبقى بيد رئيس المحكمة.
كما أنه بعد تحديد العقوبة يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 28 يونيو 1994 الجاري تطبيقه بالمغرب بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو 1914؛أضف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة بقبول الظروف المخففة أو رفضها وبتطبيق قانون تأجيل التنفيذ وكذا الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو في الحوادث الناشئة أثناء الجلسة تتخذ كذلك بأغلبية الأصوات المطلقة .
كل هذه المقتضيات تصب في اتجاه واحد ألا وهو إقرار محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين ؛ وهو الأمر الذي بدا واضحا خلال الجلسة الأولى لهذه المحاكمة فقد استجابت هيئة المحكمة لطلب تأجيل الدفاع كما استجابت لطلب استدعاء الشهود بالرغم من أن نائب الحق العمومي كان من حقه رفض الطلب مثلما من حق رئيس المحكمة ومع ذلك تمت الاستجابة لطلب الدفاع أضف إلى ذلك أن هيئة المحكمة أظهرت مرونة كبيرة في التعاطي مع الاحتجاجات الغير المسؤولة التي أبان عنها بعض المتهمين داخل مقر المحكمة.
إن كل هذه الأدلة تفند بالواضح تلك المزاعم التي تدعي عدم شرعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية. و لقد تشكل هذه الاتهامات مناورة خادعة استخدمتها جهة الدفاع، على الرغم من استفادتها من تأجيل المحاكمة بعدما طالبت بذلك. و يمكن اعتبار هذا الأمر كاعتراف ضمني لكون هذه المحاكمة من اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط. يجوز إذا أن نتساءل إن كان الدفاع هو من قرر ذلك, أم انبثق القرار من جبهة البوليساريو اذ لم يعد هناك شك حول تورطها في أحداث اكديم إزيك.
محمد زين الدين أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية ومستشار لدى مركز الدراسات الدولية