قدم النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مذكرة طعن جديدة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسبب سرية جلساتها ومسها بمبدأ الحق في المعلومة. وأكد وهبي من خلال هذه المذكرة التي وجهها إلى رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، أنه استنادا على مقتضيات الفصل 132 و133 و177 من الدستور، وبناء على مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية لمشروع قانون تنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يود تقديم هذه المذكرة التي تتضمن بعض الملاحظات القانونية حول بعض مواد مشروع القانون التنظيمي ومدى مطابقتها للدستور. وحسب المذكرة، فإن المادة 17 من القانون نصت على أن جلسات المحكمة الدستورية غير علنية، وحيث أن هذا الفصل جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 23 من الدستور، الذي نص على الحق في المحاكمة العادلة، ومن ضمن شروط المحاكمة العادلة علنية الجلسة التي تضمن للعموم مراقبة مدى تطبيق القاضي للعدالة أثناء سير الدعوى، وهي حق من حقوق المتقاضين. وأبرزت المذكرة أن الدستور نص من الفصل 117 إلى الفصل 128 على مجموعة من الشروط لفائدة أطراف الدعوى وعنونها ب "حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة"، وحيث أن الفصل 123 من الدستور نص على علانية الجلسة إلا في الحالات التي يقرر القانون فيها خلاف ذلك، وإذا كان الأصل هو علنية الجلسة فكان على القانون أن يحدد الحالات التي يجب فرض سرية الجلسات مؤقتا، وهي حالات استثنائية لا يجب أن تمس بالمفهوم المطلق للحق في العلنية.