مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    شاحن هاتف يصرع طفلا في تاونات    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات            برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة العفو وإمكانية إعادة التأطير الدستوري والقانوني (1/2)
نشر في كود يوم 08 - 08 - 2013

انطلاقا من منطوق الفصل 58 من دستور 2011 فإن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص و يستفرد بنوع من الاستئثار المطلق في منحه لمن يشاء و وفق سلطته التقديرية.

و انطلاقا من الدستور الذي يجعل الملك خارج أي رقابة قضائية كيفما كانت عكس ما هو معمول به لدى غالبية الدول الديمقراطية و منها فرنسا التي تشترط وجوبا أخد رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يقدم رأيه بناء على توصية من وزير العدل كما تلزم رئيس الحكومة ووزير العدل أن يوقعوا على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.

لذا فإن الفقه القانوني سبق و أن أثار مسألة منح رئيس الدولة أو الملك سلطة مطلقة في ممارسة حق العفو لما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تمس بمبدأ فصل السلط و عدم الإفلات من العقاب و مدى تأثيره السلبي على السلطة القضائية خصوصا و تفويت فرصة تطبيق سلطة القانون أولا و أخيرا.

الإطار القانوني للعفو بالمغرب:

أولا: من خلال مجموعة القانون الجنائي:

من بين أسباب انقضاء أو الإعفاء أو إيقاف تنفيذ العقوبة ضد المحكوم عليه بتمامها هو العفو الشامل الذي لا يكون إلا بنص تشريعي صريح و يبقى حقا من حقوق الملك يباشره وفق الترتيبات التي تضمنها ظهير 6 فبراير 1952 و ( الفصول 49 – 51 – 53 ق ج )
من بين أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إبقائها هو العفو الشامل الذي يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية دون التدابير العينية ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك مع تسجيل أن العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك. (الفصول 93-95-97 ق ج).
يمكن أن يحكم على الأشخاص الذين يعفون من العقوبة بالتدابير الوقائية. (الفصل 215 ق ج)
ثانيا: من خلال قانون المسطرة الجنائية:

من بين ما تسقط بعه الدعوى العمومية العفو الشامل ( المادة 4 ق م ج).
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تقديم مقترحاته حول العفو و الإفراج المقيد بشروط (المادة 596 ق م ج الفقرة ما قبل الأخيرة).
لا تنفد عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 ق م ج).
يمنع تحت طائلة عقوبة غرامية تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم أن ينشر أو يداع بأي وسيلة من الوسائل قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو أو الأوامر الصادرة عن جلالة الملك (المادة 606 ق م ج).
يمكن للجنة المراقبة بالولاية أو العمالة التي يترأسها الوالي أو العامل أو مفوض من قبله بمساعدة رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها و قاضي تطبيق العقوبات و ممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة و رئيس مجلس الجهة و رئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة و ممثلوا قطاعات التربية الوطنية و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة و التكوين المهني أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه للعفو.(المادتين 620-621 ق م ج).
إذا كان تخفيض العقوبة ناتج عن عفو فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة. (المادة 623 ق م ج)
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بالأوامر الملكية القاضية بالعفو كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى. (المادة 661 ق م ج)
يعهد بكاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها تحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص. (المادة 662 ق م ج)
طلب رد الاعتبار يجب أن يكون شاملا لمجموع المقررات القضائية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها لا عن طريق رد اعتبار سابق و لا عن طريق العفو الشامل (المادة 690 ق م ج).
ثالثا: من خلال ظهير العفو المعدل بتاريخ 8 أكتوبر 1977:

يمكن أن يصدر العفو سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على أثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها...
لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها و لا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم...
لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
أن العفو يشمل الفرد و الجماعة....
يتبع....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.