قضية دانيل أججت الاحتقان الشعبي فتحولت القضية إلى راي عام حين أحس المغاربة باهانة في كرامتهم واستباحة لأعراضهم وكانت التساؤلات من البداية حول السبيل والوسيلة والمسطرة القانونية الممكن سلوكها ومباشرتها لإعادته إلى غياهب السجون المغربية جراء للجريمة الشنعاء التي ارتكبها في حق الطفولة المغربية بالاعتداء على شرفها واغتصابها وهتك عرضها. وقد تسارعا الأحداث من تعنيف للمتظاهريين الى إقالة مندوب السامي للسجون وذلك تطبيقا لمقولة طاحت الصمعة علقو الحجام وذلك من اجل احتواء الوضع وهذا ما تمثل في وثيرة خروج البلاغات من الديوان الملكي ووزارة العدل مع صمت مطبق من الإعلام العمومي إلى درجة أن احد المتتبعين على موقع التواصل الاجتماعي علق ساخر 'الإعلآم المغربي ليس غبيا !! بل وآثق من غباء متابعيه !! ' فالفضيحة كانت لها ايجابيات عودة الحس المشترك بين كافة المغاربة وإجماع تام من اجل الإصلاح رغم وجود أصوات تنادي بنبل القضية وحيادها وذلك للتحذير من مغبة الركوب عليها كما هو معتاد في هذه المناسبات
اما بخصوص العفو يصدر العفو الخاص من رئيس الدولة على أساس قاعدة كون ممارسة العفو بمثابة امتياز للمستفيد وليس حقا له البعض لمح كون قانون العفو بالمغرب غير دستوري ويتعارض مع قيم العدالة لكن يبقى الأمر مريب أمام بعض المزايدات السياسية اولا وقبل كل شئ تنقضي العقوبة باحد اﻻسباب التالية : 1 -تنفيذ العقوبة 2 -تقادم العقوبة 3 -العفو الخاص 4 -وفاة المحكوم عليه وفي هذا السياق نص الفصل 58 من دستور 2011 على أن الملك يمارس حق العفو، والفصل 49 من القانون الجنائي المغربي اعتبر بأن العفو يعتبر من أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها. وتخضع ممارسة العفو وتفعيله لمقتضيات الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو، الذي صدر في 21 فبراير 1958 والذي أصبح متجاوز في نظر المتتبعين فالعفو يعني تنازل السلطة العامة عن حقها في تنفيذ العقاب . ويختلف نوع العفو باختﻼف صاحب الحق فيه على النحو التالي : أ -قد يقدم على العفو رئيس الدولة ويطلق على هذا النوع من العفو الخاص أ و العفو عن العقوبة . ب -قد يتم العفو بقانون من السلطة التشريعية ويطلق على هذا النوع من العفو " العفو العام أو الشامل " وقد نص الفصل 50 من ق ج على ما يلي : " ﻻ يكون العفو الشامل اﻻ بنص تشريعي صريح ." ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من اثار دون المساس بحقوق الغير ام ا العفو الخاص أو العفو عن العقوبة فنص عليه الفصل 53 من القانون الجنائي بما يلي : " العفو حق من حقوق الملك ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير الش ريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق 6 فبراير 1958 بخصوص العفو . وجاء في الفصل 97 من القانون الجنائي : " العفو الخاص بالعقوبة اﻻصلية ﻻ يسري على تدابير الوقاية اﻻ إذا ور د نص صريح في قرار العفو على خﻼف ذلك " والعفو عن العقوبة يتخذ ثﻼثة اشكال : 1 اما ان يسقط العقوبة كلها . 2 -اما ان يسقط جزءا من العقوبة . 3 -واما ان يبدلها بعقوبة اخف منها . اما اﻻثر العام للعفو عن العقوبة فهو انقضاء العقوبة اﻻصلية المحكو م بها اما باﻻلغاء الكلي أو الجزئي أو بالتبديل بعقوبة اخف . ويفسر بعض الفقهاء العفو عن العقوبة بكونه يصدر عن رئيس الدولة بصفته رئيسا للدولة وليس بصفته ممثﻼ للسلطة التنفيذية لهذا ﻻ يصح انتقاد فكرة العفو على العقوبة على أساس انها تعدي على استقﻼل القضاء من قبل السلطة التنفيذية . الا انه هل يعتبر القرار قرارا اداريا ام لا او بالاحرى الطعن في القرار فنحن اليوم امام سابقة قانونية وفقهية لا تعدو مشابهة لمزرعة عبد العزيز كما يعرفها متتبعي الشأن القضائي الامر الذي احتاج ل35 سنة من اجل تعديله عبر دستور 2011 والذي اتاح امكانية الطعن في الظهائر ذات الطبيعة الادارية مابعد اقالة بن هاشم ولماذا اقالة لجنة العفو اولا لجنة العفو، حسب الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو- الذي صدر في 21 فبراير 1958 من: وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛ المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله؛ مدير الشؤون الجنائية والعفو أو ممثله؛ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو ممثله؛ ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية. اذن هذه اللجنة هي التي لها المسؤولية في تحمل قرار العفو وبالتالي وجب اقالتها بكاملها لارتكابها خطا جسيم لا يمكن ان يعود باثر رجعي لا فقط احد اعضائها وبالتالي نطرح السؤال مدى قانونية من له الحق في اقالته هل الملك ام رئيس الحكومة لكن نحن نتفق ضمنيا ان اقالة مندوب السجون هو قرار سياسي محظ لا اداري وذالك من اجل التخفيف من الاحتقان والتالي لا يعدو الى كبش فداء علما انها فرصة للتخلص من احد اسماء المزعجة حقوقيا والتي كانت محط تقارير حقوقية لسوء المعاملة و الحاطة للكرامة دون اغفال سن بنهاشم الذي يفوق سن التقاعد للاسف القضية سوى محاولة لطي الملف بأدنى الخسائر للاسف وقع لبنهاشم نفس الاجراء الذي تم احتواء البصري.. عجل بالموت المعنوي قبل الموت البيولوجي لكن الان نحن امام عائق قانوني والذي يتمثل في استحالة ارجاع دانيال بسبب معاهدة بين المغرب واسبانيا والتي تمنع محاكمة وتسليم اسبان لدولة اخرى وبالتالي الحل الوحيد هو سحب الجنسية عن المدعو دانيال او اعادة تجميع ملف جديد ورفعه امام المحاكم الاسبانية رغم ان الامر يحتاج لشجاعة و القدرة على تكوين ملف كامل ومحكم الامر ليس سهل يحتاج لمشاركة فعالة و تعبئة مستمرة حتى لا تعدو القضية زوبعة سياسة وحتى لا تستغل القضية سياسيا من اجل مصالح ضيقة علما ان الساحة السياسة تعرف جدل وعدم استقرار بعد خروج الاستقلال من الجسم الحكومي
اخيرا مع عاشه المغاربة من احداث في هذا الاسبوع عجل بالموت المعنوي للجسم الحكومي وشرعيته الشعبية بعدما التزم الصمت وزراء الحزب الحاكم وقطبه الاعلامي الذي ما فتئ يشتغل عبر التوجيه عن بعد فقد وضحت الاحداث ومعها الافعال عن فرق بين الكلام الاستهلاكي و الفعل الجاد لتدبير الازمات