قرار محكمة العدل الأوروبية.. نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار "يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية"    بلجيكا تجدد تمسكها بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    قرار العدل الأوروبية لا يعكس موقف مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء    وزارة الخارجية الهنغارية: الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تصب في "مصلحتنا    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا        المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



danielgate‬ والتداعيات السياسية والقانونية
نشر في أخبارنا يوم 15 - 08 - 2013

قضية دانيل أججت الاحتقان الشعبي فتحولت القضية إلى راي عام حين أحس المغاربة باهانة في كرامتهم واستباحة لأعراضهم وكانت التساؤلات من البداية حول السبيل والوسيلة والمسطرة القانونية الممكن سلوكها ومباشرتها لإعادته إلى غياهب السجون المغربية جراء للجريمة الشنعاء التي ارتكبها في حق الطفولة المغربية بالاعتداء على شرفها واغتصابها وهتك عرضها.
وقد تسارعا الأحداث من تعنيف للمتظاهريين الى إقالة مندوب السامي للسجون وذلك تطبيقا لمقولة طاحت الصمعة علقو الحجام وذلك من اجل احتواء الوضع وهذا ما تمثل في وثيرة خروج البلاغات من الديوان الملكي ووزارة العدل مع صمت مطبق من الإعلام العمومي إلى درجة أن احد المتتبعين على موقع التواصل الاجتماعي علق ساخر
'الإعلآم المغربي ليس غبيا !! بل وآثق من غباء متابعيه !! '
فالفضيحة كانت لها ايجابيات عودة الحس المشترك بين كافة المغاربة وإجماع تام من اجل الإصلاح رغم وجود أصوات تنادي بنبل القضية وحيادها وذلك للتحذير من مغبة الركوب عليها كما هو معتاد في هذه المناسبات

اما بخصوص العفو يصدر العفو الخاص من رئيس الدولة على أساس قاعدة كون ممارسة العفو بمثابة امتياز للمستفيد وليس حقا له البعض لمح كون قانون العفو بالمغرب غير دستوري ويتعارض مع قيم العدالة لكن يبقى الأمر مريب أمام بعض المزايدات السياسية
اولا وقبل كل شئ تنقضي العقوبة باحد اﻻسباب التالية :
1 -تنفيذ العقوبة 2 -تقادم العقوبة 3 -العفو الخاص 4 -وفاة المحكوم عليه
وفي هذا السياق نص الفصل 58 من دستور 2011 على أن الملك يمارس حق العفو، والفصل 49 من القانون الجنائي المغربي اعتبر بأن العفو يعتبر من أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها. وتخضع ممارسة العفو وتفعيله لمقتضيات الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو، الذي صدر في 21 فبراير 1958 والذي أصبح متجاوز في نظر المتتبعين
فالعفو يعني تنازل السلطة العامة عن حقها في تنفيذ العقاب . ويختلف نوع العفو باختﻼف صاحب الحق فيه على النحو التالي :
أ -قد يقدم على العفو رئيس الدولة ويطلق على هذا النوع من العفو الخاص أ و العفو عن العقوبة .
ب -قد يتم العفو بقانون من السلطة التشريعية ويطلق على هذا النوع من العفو " العفو العام أو الشامل " وقد نص الفصل 50 من ق ج على ما يلي : " ﻻ يكون العفو الشامل اﻻ بنص تشريعي صريح ." ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من اثار دون المساس بحقوق الغير ام ا العفو الخاص أو العفو عن العقوبة فنص عليه الفصل 53 من القانون الجنائي بما يلي : " العفو حق من حقوق الملك ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير الش ريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق 6 فبراير 1958 بخصوص العفو . وجاء في الفصل 97 من القانون الجنائي : " العفو الخاص بالعقوبة اﻻصلية ﻻ يسري على تدابير الوقاية اﻻ إذا ور د نص صريح في قرار العفو على خﻼف ذلك " والعفو عن العقوبة يتخذ ثﻼثة اشكال :
1 اما ان يسقط العقوبة كلها . 2 -اما ان يسقط جزءا من العقوبة . 3 -واما ان يبدلها بعقوبة اخف منها . اما اﻻثر العام للعفو عن العقوبة فهو انقضاء العقوبة اﻻصلية المحكو م بها اما باﻻلغاء الكلي أو الجزئي أو بالتبديل بعقوبة اخف . ويفسر بعض الفقهاء العفو عن العقوبة بكونه يصدر عن رئيس الدولة بصفته رئيسا للدولة وليس بصفته ممثﻼ للسلطة التنفيذية لهذا ﻻ يصح انتقاد فكرة العفو على العقوبة على أساس انها تعدي على استقﻼل القضاء من قبل السلطة التنفيذية .
الا انه هل يعتبر القرار قرارا اداريا ام لا او بالاحرى الطعن في القرار فنحن اليوم امام سابقة قانونية وفقهية لا تعدو مشابهة لمزرعة عبد العزيز كما يعرفها متتبعي الشأن القضائي الامر الذي احتاج ل35 سنة من اجل تعديله عبر دستور 2011 والذي اتاح امكانية الطعن في الظهائر ذات الطبيعة الادارية
مابعد اقالة بن هاشم ولماذا اقالة لجنة العفو
اولا لجنة العفو، حسب الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو- الذي صدر في 21 فبراير 1958 من: وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛ المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله؛ مدير الشؤون الجنائية والعفو أو ممثله؛ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو ممثله؛ ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
اذن هذه اللجنة هي التي لها المسؤولية في تحمل قرار العفو وبالتالي وجب اقالتها بكاملها لارتكابها خطا جسيم لا يمكن ان يعود باثر رجعي لا فقط احد اعضائها وبالتالي نطرح السؤال مدى قانونية من له الحق في اقالته هل الملك ام رئيس الحكومة لكن نحن نتفق ضمنيا ان اقالة مندوب السجون هو قرار سياسي محظ لا اداري وذالك من اجل التخفيف من الاحتقان والتالي لا يعدو الى كبش فداء علما انها فرصة للتخلص من احد اسماء المزعجة حقوقيا والتي كانت محط تقارير حقوقية لسوء المعاملة و الحاطة للكرامة دون اغفال سن بنهاشم الذي يفوق سن التقاعد
للاسف القضية سوى محاولة لطي الملف بأدنى الخسائر للاسف وقع لبنهاشم نفس الاجراء الذي تم احتواء البصري.. عجل بالموت المعنوي قبل الموت البيولوجي
لكن الان نحن امام عائق قانوني والذي يتمثل في استحالة ارجاع دانيال بسبب معاهدة بين المغرب واسبانيا والتي تمنع محاكمة وتسليم اسبان لدولة اخرى وبالتالي الحل الوحيد هو سحب الجنسية عن المدعو دانيال او اعادة تجميع ملف جديد ورفعه امام المحاكم الاسبانية رغم ان الامر يحتاج لشجاعة و القدرة على تكوين ملف كامل ومحكم
الامر ليس سهل يحتاج لمشاركة فعالة و تعبئة مستمرة حتى لا تعدو القضية زوبعة سياسة وحتى لا تستغل القضية سياسيا من اجل مصالح ضيقة علما ان الساحة السياسة تعرف جدل وعدم استقرار بعد خروج الاستقلال من الجسم الحكومي

اخيرا مع عاشه المغاربة من احداث في هذا الاسبوع عجل بالموت المعنوي للجسم الحكومي وشرعيته الشعبية بعدما التزم الصمت وزراء الحزب الحاكم وقطبه الاعلامي الذي ما فتئ يشتغل عبر التوجيه عن بعد فقد وضحت الاحداث ومعها الافعال عن فرق بين الكلام الاستهلاكي و الفعل الجاد لتدبير الازمات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.