موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



danielgate‬ والتداعيات السياسية والقانونية
نشر في أخبارنا يوم 15 - 08 - 2013

قضية دانيل أججت الاحتقان الشعبي فتحولت القضية إلى راي عام حين أحس المغاربة باهانة في كرامتهم واستباحة لأعراضهم وكانت التساؤلات من البداية حول السبيل والوسيلة والمسطرة القانونية الممكن سلوكها ومباشرتها لإعادته إلى غياهب السجون المغربية جراء للجريمة الشنعاء التي ارتكبها في حق الطفولة المغربية بالاعتداء على شرفها واغتصابها وهتك عرضها.
وقد تسارعا الأحداث من تعنيف للمتظاهريين الى إقالة مندوب السامي للسجون وذلك تطبيقا لمقولة طاحت الصمعة علقو الحجام وذلك من اجل احتواء الوضع وهذا ما تمثل في وثيرة خروج البلاغات من الديوان الملكي ووزارة العدل مع صمت مطبق من الإعلام العمومي إلى درجة أن احد المتتبعين على موقع التواصل الاجتماعي علق ساخر
'الإعلآم المغربي ليس غبيا !! بل وآثق من غباء متابعيه !! '
فالفضيحة كانت لها ايجابيات عودة الحس المشترك بين كافة المغاربة وإجماع تام من اجل الإصلاح رغم وجود أصوات تنادي بنبل القضية وحيادها وذلك للتحذير من مغبة الركوب عليها كما هو معتاد في هذه المناسبات

اما بخصوص العفو يصدر العفو الخاص من رئيس الدولة على أساس قاعدة كون ممارسة العفو بمثابة امتياز للمستفيد وليس حقا له البعض لمح كون قانون العفو بالمغرب غير دستوري ويتعارض مع قيم العدالة لكن يبقى الأمر مريب أمام بعض المزايدات السياسية
اولا وقبل كل شئ تنقضي العقوبة باحد اﻻسباب التالية :
1 -تنفيذ العقوبة 2 -تقادم العقوبة 3 -العفو الخاص 4 -وفاة المحكوم عليه
وفي هذا السياق نص الفصل 58 من دستور 2011 على أن الملك يمارس حق العفو، والفصل 49 من القانون الجنائي المغربي اعتبر بأن العفو يعتبر من أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها. وتخضع ممارسة العفو وتفعيله لمقتضيات الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو، الذي صدر في 21 فبراير 1958 والذي أصبح متجاوز في نظر المتتبعين
فالعفو يعني تنازل السلطة العامة عن حقها في تنفيذ العقاب . ويختلف نوع العفو باختﻼف صاحب الحق فيه على النحو التالي :
أ -قد يقدم على العفو رئيس الدولة ويطلق على هذا النوع من العفو الخاص أ و العفو عن العقوبة .
ب -قد يتم العفو بقانون من السلطة التشريعية ويطلق على هذا النوع من العفو " العفو العام أو الشامل " وقد نص الفصل 50 من ق ج على ما يلي : " ﻻ يكون العفو الشامل اﻻ بنص تشريعي صريح ." ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من اثار دون المساس بحقوق الغير ام ا العفو الخاص أو العفو عن العقوبة فنص عليه الفصل 53 من القانون الجنائي بما يلي : " العفو حق من حقوق الملك ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير الش ريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق 6 فبراير 1958 بخصوص العفو . وجاء في الفصل 97 من القانون الجنائي : " العفو الخاص بالعقوبة اﻻصلية ﻻ يسري على تدابير الوقاية اﻻ إذا ور د نص صريح في قرار العفو على خﻼف ذلك " والعفو عن العقوبة يتخذ ثﻼثة اشكال :
1 اما ان يسقط العقوبة كلها . 2 -اما ان يسقط جزءا من العقوبة . 3 -واما ان يبدلها بعقوبة اخف منها . اما اﻻثر العام للعفو عن العقوبة فهو انقضاء العقوبة اﻻصلية المحكو م بها اما باﻻلغاء الكلي أو الجزئي أو بالتبديل بعقوبة اخف . ويفسر بعض الفقهاء العفو عن العقوبة بكونه يصدر عن رئيس الدولة بصفته رئيسا للدولة وليس بصفته ممثﻼ للسلطة التنفيذية لهذا ﻻ يصح انتقاد فكرة العفو على العقوبة على أساس انها تعدي على استقﻼل القضاء من قبل السلطة التنفيذية .
الا انه هل يعتبر القرار قرارا اداريا ام لا او بالاحرى الطعن في القرار فنحن اليوم امام سابقة قانونية وفقهية لا تعدو مشابهة لمزرعة عبد العزيز كما يعرفها متتبعي الشأن القضائي الامر الذي احتاج ل35 سنة من اجل تعديله عبر دستور 2011 والذي اتاح امكانية الطعن في الظهائر ذات الطبيعة الادارية
مابعد اقالة بن هاشم ولماذا اقالة لجنة العفو
اولا لجنة العفو، حسب الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو- الذي صدر في 21 فبراير 1958 من: وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛ المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛ الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله؛ مدير الشؤون الجنائية والعفو أو ممثله؛ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو ممثله؛ ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
اذن هذه اللجنة هي التي لها المسؤولية في تحمل قرار العفو وبالتالي وجب اقالتها بكاملها لارتكابها خطا جسيم لا يمكن ان يعود باثر رجعي لا فقط احد اعضائها وبالتالي نطرح السؤال مدى قانونية من له الحق في اقالته هل الملك ام رئيس الحكومة لكن نحن نتفق ضمنيا ان اقالة مندوب السجون هو قرار سياسي محظ لا اداري وذالك من اجل التخفيف من الاحتقان والتالي لا يعدو الى كبش فداء علما انها فرصة للتخلص من احد اسماء المزعجة حقوقيا والتي كانت محط تقارير حقوقية لسوء المعاملة و الحاطة للكرامة دون اغفال سن بنهاشم الذي يفوق سن التقاعد
للاسف القضية سوى محاولة لطي الملف بأدنى الخسائر للاسف وقع لبنهاشم نفس الاجراء الذي تم احتواء البصري.. عجل بالموت المعنوي قبل الموت البيولوجي
لكن الان نحن امام عائق قانوني والذي يتمثل في استحالة ارجاع دانيال بسبب معاهدة بين المغرب واسبانيا والتي تمنع محاكمة وتسليم اسبان لدولة اخرى وبالتالي الحل الوحيد هو سحب الجنسية عن المدعو دانيال او اعادة تجميع ملف جديد ورفعه امام المحاكم الاسبانية رغم ان الامر يحتاج لشجاعة و القدرة على تكوين ملف كامل ومحكم
الامر ليس سهل يحتاج لمشاركة فعالة و تعبئة مستمرة حتى لا تعدو القضية زوبعة سياسة وحتى لا تستغل القضية سياسيا من اجل مصالح ضيقة علما ان الساحة السياسة تعرف جدل وعدم استقرار بعد خروج الاستقلال من الجسم الحكومي

اخيرا مع عاشه المغاربة من احداث في هذا الاسبوع عجل بالموت المعنوي للجسم الحكومي وشرعيته الشعبية بعدما التزم الصمت وزراء الحزب الحاكم وقطبه الاعلامي الذي ما فتئ يشتغل عبر التوجيه عن بعد فقد وضحت الاحداث ومعها الافعال عن فرق بين الكلام الاستهلاكي و الفعل الجاد لتدبير الازمات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.