حصلت "كود" على تفاصيل منطوق الأحكام الابتدائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، في مواجهة البرلماني السابق عبد القادر البوصيري وموظفين ومقاولين توبعوا معه على خلفية قضية قضايا تتعلق بالفساد المالي. وقررت الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية مؤاخدة المقاول "إسلام فضل الله" وزميله "الحسن فيداس" من أجل جناية "الارشاء واستعمال وثيقة إدارية" مزورة، طبقا للفصل 360 من قانون المسطرة الجنائية، بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم وبراءتهما من باقي التهم. وتم الحكم على البرلماني السابق عبد القادر البوصيري من أجل جناية "الارتشاء والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة و التزوير في محرر عرفي"، طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، وجنحة إقصاء أحد المنافسين في مناقصة، وعاقبته المحكمة بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 10 مليون سنتيم، وبراءته من باقي التهم. أما المتهمين "حمد أغزديس" و"عمر الحايل" فقد تمت مؤاخدتهما من أجل "المشاركة في تزوير محرر عرفي"، طبقا للفصلين 129 و358 من قانون المسطرة الجنائية، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم و براءتهما من باقي التهم. أما المتهم "محمد أدراجو" فقد تمت مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"، بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، وبراءته من باقي التهم، فيما حكم على "أنوار بن بوبكر" من أجل جناية المشاركة في الارشاء، ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود عشرة أشهر وموقوف التنفيد في الباقي وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم وببراءته من باقي التهم. وقررت المحكمة مؤاخذة "عماد الشارف" من أجل جنحة "الإرشاء"، بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وببراءته من باقي التهم، فيما تم الحكم على "محمد الموسر" من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 358 من قانون الجنائي، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم و براءته من باقي التهم. المتهمين "نور الدين العلمي" و"مصطفى الصبحي" تمت مؤاخدتهما من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وببراءتهما من الباقي. وبخصوص المتهم "أحمد الفارسي" فقد تمت مؤاخذته من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، طبقا للفصل 366 من قانون المسطرة الجنائية، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم مع براءته من باقي التهم، وبتحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى. غرفة الجنايات الابتدائية قررت عدم مؤاخذة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب المجلس الجماعي سفيان الإدريسي مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهما. وفي الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات الموجهة ضد عبد السلام البقالي وسفيان الإدريسي، وبقبول باقي الطلبات شكلاً، وموضوعا الحكم على باقي المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.