كشف بيان صادر عن هيئة دفاع الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث الإقامة الجامعية بالقنيطرة عن خروقات شكلية تخللت البحث التمهيدي . وأكد نفس البيان الذي تتوفر '' كود" على نسخة منه خرق الضابطة القضائية لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل أخيرا لمقتضيات 11-35 والذي منح ضمانات للمودعين في الحراسة النظرية تخولهم معرفة دواعي الاعتقال والحق في التزام الصمت وفي الاستفادة من مساعدة قانونية وتعيين محام وتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
وعاينت هيئة الدفاع حسب ما جاء في البيان تعرض جل المقدمين للعنف والتعذيب الجسدي الذي كان باديا عليهم من خلال الجروح والكدمات والخدوش والتي عاينتها النيابة العامة بدورها وسجلت في محاضر الاستنطاق ، كما كانوا في حالة نفسية جد منهارة وملابسهم متسخة واثنين منهما يرتديان زوجا واحدا من حدائهما ، فضلا عن ذلك ان الطالبتين الموقوفتين تعرضتا حسب ذكرهما للسيد وكيل الملك للعنف المعنوي المرفوق بكلمات ساقطة ، وأن أغلبهم صرح بكونه تعرض للإيذاء والعنف من طرف القوات العمومية لحظة إيقافه وأثناء فترة الحراسة النظرية .
وزاد البيان ان هيئة الدفاع بعد معاينتها لذلك طالبت من السيد الوكيل فحص طبي على المقدمين والذي لم يستجب له معللا ذلك بإرجاء البث فيه إلى حين اتخاذ مقرره . وأضافت هيئة دفاع الطلبة المعتقلين انه عوض تكييف الوقائع المدونة في محاضر الاستماع على أساس جنح باعتباره سهر شخصيا على سير البحث التمهيدي وتمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 سعاة إضافية ، قرر احالة الملف على السيد الوكيل العام بعلة أن واقعتين من الأفعال المنسوبة للأضناء تكتسي صبغة جنائية . واعتبرت أن ما بآخذ على قرار الإحالة لا يرتكز على أساس قانوني , أن الفقرة الرابعة من المادة 40 لقانون المسطرة الجنائية تلزمه إما بإحالة الملف على السيد قاضي التحقيق او هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية او حفظ المسطرة ، معتبرة ان احالة الملف على السيد الوكيل العام يشكل خرقا للمادة المذكورة ، بدليل ان المادة 49 من نفس القانون ، تمنح حق احالة المحالين على الوكيل العام على السيد وكيل الملك وليس العكس مما يشكل شططا في استعمال السلطة . وأضاف محامو الطلبة ان التكييف الذي أعطاه السيد الوكيل العام للوقائع المضمنة بمحاضر البحث التمهيدي بعد إحالة المقدمين عليه ، حصره في كونهم ارتكبوا جنايات وجنح يطالها القانون الجنائي , حيث قرر بدوره إحالتهم على السيد قاضي التحقيق مطالبا إياه بالتحقيق معهم ومتابعتهم في حالة اعتقال , والحال ان تصريحاتهم تمحورت في كونهم كانوا يطالبون بحقهم في السكن بالإقامة الجامعية والاستفادة من مرافقها تحت لواء إطارهم النقابي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فضلا عن مشاركتهم كفعاليات في حركة 20 فبراير. واستغربت هيئة الدفاع المقاربة الأمنية التي تم إتباعها في هذا الملف والرامية الى الحد من الاحتجاج لتحقيق مطالب اجتماعية , خاصة بعد دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وملاءمة بعض نصوص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان , مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين فورا وضمان محاكمة عادلة لهم ودعوة كافة القوى الحقوقية لمؤازرتهم . وحسب مصدر من هيئة الدفاع فان الفصول التي التمس السيد الوكيل العام من قاضي التحقيق، التحقيق فيها مع جميع الموقوفين تطالها مقتضيات الفصلين 590 و591 من القانون الجنائي تصل العقوبة بالسجن فيها من 10 الى 20 سنة باعتبارها جنايات أما الفصول 263-267-300-302-400-401-425-429-و 303 مكرر فتبقى مجرد جنح إضافة إلى الفصلين 17 و20 من ظهير 58 بشان التجمعات العمومية . و وعلمت '' كود '' من مصدر من هيئة الدفاع قاضي التحقيق قرر بعد إحالة الطلبة المعتقلين عليه اياع 11 منهم بالسجن المحلي بالقنيطرة , بعد تذكيرهم بالتهم المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه , في حين ستتابع الطالبتين في حالة سراح , وقد حدد قاضي التحقيق جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم الجمعة 6 ابريل المقبل .