منع زواج القاصر أقل من 17 سنة وتقييد التعدد وتوسيع الهبة.. وهبي يقدم أهم تعديلات مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعة طلبة القنيطرة. الدفاع يتحدث عن تعرض الطلبة للعنف والعقوبة قد تصل إلى 20 سنة
نشر في كود يوم 02 - 04 - 2012

كشف بيان صادر عن هيئة دفاع الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث الإقامة الجامعية بالقنيطرة عن خروقات شكلية تخللت البحث التمهيدي .

وأكد نفس البيان الذي تتوفر '' كود" على نسخة منه خرق الضابطة القضائية لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل أخيرا لمقتضيات 11-35 والذي منح ضمانات للمودعين في الحراسة النظرية تخولهم معرفة دواعي الاعتقال والحق في التزام الصمت وفي الاستفادة من مساعدة قانونية وتعيين محام وتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.

وعاينت هيئة الدفاع حسب ما جاء في البيان تعرض جل المقدمين للعنف والتعذيب الجسدي الذي كان باديا عليهم من خلال الجروح والكدمات والخدوش والتي عاينتها النيابة العامة بدورها وسجلت في محاضر الاستنطاق ، كما كانوا في حالة نفسية جد منهارة وملابسهم متسخة واثنين منهما يرتديان زوجا واحدا من حدائهما ، فضلا عن ذلك ان الطالبتين الموقوفتين تعرضتا حسب ذكرهما للسيد وكيل الملك للعنف المعنوي المرفوق بكلمات ساقطة ، وأن أغلبهم صرح بكونه تعرض للإيذاء والعنف من طرف القوات العمومية لحظة إيقافه وأثناء فترة الحراسة النظرية .

وزاد البيان ان هيئة الدفاع بعد معاينتها لذلك طالبت من السيد الوكيل فحص طبي على المقدمين والذي لم يستجب له معللا ذلك بإرجاء البث فيه إلى حين اتخاذ مقرره .
وأضافت هيئة دفاع الطلبة المعتقلين انه عوض تكييف الوقائع المدونة في محاضر الاستماع على أساس جنح باعتباره سهر شخصيا على سير البحث التمهيدي وتمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 سعاة إضافية ، قرر احالة الملف على السيد الوكيل العام بعلة أن واقعتين من الأفعال المنسوبة للأضناء تكتسي صبغة جنائية .
واعتبرت أن ما بآخذ على قرار الإحالة لا يرتكز على أساس قانوني , أن الفقرة الرابعة من المادة 40 لقانون المسطرة الجنائية تلزمه إما بإحالة الملف على السيد قاضي التحقيق او هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية او حفظ المسطرة ، معتبرة ان احالة الملف على السيد الوكيل العام يشكل خرقا للمادة المذكورة ، بدليل ان المادة 49 من نفس القانون ، تمنح حق احالة المحالين على الوكيل العام على السيد وكيل الملك وليس العكس مما يشكل شططا في استعمال السلطة .
وأضاف محامو الطلبة ان التكييف الذي أعطاه السيد الوكيل العام للوقائع المضمنة بمحاضر البحث التمهيدي بعد إحالة المقدمين عليه ، حصره في كونهم ارتكبوا جنايات وجنح يطالها القانون الجنائي , حيث قرر بدوره إحالتهم على السيد قاضي التحقيق مطالبا إياه بالتحقيق معهم ومتابعتهم في حالة اعتقال , والحال ان تصريحاتهم تمحورت في كونهم كانوا يطالبون بحقهم في السكن بالإقامة الجامعية والاستفادة من مرافقها تحت لواء إطارهم النقابي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فضلا عن مشاركتهم كفعاليات في حركة 20 فبراير.
واستغربت هيئة الدفاع المقاربة الأمنية التي تم إتباعها في هذا الملف والرامية الى الحد من الاحتجاج لتحقيق مطالب اجتماعية , خاصة بعد دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وملاءمة بعض نصوص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان , مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين فورا وضمان محاكمة عادلة لهم ودعوة كافة القوى الحقوقية لمؤازرتهم .
وحسب مصدر من هيئة الدفاع فان الفصول التي التمس السيد الوكيل العام من قاضي التحقيق، التحقيق فيها مع جميع الموقوفين تطالها مقتضيات الفصلين 590 و591 من القانون الجنائي تصل العقوبة بالسجن فيها من 10 الى 20 سنة باعتبارها جنايات أما الفصول 263-267-300-302-400-401-425-429-و 303 مكرر فتبقى مجرد جنح إضافة إلى الفصلين 17 و20 من ظهير 58 بشان التجمعات العمومية .
و وعلمت '' كود '' من مصدر من هيئة الدفاع قاضي التحقيق قرر بعد إحالة الطلبة المعتقلين عليه اياع 11 منهم بالسجن المحلي بالقنيطرة , بعد تذكيرهم بالتهم المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه , في حين ستتابع الطالبتين في حالة سراح , وقد حدد قاضي التحقيق جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم الجمعة 6 ابريل المقبل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.