رفضت هيأة دفاع الطلبة المعتقلين في أحداث الإقامة الجامعية بالقنيطرة قرار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإحالة الملف على السيد الوكيل العام بعلة أن واقعتين من الافعال المنسوبة للأضناء تكتسي صبغة جنائية ..وكان 13 من الطلبة يدرسون بجامعة ابن طفيل وضمنهم طالبتين اعتقلوا وقدموا يوم 31 مارس 2012 أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة على خلفية الأحداث التي عرفتها الإقامة الجامعية يومي 26 و27 مارس 2012. وجاء في بيان هيأة الدفاع ان ما يأخذ على قراره بالإحالة لا يرتكز على على اساس قانوني ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية تلزمه اما باحالة الملف على السيد قاضي التحقيق أو هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية أو حفظ المسطرة . وأن احالته للملف على السيد الوكيل العام يشكل خرقا للمادة المذكورة ، بدليل أن المادة 49 من نفس القانون ، تمنح حق احالة المحالين على الوكيل العام على السيد وكيل الملك وليس العكس مما يشكل شططا في استعمال السلطة . - أن التكييف الذي أعطاه السيد الوكيل العام للوقائع المضمنة بمحاضر البحت التمهيدي بعد احالة المقدمين عليه ، حصره في كونهم ارتكبوا جنايات وجنح يطالها القانون الجنائي حيث قرر بدوره احالتهم على السيد قاضي التحقيق مطالبا اياه بالتحقيق معهم ومتابعتهم في حالة اعتقال مع اتخاد ما يراه مناسبا بخصوص الطالبتين الموقوفتين ، والحال أن تصريحاتهم تمحورت في كونهم كانوا يطالبون بحقهم في السكن بالإقامة الجامعية والاستفادة من مرافقها.. وسجلت هياة الدفاع في نفس البيان انها لاحظت عدة خروقات شكلية تخللت البحت التمهيدي تتمثل فيما يلي خرق الضابطة القضائية لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل أخيرا لمقتضيات القانون 11 35 والذي منح ضمانات للمودعين في الحراسة النظرية تخولهم معرفة دواعي الاعتقال ، الحق في التزام الصمت ، الحق في الاستفادة من مساعدة قانونية ، الحق في تعين محام باختيارهم ، الحق في تعيين محام في اطار المساعدة القضائية.. كما عاينت هيأة الدفاع حسب ما ورد في بيانها تعرض جل المقدمين للعنف والتعذيب الجسدي ،والذي عاينتها النيابة العامة بدورها وسجلت في محاضر الاستنطاق ، فضلا عن ذلك أن الطالبتين الموقوفتين تعرضتا حسب ذكرهما للسيد الوكيل للعنف المادي والمعنوي المرفوق بكلمات ساقطة . وطالبت الهيأة من السيد الوكيل الأمر باجراء فحص طبي على المقدمين طبقا للفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثانية والذي لم يستجب له معللا ذلك بارجاء البث فيه الى حين اتخاد مقرره.. وذكر البيان ان أغلب الأضناء صرحوا بكونهم تعرضوا للايداء والعنف من طرف القوات العمومية لحظة ايقافهم وأتناء فترة الحراسة النظرية . كما أنكروا الوقائع المنسوبة اليهم المدونة بمحاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية ، حيث صرحوا بكونهم وقعوا عليها تحت الضغط والاكراه . ان هيئة الدفاع اذ تستغرب المقاربة الامنية التي تم اتباعها في هذا الملف والرامية الى الحد من الاحتجاج لتحقيق مطالب اجتماعية ، خاصة بعد دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وملائمة بعض نصوص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع المواتيق الدولية لحقوق الانسان . . تطا لب باطلاق صراح الموقوفين فورا وضمان محاكمة عادلة لهم . وحسب مصدر من هيئة الدفاع فان الفصول التي التمس السيد الوكيل العام من القاضي التحقيق فيها مع جميع الموقوفين تطالها مقتضيات الفصلين 590 و 591 من القانون الجنائي تصل العقوبة بالسجن فيها من 10 الى 20 سنة باعتبارها جناية أما الفصول 263 167 300 302 400 401 425 429 303 مكرر فتبقى مجرد جنح اضافة الى الفصلين 17 و20 من ظهير 58 بشأن التجمعات العمومية . وتجدر الاشارة أن السيد قاضي التحقيق قرر بعد احالة الموقوفين عليه ايداع 11 منهم بالسجن المحلي بالقنيطرة بعد تذكيرهم بالتهم المنصوص عليها في الفصول المشار اليها أعلاه ، وأبقى مقدمتين ( الطالبتين ) في حالة سراح بعد التحقيق معهم ابتدائيا الى حدود التانية عشرة ليلا وحدد جلسة الاستنطاق التفصيلي ليوم 06/04/2012.