جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة    المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    إسبانيا.. الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الهواتف المسروقة إلى المغرب    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع الطلبة المعتقلين في أحدات الاقامة الجامعية بالقنيطرة قرار إعطاء الملف صبغة جنائية لا يرتكز على أساس قانوني
نشر في العلم يوم 03 - 04 - 2012

رفضت هيأة دفاع الطلبة المعتقلين في أحداث الإقامة الجامعية بالقنيطرة قرار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإحالة الملف على السيد الوكيل العام بعلة أن واقعتين من الافعال المنسوبة للأضناء تكتسي صبغة جنائية ..وكان 13 من الطلبة يدرسون بجامعة ابن طفيل وضمنهم طالبتين اعتقلوا وقدموا يوم 31 مارس 2012 أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة على خلفية الأحداث التي عرفتها الإقامة الجامعية يومي 26 و27 مارس 2012.
وجاء في بيان هيأة الدفاع ان ما يأخذ على قراره بالإحالة لا يرتكز على على اساس قانوني
ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية تلزمه اما باحالة الملف على السيد قاضي التحقيق أو هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية أو حفظ المسطرة .
وأن احالته للملف على السيد الوكيل العام يشكل خرقا للمادة المذكورة ، بدليل أن المادة 49 من نفس القانون ، تمنح حق احالة المحالين على الوكيل العام على السيد وكيل الملك وليس العكس مما يشكل شططا في استعمال السلطة .
- أن التكييف الذي أعطاه السيد الوكيل العام للوقائع المضمنة بمحاضر البحت التمهيدي بعد احالة المقدمين عليه ، حصره في كونهم ارتكبوا جنايات وجنح يطالها القانون الجنائي حيث قرر بدوره احالتهم على السيد قاضي التحقيق مطالبا اياه بالتحقيق معهم ومتابعتهم في حالة اعتقال مع اتخاد ما يراه مناسبا بخصوص الطالبتين الموقوفتين ، والحال أن تصريحاتهم تمحورت في كونهم كانوا يطالبون بحقهم في السكن بالإقامة الجامعية والاستفادة من مرافقها..
وسجلت هياة الدفاع في نفس البيان انها لاحظت عدة خروقات شكلية تخللت البحت التمهيدي تتمثل فيما يلي
خرق الضابطة القضائية لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل أخيرا لمقتضيات القانون 11 35 والذي منح ضمانات للمودعين في الحراسة النظرية تخولهم
معرفة دواعي الاعتقال ، الحق في التزام الصمت ، الحق في الاستفادة من مساعدة قانونية ، الحق في تعين محام باختيارهم ، الحق في تعيين محام في اطار المساعدة القضائية..
كما عاينت هيأة الدفاع حسب ما ورد في بيانها تعرض جل المقدمين للعنف والتعذيب الجسدي ،والذي عاينتها النيابة العامة بدورها وسجلت في محاضر الاستنطاق ، فضلا عن ذلك أن الطالبتين الموقوفتين تعرضتا حسب ذكرهما للسيد الوكيل للعنف المادي والمعنوي المرفوق بكلمات ساقطة . وطالبت الهيأة من السيد الوكيل الأمر باجراء فحص طبي على المقدمين طبقا للفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثانية والذي لم يستجب له معللا ذلك بارجاء البث فيه الى حين اتخاد مقرره..
وذكر البيان ان أغلب الأضناء صرحوا بكونهم تعرضوا للايداء والعنف من طرف القوات العمومية لحظة ايقافهم وأتناء فترة الحراسة النظرية .
كما أنكروا الوقائع المنسوبة اليهم المدونة بمحاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية ، حيث صرحوا بكونهم وقعوا عليها تحت الضغط والاكراه .
ان هيئة الدفاع اذ تستغرب المقاربة الامنية التي تم اتباعها في هذا الملف والرامية الى الحد من الاحتجاج لتحقيق مطالب اجتماعية ، خاصة بعد دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وملائمة بعض نصوص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع المواتيق الدولية لحقوق الانسان .
. تطا لب باطلاق صراح الموقوفين فورا وضمان محاكمة عادلة لهم .
وحسب مصدر من هيئة الدفاع فان الفصول التي التمس السيد الوكيل العام من القاضي التحقيق فيها مع جميع الموقوفين تطالها مقتضيات الفصلين 590 و 591 من القانون الجنائي تصل العقوبة بالسجن فيها من 10 الى 20 سنة باعتبارها جناية أما الفصول 263 167 300 302 400 401 425 429 303 مكرر فتبقى مجرد جنح اضافة الى الفصلين 17 و20 من ظهير 58 بشأن التجمعات العمومية .
وتجدر الاشارة أن السيد قاضي التحقيق قرر بعد احالة الموقوفين عليه ايداع 11 منهم بالسجن المحلي بالقنيطرة بعد تذكيرهم بالتهم المنصوص عليها في الفصول المشار اليها أعلاه ، وأبقى مقدمتين ( الطالبتين ) في حالة سراح بعد التحقيق معهم ابتدائيا الى حدود التانية عشرة ليلا وحدد جلسة الاستنطاق التفصيلي ليوم 06/04/2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.