برأ حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الاثنين، متهمين من تهمتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بدعوى أن عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا. واعتبر الحكم القضائي أن "المتهمين مادام يتعاشران معاشرة الأزواج، والمتهمة تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها. كما قضت المحكمة "بمؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار"