صدر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق ب »سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها » ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وكانت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، صوتت الاثنين 23 مارس 2020، بالإيجاب على المرسوم المذكور، ليكون البرلمان اعتمده بلجنتيه. كما مر المرسوم أمام المجلس الحكومي، الأحد، حيث صادق عليه، طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19″. ويشكل هذا المرسوم، « السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها ». كما يشكل المرسوم « السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم ». ونص المرسوم بقانون رقم 2.20292، أنه « يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد ». وأوضحت المادة السابعة من المرسوم، الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه سيعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه، في دورته العاديةالموالية.