في اجتماع استثنائي لمجلسها، عقد اليوم الأحد، صادقت الحكومة على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق ب”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، وهو المشروع الذي يندرج في إطار “التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19””. بلاغ لمجلس الحكومة، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أوضح آن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يشكل “السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها”. ويمنح هذا النص للسلطات العمومية أيضا “اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.” ويتضمن هذا المشروع عقوبات زجرية ضد المخالفين لأحكامه، حيث ينص على كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن ب”الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، ب”صفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.” وأوضح البلاغ الحكومي أن هذه التدابير المتخذة المذكورة “لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”. المجلس الحكومي الاستثنائي، صادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق ب”إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-“كوفيد 19”. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب ما جاء في بلاغ مجلس الحكومة، إلى الإعلان عن “حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.” ويؤهل هذا المشروع الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا، (يؤهل) السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل “عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم”، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى”، وكذا “منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص”، فضلا عن “إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.”