إنتصرت المحكمة الإدارية للطلبة الموظفين التي فرضت عليهم جامعة محمد الخامس بالرباط بعد قبولهم بأداء رسوم مالية على دراستهم في بداية السنة الحالية عبر إلغاء قرار مجلس الجامعة. وجاء في نص القرار كما توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أن « إلزام فئة من المواطنين بدفع مقابل مالي للإستفادة من التكوين الأساسي للحصول على الشواهد الوطنية المحددة بشكل نظامي، يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين لفرض هذا القيد على فئة الموظفين دون غيرهم وهو ما يشكل تمايزا غير منصوص عليه قانونا ». وإعتبر قضاة المحكمة الإدارية أن قرار جامعة محمد الخامس في حق الطلبة الموظفيين: « قد مارست عملا يخرج مطلقا عن إختصاصها، لعدم وجود أي نص بالقانون يقضي بفرض رسوم من الشكل، ولا يجدي ما تمسك به رئيس مجلس جامعة محمد الخامس ». وقال الطاعن في دعوته القضائية، أنه « عند قبوله بصفة نهائية للتسجيل بسلك الدكتوراة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط برسم الموسم الجامعي 2016/2017، غير أنه عند تقديمه لمصالح الكلية قصد إستفاء إجراءات التسجيل بالمسلك المذكور واجهته الإدارة بإدراج شرط جديد عن طريق مطالبته بأرسم التسجيل بمبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة يقضيها في تحضير شهادة الدكتوراة بعلة أنه موظف ». ومن الرسوم التي فرضتها الجامعة في حق الطلبة الموظفين حسب نص القرار، « وحيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن يقضي بإلزام الطلبة الموظفين بدفع مبلغ 4000 درهم عن كل سنة تكوين بسلك الإجازة الأساسية وبدفع مبلغ 7500 درهم عن كل سنة تكوين بسلك الإجازة المهنية ومبلغ 15000 عن كل سنة تكوين بسلك الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية ومبلغ 17000 ».