ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    تداولات الإغلاق ببورصة الدار البيضاء    توقيف المسؤول عن إعدامات صيدنايا    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    ضربات تستهدف مطار صنعاء الدولي    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تستعرض حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024    الأمن الوطني يفكك 123 شبكة للهجرة السرية    مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينتصر للطلبة الموظفين ضد جامعة محمد 5..لا رسوم إضافية!
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 10 - 2017

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا إداريا لرئيس جامعة محمد الخامس، قضى في وقت سابق بفرض رسوم دراسية على الطلبة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، على حد سواء.
وكان رئيس جامعة محمد الخامس اتخذ قرارا يقضي بفرض رسوم الدراسة في الجامعة على الطلبة "الموظفين"، وحددت هذه الرسوم في 4000.00 درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700.00 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية، و15000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الماستر، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه.
وبعدما طعن أحد طلبة الماستر الناجحين في مباراة الدكتوراه ضد قرار الجامعة، أعلنت المحكمة أنها حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، تحت رقم 39/2016 بتاريخ 21/09/2016، القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واعتبرت المحكمة حسب منطوق الحكم، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن قرار مجلس جامعة محمد الخامس يمثل "خروجا عن الاختصاص، ومشبوب بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، وهو ما يجعله متسما بتجاوز السلطة مآله الإلغاء".
وبين حكم المحكمة أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن البرلمان يبقى الجهة المختصة بفرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين، وهو اختصاص حصري له.
ويرى الحكم أن هذه الرسوم التي فرضتها الجامعة على الطلبة الموظفين تعد "تحميل فئة من المواطنين تكاليف مالية جديدة غير منصوص عليها بالقانون، الأمر الذي يجعله ماسا باختصاص أصيل للبرلمان الذي أستند له الدستور صراحة صلاحية التشريع في هذا المجال".
ونبه القرار المحكمة إلى أن المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي حددت اختصاصات مجلس الجامعة لم تنص على أي مقتضى يمنح للجامعة الصلاحية لفرض رسوم التسجيل أو غيرها من التكاليف المالية.
وبعدما تمسكت الجامعة المعنية بالقرار بالمادة 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي، بكونها تخول لها فرض الرسوم، اعتبرت المحكمة أن "هذه المادة لا تتضمن إطلاقا ما يجيز للجامعة إصدار القرار المطعون فيه".
ونبهت إلى أن الجامعة "ليست وحدة ذات طابع اقتصادي التي تمكنها من تحقيق الأرباح"، واعتبر أن الرسوم المفروضة على الطلبة "لا علاقة لها بالرسم الذي دافع عنه مجلس الجامعة، والمتمثل في كون الجامعة من حقها تحصيل الرسوم والأرباح المستخلصة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقا للمادة 18 من قانون التعليم العالي.
وردا على هذه المرافعة القانونية، أوضح قرار المحكمة أن ما تنص عليه المادة المذكورة تتعلق "بالمحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما أعمال الخبرة"، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على الطلبة لا تنتمي إلى هذا الصنف من المداخيل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعليم العالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.