طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    "الفيفا" يوقف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    وزارة الصحة: لقاح الحمى الشوكية لم يعد إلزاميًا لأداء العمرة    الشرطة توقف 14 شخصا بعد أحداث عنف بالدار البيضاء    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    قطاع الصناعة التقليدية يحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم على المستوى الوطني ويساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينتصر للطلبة الموظفين ضد جامعة محمد 5..لا رسوم إضافية!
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 10 - 2017

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا إداريا لرئيس جامعة محمد الخامس، قضى في وقت سابق بفرض رسوم دراسية على الطلبة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، على حد سواء.
وكان رئيس جامعة محمد الخامس اتخذ قرارا يقضي بفرض رسوم الدراسة في الجامعة على الطلبة "الموظفين"، وحددت هذه الرسوم في 4000.00 درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700.00 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية، و15000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الماستر، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه.
وبعدما طعن أحد طلبة الماستر الناجحين في مباراة الدكتوراه ضد قرار الجامعة، أعلنت المحكمة أنها حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، تحت رقم 39/2016 بتاريخ 21/09/2016، القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واعتبرت المحكمة حسب منطوق الحكم، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن قرار مجلس جامعة محمد الخامس يمثل "خروجا عن الاختصاص، ومشبوب بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، وهو ما يجعله متسما بتجاوز السلطة مآله الإلغاء".
وبين حكم المحكمة أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن البرلمان يبقى الجهة المختصة بفرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين، وهو اختصاص حصري له.
ويرى الحكم أن هذه الرسوم التي فرضتها الجامعة على الطلبة الموظفين تعد "تحميل فئة من المواطنين تكاليف مالية جديدة غير منصوص عليها بالقانون، الأمر الذي يجعله ماسا باختصاص أصيل للبرلمان الذي أستند له الدستور صراحة صلاحية التشريع في هذا المجال".
ونبه القرار المحكمة إلى أن المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي حددت اختصاصات مجلس الجامعة لم تنص على أي مقتضى يمنح للجامعة الصلاحية لفرض رسوم التسجيل أو غيرها من التكاليف المالية.
وبعدما تمسكت الجامعة المعنية بالقرار بالمادة 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي، بكونها تخول لها فرض الرسوم، اعتبرت المحكمة أن "هذه المادة لا تتضمن إطلاقا ما يجيز للجامعة إصدار القرار المطعون فيه".
ونبهت إلى أن الجامعة "ليست وحدة ذات طابع اقتصادي التي تمكنها من تحقيق الأرباح"، واعتبر أن الرسوم المفروضة على الطلبة "لا علاقة لها بالرسم الذي دافع عنه مجلس الجامعة، والمتمثل في كون الجامعة من حقها تحصيل الرسوم والأرباح المستخلصة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقا للمادة 18 من قانون التعليم العالي.
وردا على هذه المرافعة القانونية، أوضح قرار المحكمة أن ما تنص عليه المادة المذكورة تتعلق "بالمحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما أعمال الخبرة"، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على الطلبة لا تنتمي إلى هذا الصنف من المداخيل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعليم العالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.