بوريطة يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الزامبي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك    الكونغرس البيروفي يُطالب حكومته بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    الملك محمد السادس يهنئ مارك كارني بمناسبة تعيينه وزيرًا أول لكندا    مطارات المملكة تلغي التفتيش المزدوج وتكتفي ببوابات مراقبة أتوماتيكية    سعر الذهب يواصل ارتفاعه مع تزايد المخاوف الاقتصادية    طرح تذاكر مباراة المغرب والنيجر للبيع عبر منصة إلكترونية    المغاربة يتصدرون الأجانب المساهمين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا    عامل إقليم العرائش يترأس اجتماعا هاما لتتبع مشاريع تنموية حيوية بالإقليم    توقيع كتاب الشريف الطريبق " سينما مختلفة " بالعرائش    موانئ الواجهة المتوسطية : ارتفاع بنسبة 9 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري في فبراير الماضي    مسرحية "مساح": رؤية فنية جديدة بدعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل    ترامب وبوتين يجريان محادثات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا    حقيقة إلغاء وزارة الصحة لصفقات الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية    الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    هام للتجار.. المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024 قبل هذا التاريخ    المتصرفون التربويون يواصلون نضالهم ضد الحيف والإقصاء والتدليس في لوائح الترقيات    تنسيق أمني يبحث مسار نفق قرب سبتة    "الجمعية" تطالب بعقوبات قاسية ضد مغتصبي 14 طفلة في بلدة "كيكو" بإقليم بولمان    بورصة البيضاء تنهي التداول بأداء إيجابي    بعد تراجع أسعار النفط عالميا.. نقابي يكشف السعر العادل للوقود في المغرب    الألكسو تكرم الشاعر محمد بنيس في اليوم العربي للشعر    ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي بعد الهجوم الأمريكي على الحوثيين    القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    "دخلنا التاريخ معًا".. يسار يشكر جمهوره بعد نجاح "لمهيب"    الاتحاد السعودي يستهدف عبد الصمد الزلزولي    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    الترجمة في المغرب و''عُقْدة'' الفرنسية    رجة قوية بوزارة التربية الوطنية!    منخفض جوي جديد يرافقه أمطار ورياح قوية في عدة مناطق بالمغرب    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال 25).. شباب المحمدية ينهزم أمام ضيفه حسنية أكادير (4-0)    قرعة متكافئة للهلال والنصر في ربع نهائي أبطال آسيا    الطائرات الصينية تعيد تشكيل ملامح صناعة الطيران: منافسة قوية تنتظر إيرباص وبوينغ    ليبيا.. "الكتب المدرسية" تتسبب في سجن وزير التربية والتعليم    الدبلوماسية الناعمة للفنون والحرف التقليدية المغربية.. بقلم // عبده حقي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    إسرائيل تجعل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين "شبه مستحيل"    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    المغرب يعزز مكانة جواز سفره بإضافة وجهات جديدة دون تأشيرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    إلغاء مباراة مونبلييه وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي بسبب الأعمال النارية    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    نتانياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي    البطلة برطال: أهدي الميدالية الذهبية للملك محمد السادس والشعب المغربي    تقرير بريطاني: ثلث الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة تُهرب إلى الجزائر    هاليفي يٌثني على "حماس".. ونتنياهو يٌقيل رئيس جهاز أمن "الشاباك"    واقع الأطفال في ألمانيا.. جيل الأزمات يعيش ضغوطات فوق التكيفات    فوز الحسنية و"الجديدي" في البطولة    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    نشرة جوية إنذارية بالمغرب    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    









القضاء ينتصر للطلبة الموظفين ضد جامعة محمد 5..لا رسوم إضافية!
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 10 - 2017

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا إداريا لرئيس جامعة محمد الخامس، قضى في وقت سابق بفرض رسوم دراسية على الطلبة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، على حد سواء.
وكان رئيس جامعة محمد الخامس اتخذ قرارا يقضي بفرض رسوم الدراسة في الجامعة على الطلبة "الموظفين"، وحددت هذه الرسوم في 4000.00 درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700.00 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية، و15000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الماستر، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه.
وبعدما طعن أحد طلبة الماستر الناجحين في مباراة الدكتوراه ضد قرار الجامعة، أعلنت المحكمة أنها حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، تحت رقم 39/2016 بتاريخ 21/09/2016، القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واعتبرت المحكمة حسب منطوق الحكم، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن قرار مجلس جامعة محمد الخامس يمثل "خروجا عن الاختصاص، ومشبوب بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، وهو ما يجعله متسما بتجاوز السلطة مآله الإلغاء".
وبين حكم المحكمة أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن البرلمان يبقى الجهة المختصة بفرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين، وهو اختصاص حصري له.
ويرى الحكم أن هذه الرسوم التي فرضتها الجامعة على الطلبة الموظفين تعد "تحميل فئة من المواطنين تكاليف مالية جديدة غير منصوص عليها بالقانون، الأمر الذي يجعله ماسا باختصاص أصيل للبرلمان الذي أستند له الدستور صراحة صلاحية التشريع في هذا المجال".
ونبه القرار المحكمة إلى أن المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي حددت اختصاصات مجلس الجامعة لم تنص على أي مقتضى يمنح للجامعة الصلاحية لفرض رسوم التسجيل أو غيرها من التكاليف المالية.
وبعدما تمسكت الجامعة المعنية بالقرار بالمادة 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي، بكونها تخول لها فرض الرسوم، اعتبرت المحكمة أن "هذه المادة لا تتضمن إطلاقا ما يجيز للجامعة إصدار القرار المطعون فيه".
ونبهت إلى أن الجامعة "ليست وحدة ذات طابع اقتصادي التي تمكنها من تحقيق الأرباح"، واعتبر أن الرسوم المفروضة على الطلبة "لا علاقة لها بالرسم الذي دافع عنه مجلس الجامعة، والمتمثل في كون الجامعة من حقها تحصيل الرسوم والأرباح المستخلصة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقا للمادة 18 من قانون التعليم العالي.
وردا على هذه المرافعة القانونية، أوضح قرار المحكمة أن ما تنص عليه المادة المذكورة تتعلق "بالمحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما أعمال الخبرة"، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على الطلبة لا تنتمي إلى هذا الصنف من المداخيل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعليم العالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.