رياح قوية وأمواج عاتية تجتاح سواحل المملكة اعتبارا من الإثنين    تيزنيت :الأمن يحقق في الحريق المهول الذي التهم مخيم الافارقة الذي اسفر عن مصرع حياة سيدة وطفلة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الثلوج تغطي مرتفعات غرب إقليم الحسيمة (صور)    الحسيمة .. انطلاق النسخة الثانية من الأمسيات الرمضانية في فن المديح والسماع    "عصابات" للزرق يتوج بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم "فرنكوفيلم" بروما    طنجة:توقيف شخص متورط في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها في ملف الجزائر    السكتيوي يستدعي 32 لاعبا استعدادا "للشان"    التعاون العسكري المغربي الدولي و أهمية المناورات المشتركة وأبعادها    انطلاق لقاءات ميدانية ل"جيل 2030"    قصص رمضانية.. قصة البر بالوالدين (فيديو)    عودة حركة السفن بين المغرب وإسبانيا بعد توقف مؤقت بسبب الأحوال الجوية    قصف يقتل 9 أشخاص شمال غزة    المصارع العالمي "جون سينا" يصور فيلمه الجديد في البيضاء    غدا الأحد .. اضطرابات مؤقتة في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة    المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬يصدر ‬وثيقة ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮:‬ ‬تعاقد ‬مجتمعي ‬من ‬أجل ‬التربية ‬والتكوين‮»‬    الصين وروسيا تؤكدان دعمهما الكامل لإيران في مواجهة الضغوط الأمريكية    "العدالة والتنمية": عمليات هدم وترحيل ساكنة أحياء الرباط غير قانونية وشابتها خروقات كثيرة    المغرب يوسع استثماراته في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو.. واستقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية    العراق يحتل المركز الأول عالميا في عدد أشجار النخيل    تأجيل محاكمة برلماني سابق و15 متهما في قضية تفويت أراض سلالية بمراكش    القصر الكبير : انهيار منزل يُصيب سيدة وابنها ويُثير مخاوف السكان    رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي: رئاسة المغرب تميزت بإنجازات "غير مسبوقة"    أعاصير "مدمرة" تضرب ولايات أميركية    صحيفة 'إل كونفيدينسيال' تبرز دور المغرب في نشر إسلام معتدل ووسطي    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال 25).. فريق الجيش الملكي يفوز على ضيفه المغرب الفاسي (3-1)    البولندي مارشينياك حكم ديربي مدريد يكسر صمته بشأن لقطة ألفاريز    تصفيات مونديال 2026: نيمار يغادر معسكر المنتخب البرازيلي بسبب الإصابة    دوري الأمم الأوروبية: كورتوا يعود لتشكيلة المنتخب البلجيكي    مْسِيحْ المْوس: حين يصبح الضحك على الذقون سياسة رسمية !    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات بالعرائش تنظم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من السبت    المغرب والعراق يعززان التعاون الدبلوماسي بإعفاء متبادل من التأشيرات    "عبق التراث" يميز وثائقيات "الأولى"    الولايات المتحدة تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه "يكره" ترامب    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم    مركز يستنكر توقيف عملية جراحية    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على صادرات المغرب من إطارات السيارات    "كلية وجدة" تحتفي بذاكرة أساتذة    صهيوني مجرم "بيدوفيلي" .. هارب من العدالة الإسرائيلية يعيش بحرية في أكادير منذ عام 2006    الركراكي : المواجهتان القادمتان لن تكونا سهلتين … ويعطي إشارات للاعب سيكون المميز عالميا … !    استياء عارم من إغلاق المسبح المغطى بالجديدة عارم من إغلاق المسبح المغطى بالجديدة    بيكيه ينهمر في البكاء أمام المحكمة … !    وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع "قفة رمضان" بالمدينة المقدسة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    بالصدى .. الثقة والزئبق    عرقلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينتصر للطلبة الموظفين ضد جامعة محمد 5..لا رسوم إضافية!
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 10 - 2017

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا إداريا لرئيس جامعة محمد الخامس، قضى في وقت سابق بفرض رسوم دراسية على الطلبة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، على حد سواء.
وكان رئيس جامعة محمد الخامس اتخذ قرارا يقضي بفرض رسوم الدراسة في الجامعة على الطلبة "الموظفين"، وحددت هذه الرسوم في 4000.00 درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700.00 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية، و15000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الماستر، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه.
وبعدما طعن أحد طلبة الماستر الناجحين في مباراة الدكتوراه ضد قرار الجامعة، أعلنت المحكمة أنها حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، تحت رقم 39/2016 بتاريخ 21/09/2016، القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واعتبرت المحكمة حسب منطوق الحكم، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن قرار مجلس جامعة محمد الخامس يمثل "خروجا عن الاختصاص، ومشبوب بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، وهو ما يجعله متسما بتجاوز السلطة مآله الإلغاء".
وبين حكم المحكمة أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن البرلمان يبقى الجهة المختصة بفرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين، وهو اختصاص حصري له.
ويرى الحكم أن هذه الرسوم التي فرضتها الجامعة على الطلبة الموظفين تعد "تحميل فئة من المواطنين تكاليف مالية جديدة غير منصوص عليها بالقانون، الأمر الذي يجعله ماسا باختصاص أصيل للبرلمان الذي أستند له الدستور صراحة صلاحية التشريع في هذا المجال".
ونبه القرار المحكمة إلى أن المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي حددت اختصاصات مجلس الجامعة لم تنص على أي مقتضى يمنح للجامعة الصلاحية لفرض رسوم التسجيل أو غيرها من التكاليف المالية.
وبعدما تمسكت الجامعة المعنية بالقرار بالمادة 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي، بكونها تخول لها فرض الرسوم، اعتبرت المحكمة أن "هذه المادة لا تتضمن إطلاقا ما يجيز للجامعة إصدار القرار المطعون فيه".
ونبهت إلى أن الجامعة "ليست وحدة ذات طابع اقتصادي التي تمكنها من تحقيق الأرباح"، واعتبر أن الرسوم المفروضة على الطلبة "لا علاقة لها بالرسم الذي دافع عنه مجلس الجامعة، والمتمثل في كون الجامعة من حقها تحصيل الرسوم والأرباح المستخلصة مقابل الخدمات التي تقدمها وفقا للمادة 18 من قانون التعليم العالي.
وردا على هذه المرافعة القانونية، أوضح قرار المحكمة أن ما تنص عليه المادة المذكورة تتعلق "بالمحاصيل والأرباح المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما أعمال الخبرة"، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على الطلبة لا تنتمي إلى هذا الصنف من المداخيل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعليم العالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.