وجهت منظمة « هيومن رايتس ووتش » انتقادات قوية للسلطات المغربية، على خلفية الملف الذي بات معروفا بقضية « مثليي بني ملال »، حيث اعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما قام به الذين اعتدوا على شخص مثلي ورفيقه، باقتحام منزل، وضربهما والتنكيل بهما عاريين في الشارع، وكذا رد السلطة بوضع الشاذ جنسيا في الاعتقال الاحتياطي إلى حين محاكمته، أمر خطير وأن « هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة »، كما « سيزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية » وقال بيان صدر اليوم عن المنظمة الدولية العريقة في مجال الحقوق والحريات، بأن « محكمة مغربية أدانت رجلا واحدا وتحاكم آخر على أفعال جنسية مثلية، بعد أن قامت مجموعة من الشبان بالهجوم عليهما وتعنيفهما ليلة 9 مارس 2016″، حيث « اقتحم شبان منزل أحد الرجلين في مدينة بني ملال وضربوهما، وجروهما عاريَين في الشوارع ». وأشار المصدر إلى أن القضية جلبت « اهتماما دوليا عندما ظهر شريط فيديو على الأنترنت يوم 25 مارس/آذار، يُظهر رجلين عاريين يرتجفان، أحدهما مغطى بالدماء. في الفيديو، يتعرض الرجلان للضرب والركل ويتم جرهما خارجا ». كما « يمكن سماع عبارات يبدو أن المهاجمين نطقوا بها، تشتم المثليين وتطالب بإحضار السلطات »، وفق تعبير المنظمة. وانتقدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، تسارة ليا ويتسن، ما حدث للمثلي وصديقه، مشيرة إلى أنه في المغرب « تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة. هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية ». وأبرزت رايتس ووتش أن هذه المحاكمة « تظهر عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية، حتى عندما يكون هناك زعم بأن الأفعال ذات الصلة وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين، بعد أن اعتدى عليهم جيرانهم بسبب توجههم الجنسي المفترض »، وفق تعبيرها. وأضافت أنها توصلت بنسخ عن محاضر الشرطة والتهم الموجهة إليهم بناء على اعترافاتهم أمام الشرطة القضائية، حيث أعبرت عن قلقها إزاء محاكمة هذين الشخصين. كما حثت المغرب « على إسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 ضد ع.ر.، وإلغاء إدانة ع.ب. بهذه التهمة، وإلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين، وذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 24 من الدستور المغربي لعام 2011 الذي يؤكد أن « لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة »، وفق تعبير رايتس ووتش. كما أشارت المنظمة إلى أن أن المغرب وإن كان لا يقدم إحصائيات، إلا أن القضاء كثيرا ما يسجن الرجال بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي ينص على مدد تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 1000 درهم (104 جولار أمريكي). حافظ مشروع التعديلات على القانون الجنائي الذي أعلنته وزارة العدل عام 2015 على هذا الجرم وأحكام بالسجن المعمول بها، في حين رفع قيمة الغرامات ». ولذلك اعتبرت « رايتس ووتش القوانين التي تجرّم سلوك المثليين بأنها « تنتهك الحقوق المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية »، الذي يعد المغرب دولة طرف فيه، بما فيها حقي الخصوصية وعدم التمييز. كما أضافت بأن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي » قضى بأن الاعتقالات لممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه بالتراضي هو، بحكم تعريفه، تعسفي ».