08 أبريل, 2016 - 10:35:00 قالت منظمة "هيومن راتس ووتش" اليوم الجمعة 8 أبريل الجاري، إن محاكمة مثليي بني ملال "تظهر عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية"، حتى عندما يكون هناك "زعم بأن الأفعال ذات الصلة، وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين، بعد أن اعتدى عليهم جيرانهم بسبب توجههم الجنسي المفترض". وأضاف ذات المصدر، أن "محكمة مغربية أدانت رجلا واحدا، وتحاكم آخر على أفعال جنسية مثلية، بعد أن قامت مجموعة من الشبان بالهجوم عليهما وتعنيفهما ليلة 9 مارس 2016 ، إذ اقتحم شبان منزل أحد الرجلين في مدينة بني ملال وضربوهما، وجروهما عاريَين في الشوارع". في نفس السياق، قالت "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : " تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة، هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية". وأضافت "ويتسن"، أن "إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية". وذكرت "هيومن راتس ووتش" بتفاصيل المحاكمة، لتضيف أنها "حثت السلطات على إسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 ضد المعتقلين بهذه التهمة، وإلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين، حيث ينص الفصل 24 من الدستور المغربي لعام 2011 على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". ورغم أن القضاء لا يقدم إحصائيات، فإن المغرب كثيرا ما يسجن الرجال بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي ينص على مدد تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 1000 درهم، حافظ مشروع التعديلات على القانون الجنائي الذي أعلنته وزارة العدل عام 2015 على هذا الجرم وأحكام بالسجن المعمول بها، في حين رفع قيمة الغرامات. والقوانين التي تجرّم سلوك المثليين تنتهك الحقوق المحمية بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"، والمغرب دولة طرف فيه، بما فيها حقيّ الخصوصية وعدم التمييز. قضى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي بأن الاعتقالات لممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه بالتراضي هو، بحكم تعريفه، تعسفي.