المحكمة اعتبرت أن العقوبة هي إصلاح المعني وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه غير قرار إداري صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، صدر في 7 مارس الجاري، سوء الفهم الذي تقع فيه بعض الإدارات بشأن طرد موظفيها أو العاملين بها بسبب اعتقالهم في جنح بسيطة، إذ ألغت المحكمة مقرر العزل الذي نفذته الوكالة الحضرية بطنجة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في حق أحد موظفيها أدين بعقوبة حبسية لم تتجاوز شهرا. واعتبرت المحكمة أن قيام الإدارة المدعى عليها بعزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها، وقضى على إثرها مدة شهر حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي، دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع، احتراما لحجية الشيء المقضي به، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية، فضلا عن أن مدة الحبس لم تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا، وهي أربعة أشهر، وأضافت المحكمة في تعليلها «أن الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر، وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه، ما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل، فضلا عن أنه موسوم بعدم الملاءمة والخطأ البين في التقدير سواء من جهة سوء تقدير المخالفة واتصالها بالوظيفة أو لعدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب له الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية»، واستدلت المحكمة بالفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أنه» إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر.. على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا «. وتعود وقائع الملف إلى الدعوى التي تقدم بها الموظف في 12 أكتوبر الماضي، أفاد أنه كان يعمل لدى الوكالة الحضرية بطنجة تقنيا منذ 1998 وفي 18 يناير2011 صدر في حقه حكما يقضي بإدانته بشهر حبسا نافذا، أصبحت العقوبة خلال الحكم الاستئنافي موقوفة التنفيذ. إلا أنه فوجئ بعزله عن العمل بدون مبرر ، بمقتضى شهادة مؤرخة في 28 أبريل 2011 ، وأنه تظلم من القرار ملتمسا الرجوع للعمل بدون جدوى ، وأن القرار بالعزل جاء مشوب بالتعسف وخرق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية طبقا لما أقره قضاء محكمة النقض، على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته، وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت شهرا واحدا ، والتمس الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة وإرجاعه للعمل مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أما المذكرة الجوابية لنائب الوكالة المدعى عليها التمس فيها عدم قبول الطلب لمضي أجل الطعن بالإلغاء ، وموضوعا رفض الطلب بالنظر لارتكاب الطاعن جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي .