الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    برشلونة يلتقي ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا غدا السبت    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    زخات رعدية وبرد ورياح قوية اليوم الجمعة بعدة مناطق في المغرب    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    المغرب – الصين: الريادة النسائية في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة بالرباط    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    بعد الأحكام الأخيرة.. أسرة ياسين الشبلي تعلن اللجوء للقضاء الدولي    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أسبوع المغرب في موريتانيا" يعزز الشراكة الاقتصادية والثقافية بين البلدين    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    تزوير الدبلومات يوقف شخصا بالعيون    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    "البيجيدي" يعلن عدم حضور وفد حماس في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع ببوزنيقة    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    فوضى أمام الفاتيكان في اليوم الأخير لوداع البابا فرنسيس الأول    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    شراكة تجمع "ويبوك" وجامعة كرة القدم    محاكمة أطباء دييغو مارادونا تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    حين يصنع النظام الجزائري أزماته: من "هاشتاغ" عابر إلى تصفية حسابات داخلية باسم السيادة    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    من قبة البرلمان الجزائر: نائب برلماني يدعو إلى إعدام المخنثين    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الدبلوماسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج
نشر في السند يوم 27 - 03 - 2011

يضم لفظ الحماية الدبلوماسية- في مدلوله الواسع- كافة التصرفات التي تتخذها السلطات القنصلية والدبلوماسية لفائدة رعايا الدولة التي يمثلونها والخاضعين لاختصاصها الشخصي والمقيمين في إقليم دولة أجنبية.وكذلك التدخلات لدى السلطات المحلية ولدى حكومة دولة الإقامة لضمان معاملة طيبة لهؤلاء الرعايا وحمايتهم من الإجراءات التعسفية التي قد يستهدفونها.
إن الغاية من الحماية الدبلوماسية تكمن أساسا في صيانة حقوق رعايا دولة صدر في حقهم قرار معين تولدت عنه مضاعفات لا جدال فيها
قد تمس مصالح محددة كما هو الشأن في قرار التأميم، لذا فإن الحماية الدبلوماسية- كمؤسسة قانونية- تكتسي طابعا وقائيا لتجنب عمل غير مشروع، تأخذ صورة طلب تعويض لإصلاح ضرر حصل فعلا
ولا يكاد يخلو أي دستور من دساتير العالم من مادة تعترف بالحقوق لكل مواطنيها، كما نصت على ذلك م (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما أي تمييز من أي نوع...اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي..." و من الملاحظ أن ما نص عليه الإعلان هو أن الحقوق كلها يجب أن تمنح للمواطنين بدون تحديد للحقوق من جانب، وألا تخضع الحقوق لأي تمييز وبأي شكل وتحت أي ظرف من جانب آخر.
وعلى صعيد المجتمع الدولي فإن حق الفرد في الحماية الدبلوماسية التي تشمل بها الدولة رعاياهاً خارج إقليمها، رهين لأسباب، انتماء لجنسية الدولة، فالدولة لا تقوم بحماية من لا يحمل جنسيتها، إذا ما ضرر في دولة أخرى من جراء تصرف قامت به هذه الدولة الأخير، ذلك أن شرط الجنسية يعد أصابه من أهم شروط دعوى الحماية الدبلوماسية.
وفي الوقت الذي نصت ليه معظم دساتير العالم علي حماية رعاياها في الخارج، فإن الدستور المصري خلا من أي إشارة إلي حقوق المصريين في الخارج، أيضاً الدستور السوري يعطي الحق لمواطنيه في الخارج في ممارسة حق التصويت.
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت في الشق الخاص بتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان ب14 توصية ضمنها توصيتين تهمان قضيتي سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأولى دعت إلى " دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛" والثانية إلى " تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق الإنسان يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم المقترحات المناسبة لتحقيق الإنسجام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان".
إن «إذكاء واجب وشرف المواطنة في علاقة المواطن بوطنه دفاعاً عنه وانتماءً له.. فإن للمواطنة وجهاً آخر يؤثر ويتأثر بحقوق المواطنين، يتمثل في واجب الدولة تجاه إشباع حاجاتهم العامة، المتمثلة في الإحساس بالأمن والأمان خارج حدود بلادهم أياً كان سبب تواجدهم «هجرة أو سياحة أو عملاً».
ويلاحظ قيام حكومة الدول الأوربية بمتابعة شئون رعاياها في الخارج هناك واجباً دستورياً يقع علي الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية يتمثل في المحافظة علي أمن رعايا الدولة خارج البلاد، وتمكينهم من مباشرة حياتهم الطبيعية في الخارج عن طريق العمل المسند إلي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.
وقد نصت دساتير بعض الدول الأوربية على حق مواطنيها المقيمين بالخارج في الحصول على الحماية الديبلوماسية في حال تعرضت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للانتهاك من طرف دول الاستقبال، وأول دستور أوربي نص على الحماية الدبلوماسية هو دستور الرايخ الألماني في 11 غشت 1919،حيث تم إدراج نص في هذا المجال جاء فيه" جميع مواطني الرايخ يتمتعون بحماية الرايخ ، سواء كانوا موجودين بالداخل أول بالخارج".
بعد 50 سنة من نهاية الحرب العالمية الثانية أقر الدستور البرتغالي ل2 أبريل 1976 في الفصل 14 والمراجع سنة 1997 بندا ينص على:" مواطنو الدولة البرتغالية الموجودون أو المقيمون بالخارج يتمتعون بحماية الدولة في ممارسة حقوقهم"، فالمواطن البرتغالي المقيم بالخارج اذا تعرض لمعاملة تمييزية أ تم خرق بعض حقوقه فله الحق بالاتصال بحكومته من أجل إنصافه.
وقد تم دسترة هذا الحق من خلال مرسوم قانون لوزارة الشؤون الخارجية في 24 فبراير 1994 المتعلق بتنظيم اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية، وكذا مرسوم بمثابة قانون الصادر في 30 دجنبر 1997 المنظم للعمل القنصلي، وتطبيقا للفصل 14 من الدستور البرتغالي،فإن المادة 2 من مرسوم بمثابة قانون1994 يجعل من مهام وزارة الخارجية والتعاون حماية المواطنين البرتغاليين بالخارج.
وبعد سقوط انهيار المعسكر الشرقي ،سارعت دول أوربا الشرقية إلى تعديل دساتيرها بما يتلائم وطبيعة النظام الدولي الجديد القائم على الليبرالية وحقوق الإنسان والحريات الفردية وتضمين هذه المبادئ في دساتيرها ومنها الحق في الحماية الدبلوماسية،وهكذا نص دستور جمهورية بلغاريا ل 12 يوليوز 1991 في الفصل 25 المادة 5 على:" المواطنون البلغاريون المقيمون بالخارج يتمتعون بحماية الجمهورية البلغارية".
أما ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي والذي شرع العمل به في دجنبر 2000، فقد نص في المادة 46 على الحماية الدبلوماسية والقنصلية "لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحماية – في إقليم دولة أخرى يكون مواطناً فيها وليس بها تمثيل – من قبل الجهات الدبلوماسية أو القنصلية لأي دولة عضو طبقاً لنفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك الدولة العضو".
دستور جمهورية ليتونيا ل 10 دجنبر 1991 أدمج في فصوله مبادئ حقوق وواجبات الإنسان والمواطن في المادة 7 منه:" مواطنو جمهورية ليتونيا يتمتعون بحماية دولة ليتونيا". ومن جهتها سعت جمهورية ليتوانيا هي أيضا إلى دسترة الحق في الحماية الدبلوماسية" دولة ليتوانيا تحمي مواطنيها بالخارج،وتمتنع عن تسليم أحد مواطنيها لدولة أخرى، ماعدا إذا كانت دولة ليتوانيا طرف في معاهدة تسليم بينها وبين دولة أخرى".
أما الدستور البولندي ل2 أبريل 1997 فهو يمنح حماية خاصة للمواطنين البولنديين المقيمين بالخارج، حيث نص في الفصل 6، المادة 2: جمهورية بولندا تمنح مساعدتها لمواطنيها المقيمين بالخارج لكي يتمكنوا من المحافظة على تراثهم الوطني والثقافي".
ولقد نص الظهير الشريف رقم 1.07.208 صادر في 21 ديسمبر2007 المتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج في بيان الأسباب الموجبة لإحداث هذا المجلس على ضرورة الرقي بأحوال مواطنينا المقيمين بالخارج، والاهتمام البالغ بتمكينهم من كل حقوق والتزامات المواطنة الكاملة، حيثما كانوا ؛وتفعيلا لإرادتنا الراسخة في توثيق الأواصر المتينة، التي تربطهم ببلادهم ؛ وتوطيدا لما قمنا به من جهود دؤوبة ؛ وتجاوباً مع متطلبات النمو السريع والمتزايد للمغاربة بالمهجر بتوفير مؤسسات فعالة من خلال إحداث هيأة كفيلة بالنهوض بمهام التشاور والمساهمة في صياغة وبلورة السياسات المتعلقة بالهجرة وشؤون الجالية المغربية بالخارج.
لكن المغاربة المقيمون بالخارج يواجهون العديد من المشاكل ، وتلحق بهم مجموعة من الأضرار سواء في بلدان الاستقبال سواء منها الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لبعض الفئات المهمشة أو الذين يتعرضون للعنصرية والمعاملة القاسية، أو أثناء الإقامة القصيرة في المغرب خلال العطلة الصيفية أو غيرها من الفترات التي يزورون فيها بلدهم ولعل العدد المتزايد من الشكايات الموجهة للإدارات المختصة والقضايا المرفوعة أمام المحاكم ، يعتبر مؤشرا حقيقيا عن أنواع الظلم الذي تتعرض له هذه الشريحة التي يعترف الجميع بالدور البارز الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني ، من خلال تحويلاتها المهمة من العملة الصعبة التي تستفيد منها خزينة الدولة سنويا وهكذا ُفإن عددا كبيرا من المغاربة المقيمين بالخارج لايستمتعون بعطلهم عند زيارتهم لبلدهم ، ويغرقون عوض ذلك في مشاكل لا حصر لها أمام الإدارات والمحاكم والجماعات المحلية وغيره.
ورغم أن قضايا وحقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للمغرب، نظرا لدورها الطلائعي في التقارب مع شركاء المغرب.
ورغم أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية، من خلال انخراطه في جميع العهود والمواثيق الدولية الأساسية التي لها صلة بحقوق الإنسان وتدعيم الآليات الكفيلة بضمان أنجعها.ورغم الجهود المبذولة سواء من خلال التوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومة أو جهود الحكومة للنهوض بأوضاع الجالية المغربية سواء من خلال مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج،أو الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج للنهوض بأوضاع الجالية وحقوقها بالخارج إلا أنها لم ترق بعد إلى ما تطمح إليه جاليتنا المقيمة بالخارج، فلا بد من دسترة حقوق الجالية المغربية بالخارج وذلك من خلال التنصيص في الدستور على حقهم في الحماية الدبلوماسية من جراء أي اعتداء قد يتعرضون له في بلاد المهجر من تعصب أو تطرف بعض الأحزاب اليمينية، وكذا حقهم في التمثيلية السياسية بالبرلمان، فالجالية المغربية بالخارج هم مواطنون كاملي الحقوق والدستور يجب أن يضمن لهم حق المطالبة بتطبيق مقتضيات المواطنة كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات الغربية.
باحث في العلاقات الدولية،الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.