يشكل إقصاء الموظفين، و الموظفات ، بصفتهم أستاذات، و أساتذة التعليم الابتدائي، و الإعدادي من الترقية من السلم الحادي عشر إلى الدرجة الأعلى، مع فتح باب الاستفادة من هذا الحق أمام باقي الموظفين، و الموظفات العموميين، بقوة المرسوم رقم 2.10.61 ،الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 ،الموافق ل 17 مارس 2010 بتغيير المرسوم 2.04.403 ، الصادر في 29 من شوال 1426 الموافق ل 2 دجنبر 2005 ،القاضي بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5826 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1431 ،الموافق لفاتح أبريل 2010 ، مع التنصيص في مادته الثانية على البداية في العمل به، من فاتح يناير 2010 ، حيفا لا يطاق، و ظلما كبيرا لفئة من المستحقين ،و المستحقات ، يجب أن ينصفوا ،قبل غيرهم للانخراط بقوة، و غيرة وطنية في أوراش إصلاح المدرسة العمومية المفتوحة،و أن يعجل بتعديل النظام الأساسي الخاص بهم ليستفيدوا، أسوة بغيرهم من نفس الحقوق، في إطار إعمال مبدأ المساواة ،و قيم العدل، و الاعتبار ،و الإنصاف، التي يقرها دستور المملكة المغربية، و يقضي بها ،و دفع كل ما من شأنه أن يؤجج سيلا من مشاعر الإحباط ،و الاستياء، و التذمر يجب أن لا تكون المدرارس المغربية العمومية حقلا لها.