هناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المحلي لمدينة الجديدة وبدوار الورادغة بجماعة مولاي عبد الله، منها ظاهرة تنامي البناء العشوائي وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولاتزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود. لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والاعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة كما هو الحال بدوار الورادغة التابع لترابية جماعة مولاي عبد الله بالجديدة. والملفت للانتباه أن الأطراف المسؤولة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم. ويأتي في مقدمتهم بعض أعوان السلطة الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة, ويصرون على الاستمرار في ممارستهم العدائية اتجاه المدافعين عن الديمقراطية لبناء مغرب جديد. أما الطرف الثاني فهم بعض )المنتخبين(ومنهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، فهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة ابتداءا من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب. وأبعد من ذلك تشغل هذه الأبنية أثناء الحملة الإنتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا. سنتحدث الآن عما يقع بدوار الورادغة حيث يتضح أن عيون السلطة المحلية التي هي المسؤولة المباشرة قصد التبليغ والإخبار من أجل حد هذا النشاط الغير الطبيعي والتي تتحمل المسؤولية على المنطقة خاصة دوار الورادغة باعتبار عون السلطة المسؤول عما يقع بترابها من أجل التدخل بحزم لمحاصرة هذا النزيف. أصحاب التجزئات الغير المشروعة ينهجون أسلوبا غير قانونيا عبر طريق البيع التي يتم من خلاله تطبيق عقد بيع حطة للسكنى بمعنى أن الأرض تحتوي على محل سكني قديم ، هذا التحايل على القانون يتم بموجبه إبرام العقد مع التصحيح بالإمضاء بالجماعة .ومن بين العقود المبرمة، والتي تتوفر عليها "الجديدة 24" بنسخة منها، نجد دوار الورادغة أكبر نموذج يحتضن هذه العقود الفعلية والغير القانونية كما هو محصل في عقد حرر بتاريخ 02/08/2010 مصحح الإمضاء بجماعة مولاي عبد الله.هذه الأخيرة التي يخول لها القانون المتعلق في الإحداث بالتجزئات العقارية حسب الفصل الأول من المادة 3 الذي يصرح بأن يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة 2. وإذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الإذن وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض إليه مباشرة ذلك، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات الحضرية أو القرية المعنية، دون ان ننسى الفصل الذي يوضح الواجبات التي تخول لصاحب التجزئة بإيداع الملف بشكل قانوني لدى الجهات المختصة.