توصلت "جريدة الجديدة 24 بنسخة من قرارًا يقضي بمنع جميع الأنشطة غير المرخصة المتعلقة بالقهوة والمشروبات وبيع المأكولات السريعة بواسطة العربات الثنائية العجلات والثلاثية العجلات والرباعية العجلات في جميع شوارع وأزقة منتجع سيدي بوزيد القانون رقم 19.7 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات التراية. بناء على شكاية ارباب المقاهي والقنادق الكائنة بسيدي بوزيد الواردة على مصالح الجماعة تحت عد 1369 بتاريخ2024/05/14 بناءً على محضر الشرطة الادارية. وجاء تدخل جماعة مولاي عبد الله بعد توصلها بشكاية من الجمعية المذكورة، حيث اعتبرت الأخيرة أن المقاهي المتنقلة تلحق ضررًا بأرباب المقاهي والمطاعم المرخصة، مما دفع بالجماعة إلى اتخاذ هذا القرار التنظيمي بهدف تنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالقوانين المرعية. في حالة عدم احترام هذا القرار يتم تحرير محضر لشرطة الادارية، وتطبق أحكام ومتضيات المادة 27 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملا العقارية لجماعات التربية. كل من الشرطة الإدارية ، والسلطة المحلية، ، كل حسب اختصاصه. هذا وسيتم تكليف الشرطة الإدارية الجماعية، والسلطة المحلية، بمراقبة تنفيذ هذا القرار لضمان الالتزام به في جميع شوارع وأزقة سيدي بوزيد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.