وجه فريق المعارضة بمجلس جماعة أولاد حمدان، شكاية إلى كل من السيد عامل عمالة إقليمالجديدة و السيد الخازن الإقليمي بنفس المدينة، كشفوا من خلالها عن العيوب والخرقات القانونية التي شابت طلب العروض المفتوح للصفقة العمومية رقم 01/2022 الخاصة بكراء مرافق السوق الأسبوعي لأولاد حمدان ،حيث بينوا، في هذه الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن ملف هذه الصفقة ،وخاصة وثيقة الإعلان و نظام الاستشارة، لم يحترما بعض مواد المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434ه الموافق ل 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. مؤكدين ، في نفس الشكاية أن إعلان طلب العروض ، يعتبر من أهم شروط تنظيم الصفقات العمومية، باعتباره الوثيقة الأولى التي يجب أن يدلي بها المتنافسون ، كما ورد في المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه، ومن العيوب و الخروقات القانونية، التي مست وثيقة الإعلان، كما ورد في الشكاية، أن إعلان طلب العروض المحرر باللغة العربية ( وهي اللغة التي حرر بها دفتر التحملات و نظام الاستشارة) للصفقة العمومية رقم 01/2022 المتعلقة بطلب العروض المفتوح لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان، المزمع فتح أظرفتها، بتاريخ 13 أكتوبر 2022. لم يحدد مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه، حيث يمكن إيداع أو توجيه طلب العروض. كما تنص على ذلك الفقرة ( د) من المادة 20 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية. مما قد يربك المتنافسين ويضيع عليهم فرصة المشاركة. و أضافت الشكاية، أن هذا الإعلان، لم يحدد المكان الذي ستنعقد فيه جلسة فتح الأظرفة، كما تنص على ذلك الفقرة ( ه) من المادة 20 من نفس المرسوم المذكور. كما خرق المادة 36 من نفس المرسوم ، التي تنص في فقرتها الأولى على أن جلسة فتح الأظرفة تنعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في نظام الاستشارة . لكن هذا الأخير لم يذكر لا مكان و لا يوم ولا ساعة انعقاد جلسة فتح الأظرفة، و هو عيب فادح و خرق واضح للقانون. إلى جانب ذلك، أردفت الشكاية، أن إعلان طلب العروض لم يذكر( لا في إعلان جريدة "بيان اليوم" بالعربية و لا في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية) إمكانية تسليم المتنافسين لأظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة و قبل فتح الأظرفة. كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من ( ه )في المادة 20. و ذلك من حقوق المتنافسين. كما لم تتم في الإعلان( سواء في جريدة "بيان اليوم" أو في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية) الإحالة إلى مادة ضمن نظام الاستشارة ، تحدد لائحة الوثائق المثبتة الواجب على كل متنافس الإدلاء بها . وختم المستشارون شكايتهم، برفع ملتمس للسلطات المعنية، من أجل التدخل لتطبيق القانون و احترام جميع مقتضيات المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434ه الموافق ل 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، لضمان حقوق المتنافسين و حماية للمال العام و تحسين مداخيل الجماعة.