أصدرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارا جديدا يتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية، وكذا تحديد كيفيات مسك واستغلال قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين. وتعود تفاصيل القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تحديد شروط وكيفيات إيداع أظرف المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية، وشروط وكيفيات فتح الأظرف وتقييم عروض المتنافسين بطريقة إلكترونية، فضلا عن شروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها.
كما يحدد قرار الوزيرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ 10 أيام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه، قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 الصادر في 4 شتنبر 2014 المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية؛ كيفيات تجريد الضمانات المالية من الصفة المادية، وكيفيات سريان مفعول الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وعروضهم بطريقة إلكترونية.
إلى ذلك، يُؤكد القرار نفسه، على ضرورة أن تودع أظرفة المتنافسين وعروضهم وتسحب بطريقة إلكترونية، ولهذا الغرض تتيح بوابة الصفقات العمومية لصاحب المشروع عرض ملف الاستشارة على أعضاء لجنة الاستشارة من أجل اطلاعه على ملاحظاتهم في شأنه عند الاقتضاء.
كما يتيح القرار، تحديد محتوى الأظرفة الإلكترونية المطلوبة طبقا لأحكام الاستشارة، وتحديد المفاتيح المزدوجة للتشفير وفك تشفير الأظرفة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة طبقا لشروط استعمال بوابة الصفقات العمومية، ونشر نتائج جلسة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
كما يُتيح القرار، معالجة كل وثيقة أو معطى له علاقة بإبرام الصفقات العمومية، في حين تتبع البوابة للجنة الاستشارة، فك تشفير الترشيحات والعروض الإلكترونية المودعة من لدن المتنافسين، وفتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم.
أما بخصوص لجنة تدبير قبول المتنافسين وإطلاعهم على نتائج تقييم العروض أثناء سريان أشغال لجنة الاستشارة، فإنها تعمل على حصر النتائج النهائية بعد نهاية أشغال لجنة الاستشارة، ودعوة المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية من أجل استكمال ملفه الإداري.
وبالنسبة للمتنافس، فقد ذكر القرار أن بوابة الصفقات العمومية تتيح له طلب كل معلومة أو توضيح من صاحب المشروع يتعلق بملف الاستشارة، وإيداع أظرفته وعرضه بطريقة إلكترونية، وسحب أظرفته المودعة في بوابة الصفقات العمومية بطريقة إلكترونية قبل اليوم والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة.
وتجدر الإشارة، إلى أن بوابة الصفقات العمومية تتيح لصاحب المشروع كذلك إخبار نائل الصفقة بقبول عرضه وإخبار المتنافسين الذين تم إقصاءهم برفض عروضهم مع بيان أسباب إبعادهم، ونشر الوثائق المنصوص عليها في المادة 147 من المرسوم رقم 2.12.349.
كذلك، توفر هذه البوابة، استكمال ملفه الإداري عند الاقتضاء، وعند الاقتضاء تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المثارة من لدن لجنة الاستشارة، وتسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملفه، إضافة إلى معالجة كل وثيقة أو معطى له علاقة بإبرام الصفقات العمومية.
وتتيح البوابة نفسها، للمحاسب العمومي، دراسة مشاريع ملفات الاستشارة وموافاة صاحب المشروع بملاحظات عند الاقتضاء وتتبع مساطر إبرام الصفقات العمومية الخاضعة لمراقبته، ومعالجة في حدود المهام الموكولة إليه كل وثيقة أو معطى له علاقة بإبرام الصفقات العمومية.
وذكر القرار، أن الأحكام المتعلقة بوجود إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية وكذا تجريد الضمانات المالية من الصفة المادية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2022 بالنسبة للصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري 5 ملايين درهم مع احتساب الرسوم.
وابتداء من فاتح فبراير 2023 بالنسبة للصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري مليوني درهم مع احتساب الرسوم، وابتداء من فاتح غشت 2023 بالنسبة إلى جميع الصفقات مهما كان مبلغها التقديري.