على ضوء رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 2019/15 بتاريخ 26 فبراير 2019، في شأن تمكين المتنافسين من إيداع أظرفتهم وعروضهم بطريقة إلكترونية. مقدمة: من المعلوم أنه في إطار ترسيخ ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، انخرط المغرب منذ عدة سنوات في عملية تجريد الصفقات العمومية من الصفة المادية. غير أنه من أجل تمكين المتنافسين من التدرب على الصفقات العمومية الإلكترونية، ألزم المشرع أصحاب المشاريع خلال فترة انتقالية تنتهي في فاتح غشت 2023، بتمكين المتنافسين بإيداع أظرفتهم وعروضهم بالطريقة التي يختارونها: إما الطريقة الورقية أو الطريقة الإلكترونية. أولا: الالتزام التشريعي تنص المادة 148 من المرسوم رقم 349-12-2 يتعلق بالصفقات العمومية (1) على أنه: "يمكن إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية". كما تنص المادة 7 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 14-20 (1) على أنه: "يمكن للمتنافسين إما أن يرسلوا ملفاتهم بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع أو أن يودعوها على حامل ورقي (...)". لذا يعتبر صاحب المشروع ملزما بموجب هذه النصوص التنظيمية بإخبار المتنافسين بإمكانية إيداع ملفاتهم وعروضهم بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية أو على حامل ورقي. وبالتالي، فإن للمتنافسين كامل الحرية في إيداع ملفاتهم بطريقة إلكترونية أو على حامل ورقي. وتكمن أهمية هذا الالتزام في كونه يدعم مبدأ المنافسة ومبدأ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية. وبناء على ما سبق، فإنه إذا أغفل صاحب المشروع إعلام المتنافسين بهذه الإمكانية يترتب على ذلك إلغاء طلب العروض المعني بالأمر. ثانيا: التطبيق هذا الأمر كان موضوع استشارة طرحه أحد المرشحين على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كالتالي: ما هي آثار عدم التنصيص على إمكانية إيداع المتنافسين لأظرفتهم وعروضهم بطريقة إلكترونية وهل يعد ذلك عيبا مسطريا يترتب عليه إلغاء طلب العروض؟ وقد كان رأي اللجنة (1) كالتالي: "إن عدم تقيد صاحب المشروع بما تنص عليه النصوص التنظيمية الجاري بها العمل من ضرورة تمكين المتنافسين من إيداع ملفاتهم بطريقة إلكترونية أو على حامل ورقي، يعد إخلالا بمبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية وعيبا مسطريا يترتب عليه إلغاء طلب العروض". خاتمة: نخلص إلى أن عدم التزام أصحاب المشاريع بإعلام المتنافسين بإمكانية إيداع أظرفتهم وعروضهم بطريقة إلكترونية يعد عيبا مسطريا من شأنه الإخلال بمبدأي المنافسة وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية يستوجب إلغاء الصفقة. وبالتالي، يتعين على أصحاب المشاريع في مجال الصفقات العمومية أن يتيحوا للمتنافسين إمكانية الاختيار بين إيداع أظرفتهم وعروضهم على حامل إلكتروني أو على حامل ورقي. نشير إلى أنه ابتداء من فاتح غشت 2023، سيصبح أصحاب المشاريع ملزمين بإيداع أظرفتهم وعروضهم بطريقة إلكترونية حصرا كما هو منصوص عليه في المادة 42 من قرار وزارة الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021، يتعلق بتجريد الصفقات العمومية من الصفة المادية.