دخل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2014، فما هي الغاية من إخضاع القانون المنظم للطلبيات العمومية للتعديل؟ ما هو السياق الذي جاء فيه هذا الإصلاح؟ ما هي الأهداف المتوخى تحقيقها من وراء ذلك؟ ما هو الإطار العام الذي يندرج ضمنه هذا الإصلاح؟ وما هي المستجدات التي يتميز بها المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية عن سابقيه؟ الغاية من إصلاح الإطار القانوني للصفقات العمومية إن الحديث عن الطلبيات العمومية، لا يعني بالضرورة الحديث فقط عن الأموال العمومية ومصادرها وطريقة صرفها والجدوى منها ومن حماية المال العام، بل أن الأمر يتعلق كذلك بأهمية تدبير المالية العمومية وبمدى ارتباط ذلك بالاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بهدف خدمة الصالح العام، وبجودة الخدمات العمومية، وغيرها من المواضيع التي ترتبط بالنمط الاقتصادي المتبع والأشكال غير الأخلاقية وغير القانونية التي تعتمل فيه: من محسوبية ورشوة وثقل المساطر وغياب الشفافية والاختلاسات والإثراء غير المشروع على حساب دافعي الضرائب، مما ينتج عنه عرقلة حقيقية للتنمية، وعائق حقيقي لتطور المجتمع، ومعاكسة صريحة لتحسن المستوى المعيشي للمواطنين... النسق التاريخي لإصلاح المنظومة القانونية للطلبيات العمومية أخذا بالاعتبار كل المعطيات والظروف والمتغيرات التي تحيط بتدبير الطلبيات العمومية، فقد سنت الحكومات المغربية منذ بداية القرن السابق مقتضيات قانونية خاصة بتدبير الطلبيات العمومية، إذ قطع ورش إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية ببلادنا أشواطا كبيرة منذ سنة 1917، التاريخ الذي صدر فيه أول نص قانوني ينظم نفقات الدولة، مرورا بظهير 6 غشت 1958 الذي من نتائجه إصدار مرسوم 19 ماي 1965 ثم يعده مرسوم 14 أكتوبر 1976، الذين اعتبرا مواكبة حقيقية بالنسبة للإطار القانوني للصفقات العمومية للتنظيم المالي والإداري الجديد المتبع آنذاك غداة الاستقلال وكذلك لتطور الطلبية العمومية من حيث الحجم والنوع. كما أن سنة 1998، التي تم خلالها اعتماد المرسوم رقم 401.98.2، تعتبر مرحلة مفصلية باعتبار أن الإصلاحات التي تم تبنيها منذ ذلك التاريخ أصبحت ترتبط أكثر بمتطلبات الانفتاح الاقتصادي وباعتماد المعايير الدولية في مجال الطلبيات العمومية، إلى جانب المبادئ المتعلقة بالشفافية والمنافسة والمساواة والحكامة والتنمية المستديمة. ويدخل ضمن هذه المرحلة الجديدة كذلك المرسوم رقم 388.06.2 الذي صدر في 5 فبراير 2007 ودخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2007، والذي تميز عن سابقه بكونه ركز على الخصوص على مبدئي الشفافية والتنافسية. وخلال سنة 2013، وبالضبط بتاريخ 20 مارس 2013، صدر المرسوم رقم 349.12.2 الذي يعد لبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية المغربية، باعتباره من بين القوانين التي تم إعدادها في إطار منهجية تشاركية، إذ بالإضافة إلى إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين في إعداد مسودة المشروع، وبالإضافة كذلك إلى الملتقى الوطني المنظم خلال شهر أبريل من سنة 2009 من طرف الخزينة العامة للمملكة بمشاركة مختلف الفاعلين والشركاء والمهتمين، وبالإضافة إلى مختلف الدراسات والتقارير حول إشكاليات الصفقات العمومية والتي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومختلف هيئات المراقبة، فقد تم نشر مسودة المشروع خلال شهر فبراير من سنة 2010 بالبوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، لبضعة أشهر، مكنت المواطنين والمهتمين والفاعلين في الحقل الاقتصادي من إبداء رأيهم في العديد من مقتضياته، والتي أخذت الحكومة بالكثير منها. وتعد هذه البادرة عملا محمودا وجب تشجيعها والثناء عليها والسير في خطاها بالنسبة لكل القوانين التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي. السياق العام للإصلاح لابد من الإشارة إلى أن الإصلاح الجديد للمنظومة القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية يندرج ضمن الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تدعم الحكامة، من قبيل الإصلاحات التي تتناول القانون التنظيمي للمالية، ولجنة الصفقات، والمفتشيات العامة بمختلف القطاعات الوزارية، والمراقبة المالية للدولة على المقاولات والمؤسسات العمومية، وكذلك ورش الجهوية الموسعة، وإصلاح منظومة العدالة، والولوج إلى المعلومة، وغيرها من الإصلاحات التي ستعمل على تعزيز الحكامة الجيدة واعتماد الشفافية كمبدأ في تدبير الشأن العام. كما أن هذا الإصلاح قد فرضته المتغيرات العميقة التي عرفها المحيط الوطني والدولي في السنوات الأخيرة، مما حتم على بلادنا إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للطلبيات العمومية وتكييفها مع التطورات التي شهدها عالم المال والأعمال، والتي هي نتيجة الاتفاقيات التي تربط المغرب بالعديد من الدول. إذن، إلى أي مدى يمكن اعتبار أن صدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية سيعمل على القضاء على الاختلالات التي سادت تدبير المالية العمومية عموما وتدبير صفقات الدولة خصوصا؟ ما هي المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى الشفافية والحكامة وحسن التدبير؟ مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية يتضمن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية - والذي دخل حيز التنفيذ، كما تمت الإشارة إلى ذلك آنفا، منذ بداية السنة الجارية (2014) - العديد من المقتضيات والإجراءات الجديدة التي ستعمل، من جهة، على تجاوز الاختلالات والنقائص التي تخللت تطبيق المرسوم رقم 388.06.2 لسنة 2007، ومن جهة ثانية، ستساهم في تعزيز الشفافية والفعالية في التدبير وفي تثمين وتحسين مردودية الطلبيات العمومية، باعتبار أن المرسوم الجديد سيمكن من إدخال تغييرات عميقة تهدف إلى تفعيل بعض المقتضيات والمبادئ التي حملها الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق منها بربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة، والنجاعة في التدبير، والشفافية. ■ تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية: سعيا إلى ملائمة طرق عمليات الاقتناء العمومي بالنسبة لجميع الفاعلين، اعتمد الإصلاح مرسوما موحدا لصفقات الدولة والجماعات الترابية وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية (اللائحة المحددة بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3535.13 بتاريخ 28 نونبر 2013). وتدعيما لمبدأ وحدة الأنظمة في مجال الصفقات العمومية، تم إدماج أعمال الهندسة المعمارية في إطار المنظومة الجديدة المؤطرة لشروط وقواعد إبرام الصفقات العمومية. كما تم اعتماد بوابة الصفقات العمومية كبوابة وطنية وموحدة بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية (قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1872.13 بتاريخ 13 يونيو 2013). ■ في مجال تقوية المنافسة وتدعيم المساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيات العمومية: عمد المرسوم إلى: - إدخال آلية طلب إبداء الاهتمام بالنسبة للأعمال المعقدة وتلك ذات الخصوصية، والتي تستلزم تحديدا مسبقا للمتنافسين المحتملين؛ - التأكيد على أن إعلان عدم جدوى طلب العروض بسبب عدم تقديم أي عرض أو إيداعه لا يبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية إلا بعد إعلان طلب عروض ثان وفق الشروط الأصلية عديمة الجدوى؛ - التأكيد على أن إلغاء طلب العروض يجب أن يتم بقرار موقع من طرف السلطة المختصة وان يتضمن الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء وضرورة نشر مراجع هذا القرار في بوابة الصفقات العمومية وتبليغه لأعضاء لجنة طلب العروض؛ - تحديد إمكانية تعيين الأشخاص المؤهلين للالتزام بالنفقات في إطار سندات الطلب في الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف، وذلك من اجل تقليص تقسيم النفقات؛ - التأكيد على أن الأعمال المنجزة بواسطة سندات الطلب يجب أن تخضع للمنافسة المسبقة عبر تقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة على الأقل ما عدا في حالة استحالة اللجوء إليها أو إذا كانت تتعارض مع العمل المطلوب إنجازه، المبررة بمذكرة لصاحب المشروع تتضمن أسباب الاستحالة أو التعارض. ■ تبسيط وتوضيح المساطر: من أجل ذلك، ركز الإصلاح على: - توضيح طرق تحديد العرض الأكثر أفضلية حسب نوعية الأعمال (أشغال، أو توريدات أو خدمات)؛ - تبسيط طرق تقييم العروض المفرطة أو المنخفضة بكيفية غير عادية والأثمان المنخفضة بكيفية غير عادية؛ - حذف آلية القرعة لتحديد ممثلي الإدارة في لجان طلب العروض: فبدلا من اقتراح أربعة أشخاص وإجراء القرعة لاختيار اثنين، يتم تحديد الشخصين بشكل مباشر دون اللجوء إلى القرعة؛ - توضيح كيفية فحص وقبول الحصص بالنسبة للصفقات المحصصة؛ - تخصيص فصل خاص بصفقات أعمال الهندسة المعمارية؛ - تمديد مدة الصفقات الإطار (Marchés cadres) إلى خمس سنوات بالنسبة للكراء الطويل الأمد للسيارات واقتناء المعدات المعلوماتية، وتمديد مدة الصفقات التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد (Marchés reconductibles) لخمس سنوات بالنسبة لإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها، وكراء العربات السيارة بتوريد أو بدون توريد الوقود ومواد التشحيم، وكذلك بالنسبة لكراء إجازات باستعمال البرامج المعلوماتية؛ - تبسيط الملف الإداري للمتنافسين، من خلال التأكيد على أن الشهادة الجبائية وشهادة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري لا تطلب إلا من المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية والمزمع إبرام الصفقة معه (Titulaire du marché)؛ - تحديد تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض حسب طرق إبرام الصفقات وحسب الخصوصيات المرتبطة بصفقات الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو الجماعات الترابية. ■ تدعيم منظومة الشفافية وتخليق تدبير الطلبيات العمومية: ولتحقيق ذلك، ركزت مقتضيات المرسوم على: - التأكيد على ضرورة منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، خاصة بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية؛ - تحديد محتوى التقرير المعد والموقع من طرف صاحب المشروع في نهاية المسطرة التفاوضية؛ - تحديد محتوى وكيفيات نشر البرنامج التوقعي للصفقات المعلن من طرف صاحب المشروع وذلك من أجل تفعيل أكبر لهذه الآلية في أفق تدعيم أكثر للشفافية وتدبير الطلبيات العمومية؛ - تحديد أجل ثلاثة أشهر لتحضير تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات، وتحديد السلطات التي ترسل إليها هذه التقارير؛ - تحديد محتوى افتحاص الصفقات وأسقف الصفقات المعنية بالنسبة للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية. ■ إدخال شروط خاصة بحكامة الصفقات العمومية: من بين المستجدات الأساسية لإصلاح المنظومة القانونية للطلبيات العمومية، اعتماد عدد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تعالج بعض الاختلالات التي كانت تشوب تدبير الصفقات العمومية وأن تقوي مستوى الحكامة في هذا المجال بما يخدم المصالح العليا للوطن ويقوي النسيج الاقتصادي الوطني. فمن بين هذه الإجراءات نذكر: - تكتل المشتريات (أوالاقتناء المشترك): تقوم بمقتضاه بعض الإدارات التابعة للدولة أو الجماعات الترابية بطرح عرض واحد للمنافسة من أجل إبرام عدة صفقات لاقتناء نفس السلعة من طرف هذه الإدارات وفق الشروط التي يحددها المرسوم السالف الذكر، وذلك من أجل عقلنة أكبر للنفقات العمومية والحث على تحقيق اقتصاديات التدبير؛ - التجمع: إجراء يسمح لأكثر من متنافس من التكتل ضمن مجموعة وتقديم عرض وحيد باسم المجموعة للمشاركة في صفقة معينة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بشكل مباشر على شكل مجموعات في المناقصات التي تطرحها الدولة والجماعات الترابية؛ - إجراءات لفائدة المقاولة الصغيرة والمتوسطة: تخصص بموجبها نسبة 20 % من المبلغ المتوقع للصفقات التي تعتزم الدولة طرحها برسم السنة لفائدة المقاولة الوطنية الصغيرة والمتوسطة وفق الشروط المحددة في القرار رقم 3011.13 لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 أكتوبر 2013. - إعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية عندما يتعلق الأمر بصفقات الأشغال التي تتقدم مقاولات أجنبية بعروض للمشاركة في مناقصاتها. في هذه الحالة يتطلب من صاحب الصفقة تخويل أفضلية للمقاولة الوطنية بإضافة 15 % على الثمن الذي تتقدم به المقاولة الأجنبية، وذلك بعد إجراء المقارنة بين عروض المتنافسين المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين المؤهلين. - إنعاش التشغيل المحلي: يتم بموجب هذا الإجراء إلزام المقاولة التي تم اختيارها لإنجاز الصفقة المتعلقة بالأشغال أو الخدمات من تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة المستفيدة من العمل موضوع الصفقة، في حدود % 10من عدد العمال المطلوب لإنجاز الصفقة. ■ إدخال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في ميدان تدبير الطلبيات العمومية: من أجل تحديث منظومة الإعلام والتواصل في مجال الصفقات العمومية، اعتمد الإصلاح الاجراءات التالية: - التنافس الإلكتروني في إطار مسار إلكتروني لإيداع وتقييم العروض يمكن من تدعيم الشفافية وتبسيط شروط تنافس المقاولات؛ - انفتاح الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية على إمكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية والتي يمكن تحديد خصائصها بشكل دقيق مسبقا؛ - نزع الصفة المادية على الطلبيات العمومية وخصوصا من خلال وضع قاعدة معطيات الموردين في أفق نزع الصفة المادية عن الملفات الإدارية للمتنافسين بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم؛ - التأكيد على تكوين المشترين العموميين كوسيلة للرفع من قدراتهم التدبيرية. ■ تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون والشكايات: بالموازاة مع ورش إصلاح لجنة الصفقات وبارتباط مع الضمانات الأخرى الممنوحة للمتنافسين، عمل مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على إدخال التجديدات التالية في مجال الطعون والشكايات: - إتاحة الإمكانية بالنسبة للمتنافسين الذين يعتبرون أنهم لن يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل آجال الإعلان المحددة أن يطلبوا إرجاء تاريخ فتح الأظرفة. ويبقى لصاحب المشروع القرار النهائي؛ - جعل مراجعة الأثمان تتم بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لجميع صفقات الأشغال أيا كان مبلغها وأيا كانت آجال تنفيذها مع استبعاد صفقات التوريدات والخدمات من هذه المراجعة؛ - إدخال أجل للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات (15 يوما) والتي لا يمكن خلاله للسلطة المختصة المصادقة على الصفقات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتنافسين من أجل تقديم طعونهم الإدارية تطبيقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ - إتاحة الإمكانية للمتنافسين لتقديم طعونهم وشكاياتهم أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر ودون انتظار أجوبة صاحب المشروع أو الوزير المعني؛ - تحديد أجل أقصاه ثلاثين يوما للرد على شكايات المتنافسين من طرف السلطات المختصة؛ و30 يوما أخرى للرد على شكايات وطعون المتنافسين من طرف لجنة الصفقات؛ - إلزام السلطات الإدارية التي وضعت لديها الشكايات بمسك سجل لتتبع هذه الشكايات. ■ الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة: وجعلها إضافة إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة من المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية وأحد معايير حسن تدبير الطلبيات العمومية.