شهدت الجلسة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الاقليمي للجديدة صباح أمس الجمعة ، انسحاب عضو المجلس الإقليمي امبارك الطرمونية (الاكبر سنا ) من رئاسة جلسة الانتخاب وذلك لعدم رغبته في قبول خرق القانون بخصوص حضور عضو فاقد الأهلية لعملية انتخاب رئيس المجلس الاقليمي للجديدة طبقا للمادة 10 من قانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حسب تعبير الطرمونية رغم أن الكاتب العام لعمالة الجديدة الذي اكد أنه لا يمكن للسلطة المحلية ان تمنع أي عضو من حضور عملية الانتخاب الا بقرار قضائي .. وقد اثير هذا النقاش حول عبد الاله بلفحل الشرقي عضو المجلس الاقليمي و رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش الترشح ، الذي صدر في حقه قرار من محكمة النقل رقم 1/907 الذي تم بموجبه إسقاط عضويته بعد فوزه في الانتخابات المحلية بجماعة سيدي علي بنحمدوش في انتخابات 2015, وتنفيذ قرار العزل من طرف عامل اقليمالجديدة،محمد الكروج في فبراير 2018. و الإشارة فقد كانت جماعة سيدي علي بنحمدوش قد عاشت على وقع احتقان حاد بين الأغلبية التي تقودها اللائحة الصادر في حقها حكم قضائي بالإلغاء والمعارضة التي طالبت عبر مختلف الوسائل ، مراسلات ، عرائض ، وقفات إحتجاجية وأسئلة في البرلمان ، بتنفيد الحكم القطعي رقم 2667 القاضي بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك. وهو الحكم الذي أصدره القضاء بناء على الطعن الذي تقدمت به مكونات المعارضة مباشرة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 في حق وكيل لائحة الجرار لكونه لا يتمتع بالأهلية الانتخابية للترشيح طبقا لمقتضيات المواد 69،65،32،9،7،6 من القانون رقم 56-11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية بناء على الثابت من القرار عدد 1239 في ملفات عدد 05/1312 و 06/3262 و 11/171 المضمونة بتاريخ 30 ماي 2011 والصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة والقاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق هذا العضو إلى شهرين حبسا نافذة وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين . يظهر إذن أن العزل عبارة عن جزاء خطير يبعد الصادر في حقه عن الاستمرار في تدبير شأن جماعته، لكن ماذا يحمل أيضا حكم العزل؟ ما آثاره السياسية والقانونية المستقبلية؟ وهل يخول للعضو الترشح لولاية جديدة أم هو عقاب يسري على الحياة السياسية للمنتخب كافة؟ استنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه "لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه". وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات. إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري بكل ما يحمله من قوة وثقل يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد. إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى. وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة. تقول الفقرة "يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا" أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية "كاملة" يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية "كاملة" كفيل برد اعتباره سياسيا.