قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي. وحسب وثيقة اطلع "شمالي" على نسخة منها، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برئاسة المستشارة "الغازي فاطمة" قررت بتاريخ 7 يوليوز 2021 بإدانة رئيس جماعة اكزناية، وقبول طلب وزارة الداخلية بعزل أحمد الإدريسي. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 1 أبريل 2021، حكمها في ملف طلب عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه. وحكمت إدارية الرباط الابتدائية بعزل المطلوب ضده أحمد الادريسي بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل. يشار إلى أن وزارة الداخلية قررت توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021. وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية. ويعتبر العزل كجزاء يسري على الرئيس وأعضاء المجالس يمكن أن يترتب على أسباب عدة؛ فالقانون كان دقيقا وحاسما في هذه المسألة، حيث يعرض للعزل كل من ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، كذلك الشأن بالنسبة لكل من استغل تسريبات مخلة بالمنافسة النزيهة أو استغل مواقع النفوذ والامتياز… ويتم العزل كعقاب فردي بناء على طلب يقدمه العامل إلى المحكمة الإدارية بصفتها السلطة المخول لها حصريا تنزيله، وذلك تأمينا للمشروعية بعدما كان الأمر بيد السلطة التقديرية لوزير الداخلية قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات سنة 2015. يظهر إذن أن العزل عبارة عن جزاء خطير يبعد الصادر في حقه عن الاستمرار في تدبير شأن جماعته، لكن ماذا يحمل أيضا حكم العزل؟ ما آثاره السياسية والقانونية المستقبلية؟ وهل يخول للعضو الترشح لولاية جديدة أم هو عقاب يسري على الحياة السياسية للمنتخب كافة؟ واستنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه "لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه". وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات. إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري بكل ما يحمله من قوة وثقل يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد. إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى. وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة. تقول الفقرة "يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا" أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية "كاملة" يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية "كاملة" كفيل برد اعتباره سياسيا. وما دام مرور الوقت عاملا جوهريا ومؤثرا إلى هذه الدرجة، لا بد لنا من إثارة معنى المدة الانتدابية "الكاملة"، فهل قصد المشرع التنظيمي بها مرور الفترة الانتدابية الصادر فيها حكم العزل، أم إلزامية مرور مدة انتدابية جديدة إلى جانب الفترة الانتدابية الصادر خلالها حكم العزل؟ بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 71 نجد جوابا على الأسئلة المطروحة؛ حيث تؤكد المادة على أن عزل الرئيس يترتب عنه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وبالتالي لا يكون له الحق في الترشح إلا بعد انتهاء الولاية الصادر خلالها حكم العزل وانتظار مرور ست سنوات أخرى، وبعدها يصبح من جديد أهلا للثقة والتمثيل النيابي. هكذا إذن عالج المشرع التنظيمي العزل، فعلى أي فلسفة للعقاب اعتمد؟ وهل كان استحضار الوظيفة العلاجية للعقاب مغلب على هاجس الردع أم ربما كان البعد الوقائي هو الأبرز؟ هي أسئلة تبقى مفتوحة للإجابة عليها، على أمل أن تهدف كل المقاربات في أفق تجويد الحياة السياسية ومعالجة ثغراتها. وفي سياق متصل، يتخوف مقربون من أحمد الإدريسي لتوجه وزارة الداخلية نحو وضع ملفه في محكمة جرائم الأموال الجنائية، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيكون لا محالة نهاية صادمة لعراب الانتخابات بجهة طنجةتطوانالحسيمة. وعلى إثر إحالة رئيس مجلس جماعة اكزناية على القضاء الإداري بتهم خطيرة من بينها تبديد المال العام، اختلالات في الميزانية وخروقات في الصفقات، تراخيص مشبوهة في التعمير، نصب واحتيال على المتعاقدين مع الجماعة… هل سيقف الرئيس أمام القاضي الجنائي؟ هي اختلالات رصدتها مفتشية الداخلية بطلب من الوالي مهيدية، نتج عنها رفع الملفات إلى القضاء الإداري من أجل البت في طلب عزله من عضوية ورئاسة المجلس، لكن بالنظر لجسامة الأعمال المواجه بها الرئيس يتوقع البعض إحالة ملفاته على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وتنظم الفصول من 241 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي، الجنايات التي تنظر فيها أقسام الجرائم المالية، وهي جرائم تدخل في خانة الاختلاس والغدر من قبيل تبديد، إخفاء، استغلال واختلاس أموال عامة أو سندات أو عقود أو منقولات، ويعاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشرين سنة مع طائلة الغرامات. إضافة إلى جرائم أخرى متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة. ويتولى إحالة الأمر على أقسام جرائم الأموال الوكيل العام للملك بطلب من كل من تتوفر فيه الأهلية والصفة والمصلحة، ويتحقق ذلك والحالة هاته في والي الجهة بصفته سلطة إدارية مشرفة على جماعة اكزناية، كما يمكن أن تتحقق لكل من يثبت توفر شروط إقامة الدعوى.