مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. محكمة الاستئناف الإدارية تدين رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي
نشر في شمالي يوم 07 - 07 - 2021

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي.
وحسب وثيقة اطلع "شمالي" على نسخة منها، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برئاسة المستشارة "الغازي فاطمة" قررت بتاريخ 7 يوليوز 2021 بإدانة رئيس جماعة اكزناية، وقبول طلب وزارة الداخلية بعزل أحمد الإدريسي.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 1 أبريل 2021، حكمها في ملف طلب عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه.
وحكمت إدارية الرباط الابتدائية بعزل المطلوب ضده أحمد الادريسي بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قررت توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
ويعتبر العزل كجزاء يسري على الرئيس وأعضاء المجالس يمكن أن يترتب على أسباب عدة؛ فالقانون كان دقيقا وحاسما في هذه المسألة، حيث يعرض للعزل كل من ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، كذلك الشأن بالنسبة لكل من استغل تسريبات مخلة بالمنافسة النزيهة أو استغل مواقع النفوذ والامتياز…
ويتم العزل كعقاب فردي بناء على طلب يقدمه العامل إلى المحكمة الإدارية بصفتها السلطة المخول لها حصريا تنزيله، وذلك تأمينا للمشروعية بعدما كان الأمر بيد السلطة التقديرية لوزير الداخلية قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات سنة 2015.
يظهر إذن أن العزل عبارة عن جزاء خطير يبعد الصادر في حقه عن الاستمرار في تدبير شأن جماعته، لكن ماذا يحمل أيضا حكم العزل؟ ما آثاره السياسية والقانونية المستقبلية؟ وهل يخول للعضو الترشح لولاية جديدة أم هو عقاب يسري على الحياة السياسية للمنتخب كافة؟
واستنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه "لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات.
إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري بكل ما يحمله من قوة وثقل يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد.
إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى.
وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة.
تقول الفقرة "يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا" أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية "كاملة" يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية "كاملة" كفيل برد اعتباره سياسيا.
وما دام مرور الوقت عاملا جوهريا ومؤثرا إلى هذه الدرجة، لا بد لنا من إثارة معنى المدة الانتدابية "الكاملة"، فهل قصد المشرع التنظيمي بها مرور الفترة الانتدابية الصادر فيها حكم العزل، أم إلزامية مرور مدة انتدابية جديدة إلى جانب الفترة الانتدابية الصادر خلالها حكم العزل؟
بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 71 نجد جوابا على الأسئلة المطروحة؛ حيث تؤكد المادة على أن عزل الرئيس يترتب عنه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وبالتالي لا يكون له الحق في الترشح إلا بعد انتهاء الولاية الصادر خلالها حكم العزل وانتظار مرور ست سنوات أخرى، وبعدها يصبح من جديد أهلا للثقة والتمثيل النيابي.
هكذا إذن عالج المشرع التنظيمي العزل، فعلى أي فلسفة للعقاب اعتمد؟ وهل كان استحضار الوظيفة العلاجية للعقاب مغلب على هاجس الردع أم ربما كان البعد الوقائي هو الأبرز؟ هي أسئلة تبقى مفتوحة للإجابة عليها، على أمل أن تهدف كل المقاربات في أفق تجويد الحياة السياسية ومعالجة ثغراتها.
وفي سياق متصل، يتخوف مقربون من أحمد الإدريسي لتوجه وزارة الداخلية نحو وضع ملفه في محكمة جرائم الأموال الجنائية، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيكون لا محالة نهاية صادمة لعراب الانتخابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعلى إثر إحالة رئيس مجلس جماعة اكزناية على القضاء الإداري بتهم خطيرة من بينها تبديد المال العام، اختلالات في الميزانية وخروقات في الصفقات، تراخيص مشبوهة في التعمير، نصب واحتيال على المتعاقدين مع الجماعة… هل سيقف الرئيس أمام القاضي الجنائي؟
هي اختلالات رصدتها مفتشية الداخلية بطلب من الوالي مهيدية، نتج عنها رفع الملفات إلى القضاء الإداري من أجل البت في طلب عزله من عضوية ورئاسة المجلس، لكن بالنظر لجسامة الأعمال المواجه بها الرئيس يتوقع البعض إحالة ملفاته على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتنظم الفصول من 241 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي، الجنايات التي تنظر فيها أقسام الجرائم المالية، وهي جرائم تدخل في خانة الاختلاس والغدر من قبيل تبديد، إخفاء، استغلال واختلاس أموال عامة أو سندات أو عقود أو منقولات، ويعاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشرين سنة مع طائلة الغرامات.
إضافة إلى جرائم أخرى متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة.
ويتولى إحالة الأمر على أقسام جرائم الأموال الوكيل العام للملك بطلب من كل من تتوفر فيه الأهلية والصفة والمصلحة، ويتحقق ذلك والحالة هاته في والي الجهة بصفته سلطة إدارية مشرفة على جماعة اكزناية، كما يمكن أن تتحقق لكل من يثبت توفر شروط إقامة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.