باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    تزوير أوراق نقدية يورط أربعينيا    كأس العرش: الضربات الترجيحية تهدي التأهل لأولمبيك آسفي إلى ربع النهائي على حساب شباب السوالم    حماس تشيد بموقف الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لفضحها تواطؤ "مايكروسوفت" مع آلة الحرب الإسرائيلية    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بارما (2-2)    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الباحث يونس نفيد يقارب جنائيا مظاهرات فاس وتطوان وطنجة وسلا
نشر في الجديدة 24 يوم 24 - 03 - 2020

أثارت المظاهرات والتجمهرات التي شهدتها مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، استياء عارما لدى الرأي العام، لما شكلته من خرق صارخ لحالة الطوارئ الصحية التي دخلت، الجمعة الماضية، حيز التنفيذ في المغرب؛ ولما قد ينجم عنها من تبعات وانعكاسات خطيرة على صحة وسلامة المواطنين، في ظل الانتشار المهول لفيروس كورونا الفتاك. ما حرك جمعيات مدنية وحقوقية، تقدمت إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، بشكاية في موضوع هذه الأفعال التي ترقى إلى جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين، والعصيان، وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، واهانتها، ومحاولة القتل العمد، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 14 من ظهير 15-11-1958، المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه.
هذا، وقد تفاعل مع هذه الأحداث الخطيرة فقهاء ورجال القانون، وأكاديميون وأساتذة جامعيون، ضمنهم الدكتور (يونس نفيد)، أستاذ باحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية بجامعة القاضي عياض مراكش، والذي أنجز بالمناسبة مقالا صحفيا، تورده الجريدة على صيغته، التي توصلت بها، :
سأحاول من خلال هذا المقال الصحفي، أن أفصل في بعض الجرائم التي تحمي حياة وسلامة الأشخاص أثناء فترة فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
لا شك أنه لابد من الاشادة أولا بالتدابير الفريدة والاستثنائية التي قامت بها السلطات المغربية لمواجهة وباء وجائحة فيروس كورونا، تحت الرعاية والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وكل ذلك بغية حماية حياة الأشخاص والسهر على سلامتهم البدنية.
ولا يفوتنا أن نشكر جنود الخفاء، أطر الصحة وعناصر القوات العسكرية والأمنية، التي لها تحية عالية على وطنيتها وغيرتها على صحة وحياة المواطنين.
أولا: التحذير من مخالفة قواعد النظام العام
للأسف ما شهدناه بالأمس من تجاوزات وخروقات بالشارع العام، بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد، يشكل تهديدا للأمن العمومي والأمن المجتمعي، لكون هذه التجاوزات تأتي في ظروف تعرف انتشار وباءا وفيروسا من أخطر الفيروسات الوبائية، التي ضربت البشرية جمعاء. ولأن أي تجمع غير مشروع يؤدي إلى احتمال انتشار الجائحة التي لا تؤدي فقط إلى تهديد حياة وسلامة الأشخاص، وإنما المجتمع والبشرية بأكملها.
وما يؤكد ذلك الإحصائيات الدولية التي ما زالت تصاعدية، فيما يخص ارتفاع عدد المصابين والوفيات.
ثانيا: قراءة في بعض جرائم انتهاك حالات الحظر
للأسف ما شهدناه بالأمس في بعض المدن كطنجة وفاس وسلا، يستدعي منا التذكير بالقواعد الجنائية الرادعة لبعض التجاوزات الممكن السقوط فيها نتيجة الطيش أو الاندفاع أو بفعل أي ذريعة. ومن هذه الجرائم ما يلي:
1- جريمة الخيانة؛
2- جريمة العصيان؛
3- جريمة التهديد بارتكاب جناية؛
4- جنحة عدم القيام بفعل يجنب الغير الخطر؛
5- جنحة عدم التصريح عن بعض الأمراض المعدية أو الوبائية

جناية الخيانة:
وهي جريمة عمدية من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي؛ ويعتبر خائنا كل مغربي يساهم وقت السلم، عن علم، في إضعاف معنوية الجيش أو محاولة إضعافها.
حيث جاء في الفصل 183 من القانون الجنائي أنه: " يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني".
كما ينص الفصل 186 من القانون ذاته على أن: "التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها".
جريمة العصيان:
ينص الفصل 300 من القانون الجنائي على أن: "كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية، يعتبر عصيانا".
التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
جاء في الفصل 301 من القانون الجنائي: "إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
جريمة التهديد بارتكاب جناية:
يعاقب الفصل 425 من القانون الجنائي كل: "من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
جنحة عدم القيام بفعل يجنب الغير الخطر:
يحث هذا الفصل 430 من القانون الجنائي على أن: "من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
جنحة عدم التصريح عن بعض الأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية:
يقر الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم: 65-554، بتاريخ: 17 ربيع الأول 1387، بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض (ج. ر. بتاريخ: 26 يوليوز 1967)، الموافق ل5 ربيع الأول 1387، بأنه: "يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و400.2 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.