رأس السنة الأمازيغية .. مناسبة لتقييم مكتسبات وإخفاقات لغة تسعى إلى الخروج من دائرة "الإنقراض"    المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024    الوداد يحسم أول صفقة في فترة الانتقالات الشتوية    الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.. طقوس وعادات تعزز روح الانتماء والتنوع    توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية بأكادير    نبيل صانصي يصدر ألبومه الجديد "الكوحل"    المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 16 سنة يخوض تجمعا إعداديا بسلا    أطباء القطاع العام يعلنون إضرابا وطنيا لعشرة أيام احتجاجا على تجاهل مطالبهم    بلعسال منسق فرق الأغلبية بالنواب    بلاغ هام لوزارة الداخلية بشأن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة    أنشيلوتي يعترف : ريال مدريد لم يكن متماسكا وبرشلونة كان الأفضل    الحرائق تتوسع في لوس أنجلوس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح مجددا    توقعات أحوال الطقس يوم غد الثلاثاء    بركة: الجهود الحكومية لم تحقق نتائج في خفض البطالة والغلاء    ياسين عدنان: مهرجان مراكش للكتاب الإنجليزي يواكب التحولات العميقة للمجتمع المغربي    حموشي يؤشر على تعيين كفاءات شابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني    ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء    السعودية تطلق مشروع مدينة للثروة الحيوانية بقيمة 2.4 مليار دولار    العصبة تعلن عن برنامج الجولة ال19 من البطولة الاحترافية    المغربي العواني يعزز دفاع التعاون الليبي    الذهب يتراجع متأثرا بتقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية    بشرى سارة للمرضى.. تخفيضات جديدة على 190 دواء في المغرب    قطر تسلم إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار    دعوات للاحتجاج تزامنا مع محاكمة مناهض التطبيع إسماعيل الغزاوي    الداخلية توقف قائدا بإقليم ميدلت    شي يشدد على كسب معركة حاسمة ومستمرة وشاملة ضد الفساد    على أنقاض البيئة.. إسرائيل توسع مستوطناتها على حساب الغطاء النباتي الأخضر    أخنوش: ملتزمون بترسيم الأمازيغية    فن اللغا والسجية.. الظاهرة الغيوانية بنات الغيوان/ احميدة الباهري رحلة نغم/ حلم المنتخب الغيواني (فيديو)    راديو الناس.. هل هناك قانون يؤطر أصحاب القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي (ج1)؟    فيتامين K2 يساهم في تقليل تقلصات الساق الليلية لدى كبار السن    من بينهم نهضة بركان.. هذه هي الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الكونفدرالية    الدولار يرتفع مدعوما بالتقرير القوي عن سوق العمل    المزيد من التوتر بين البلدين.. وزير العدل الفرنسي يدعو ل"إلغاء" اتفاقية تتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى فرنسا بدون تأشيرة    اعتقال مغربي في هولندا بتهمة قتل شابة فرنسية    كيوسك الإثنين | "الباطرونا": الحق في الإضراب لا يعني إقصاء حقوق غير المضربين    نشرة إنذارية بشأن موجة برد مرتقبة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء    للتعبير عن انخراطهم في حملة "مرانيش راضي".. احتجاجات شعبية في ولاية البويرة الجزائرية (فيديوهات)    برشلونة بعشرة لاعبين يقسو على ريال 5-2 بنهائي كأس السوبر الإسبانية    الحكومة تبقي على منع الجمعيات وتقييد النيابة العامة في قضايا دعاوى الفساد المالي (مشروع المسطرة الجنائية)    النفط يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات    أخيرا..الحكومة تحيل مشروع المسطرة الجنائية على مجلس النواب بعد مرور أزيد من 4 أشهر على المصادقة عليه    أطباء مغاربة يطالبون بالإفراج عن الدكتور أبو صفية المعتقل في إسرائيل    تحذيرات خطيرة من كاتب سيرة إيلون ماسك    دراسة: ثلث سواحل العالم الرملية أصبحت "صلبة"    الحسيمة تستقبل السنة الأمازيغية الجديدة باحتفالات بهيجة    بولعوالي يستعرض علاقة مستشرقين بالعوالم المظلمة للقرصنة والجاسوسية    رياض يسعد مدرب كريستال بالاس    أخنوش: الحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية    تحرك وزارة الصحة للحد من انتشار "بوحمرون" يصطدم بإضراب الأطباء    خمسة أعداء للبنكرياس .. كيف تضر العادات اليومية بصحتك؟    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الباحث يونس نفيد يقارب جنائيا مظاهرات فاس وتطوان وطنجة وسلا
نشر في الجديدة 24 يوم 24 - 03 - 2020

أثارت المظاهرات والتجمهرات التي شهدتها مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، استياء عارما لدى الرأي العام، لما شكلته من خرق صارخ لحالة الطوارئ الصحية التي دخلت، الجمعة الماضية، حيز التنفيذ في المغرب؛ ولما قد ينجم عنها من تبعات وانعكاسات خطيرة على صحة وسلامة المواطنين، في ظل الانتشار المهول لفيروس كورونا الفتاك. ما حرك جمعيات مدنية وحقوقية، تقدمت إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، بشكاية في موضوع هذه الأفعال التي ترقى إلى جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين، والعصيان، وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، واهانتها، ومحاولة القتل العمد، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 14 من ظهير 15-11-1958، المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه.
هذا، وقد تفاعل مع هذه الأحداث الخطيرة فقهاء ورجال القانون، وأكاديميون وأساتذة جامعيون، ضمنهم الدكتور (يونس نفيد)، أستاذ باحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية بجامعة القاضي عياض مراكش، والذي أنجز بالمناسبة مقالا صحفيا، تورده الجريدة على صيغته، التي توصلت بها، :
سأحاول من خلال هذا المقال الصحفي، أن أفصل في بعض الجرائم التي تحمي حياة وسلامة الأشخاص أثناء فترة فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
لا شك أنه لابد من الاشادة أولا بالتدابير الفريدة والاستثنائية التي قامت بها السلطات المغربية لمواجهة وباء وجائحة فيروس كورونا، تحت الرعاية والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وكل ذلك بغية حماية حياة الأشخاص والسهر على سلامتهم البدنية.
ولا يفوتنا أن نشكر جنود الخفاء، أطر الصحة وعناصر القوات العسكرية والأمنية، التي لها تحية عالية على وطنيتها وغيرتها على صحة وحياة المواطنين.
أولا: التحذير من مخالفة قواعد النظام العام
للأسف ما شهدناه بالأمس من تجاوزات وخروقات بالشارع العام، بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد، يشكل تهديدا للأمن العمومي والأمن المجتمعي، لكون هذه التجاوزات تأتي في ظروف تعرف انتشار وباءا وفيروسا من أخطر الفيروسات الوبائية، التي ضربت البشرية جمعاء. ولأن أي تجمع غير مشروع يؤدي إلى احتمال انتشار الجائحة التي لا تؤدي فقط إلى تهديد حياة وسلامة الأشخاص، وإنما المجتمع والبشرية بأكملها.
وما يؤكد ذلك الإحصائيات الدولية التي ما زالت تصاعدية، فيما يخص ارتفاع عدد المصابين والوفيات.
ثانيا: قراءة في بعض جرائم انتهاك حالات الحظر
للأسف ما شهدناه بالأمس في بعض المدن كطنجة وفاس وسلا، يستدعي منا التذكير بالقواعد الجنائية الرادعة لبعض التجاوزات الممكن السقوط فيها نتيجة الطيش أو الاندفاع أو بفعل أي ذريعة. ومن هذه الجرائم ما يلي:
1- جريمة الخيانة؛
2- جريمة العصيان؛
3- جريمة التهديد بارتكاب جناية؛
4- جنحة عدم القيام بفعل يجنب الغير الخطر؛
5- جنحة عدم التصريح عن بعض الأمراض المعدية أو الوبائية

جناية الخيانة:
وهي جريمة عمدية من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي؛ ويعتبر خائنا كل مغربي يساهم وقت السلم، عن علم، في إضعاف معنوية الجيش أو محاولة إضعافها.
حيث جاء في الفصل 183 من القانون الجنائي أنه: " يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني".
كما ينص الفصل 186 من القانون ذاته على أن: "التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها".
جريمة العصيان:
ينص الفصل 300 من القانون الجنائي على أن: "كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية، يعتبر عصيانا".
التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
جاء في الفصل 301 من القانون الجنائي: "إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
جريمة التهديد بارتكاب جناية:
يعاقب الفصل 425 من القانون الجنائي كل: "من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
جنحة عدم القيام بفعل يجنب الغير الخطر:
يحث هذا الفصل 430 من القانون الجنائي على أن: "من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
جنحة عدم التصريح عن بعض الأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية:
يقر الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم: 65-554، بتاريخ: 17 ربيع الأول 1387، بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض (ج. ر. بتاريخ: 26 يوليوز 1967)، الموافق ل5 ربيع الأول 1387، بأنه: "يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و400.2 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.