كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يمطر شباك نادي قسنطينة الجزائري برباعية ويقترب من بلوغ النهائي    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    ابن تمسمان الأستاذ سعيد بنتاجر، يقارب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في معرض الكتاب بالرباط    ترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية    "نداء القنيطرة" يدعو لإصلاح الإعلام    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    الدرك يطيح بأحد كبار مروجي الخمور باقليم الدريوش    أفاية: قراءات اختزالية تستهدف "النقد المزدوج" عند عبد الكبير الخطيبي    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    الربيع الأمازيغي يُوحّد الشعارات ويُقسّم الساحات.. احتجاجات بالرباط ومراكش تندد بتهميش اللغة والهوية    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    الامارات تحتضن مهرجانا يحتفي بالقفطان المغربي "عبر الزمن" بحضور مصممين دوليين    أسلحة بيضاء في شجار جماعي بالقصر الكبير.. الأمن يحقق ويلاحق المشتبه فيهم    برلماني يسائل وزير الفلاحة حول توتر العلاقة بين أعضاء من الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية بطنجة    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    السعدي: الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    مقاولون يقاضون "التيكتوكر" جيراندو بالمغرب وكندا بتهم التشهير والابتزاز    المغرب يتصدر صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: ريادة زراعية تنبع من الابتكار والاستدامة    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    رشق بالحجارة داخل مدرسة .. مدير ثانوية في العناية المركزة بعد هجوم مباغت بطنجة    "من سومر إلى لوزان: ريشة فائق العبودي تُكمل الحكاية"    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    غزة تُباد.. استشهاد 29 فلسطينيا منذ فجر الأحد    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    مقتل 56 شخصا في وسط نيجيريا    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    "الجزيرة" حين يتحويل الإعلام إلى سلاح جيوسياسي لإختراق سيادة الدول    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات
نشر في الجديدة 24 يوم 04 - 10 - 2018

قبل الخوض في مقتضيات هذا الفصل نستحضر مجموعة من البديهيات في الفقه القانوني.
اولا : ان القوانين التنظيمية تتضمن قواعد قانونية امرة ما لم تنص صراحة على الخيار او التقييد او الاستثناء.
ثانيا : ان الالفاظ الواردة في المادة القانونية لا يمكن اهمالها اطلاقا فكل حكم يرد في النص القانوني يعتبر غائيا وجب اعماله و ترتيب اثاره.
ثالثا : حين ترد حالة استثنائية فهي لا تخضع للمقتضيات العادية بل تعود الى منطوق المادة المؤطرة لتلك الحالة و تستمد منها الزامية احكامها بقوة القانون دون الاخذ بعين الاعتبار المساطر المعمول بها في الحالات العادية.
تنص المادة 70 على انه « بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس...»
و نقف هنا عند هذه العبارة فنجد ان حجر الزاوية هنا هو مدة انتداب المجلس, لنطرح السؤال, هل تبتدئ فعلا من يوم انتخاب اعضاء المجلس او من يوم انتخاب الرئيس و تشكيل المكتب.
فالذين ذهبوا الى ان المجلس يعتبر منتدبا مند يوم انتخابه, يعودون لتعضيد طرحهم الى المادة 2 من القانون التنظيمي 11-59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية و التي تنص على انه « ينتخب لمدة ست سنوات اعضاء مجالس الجهات و...و....و اعضاء المجالس الجماعية ... »
و هو طرح لن يصمد امام ثلاث مؤاخذات :
1- ان الانتخاب ليس هو الانتداب. حيث ان هؤلاء المنتخبين لم تعرف بعد صفة انتدابهم. و المجلس المنتخب لا يمكنه ممارسة أي من اختصاصاته بما في ذلك الدعوة الى عقد الدورة الاولى. فالمشرع اوكل هذا الامر الى سلطة الوصاية في شخص العامل, او من ينوب عنه. فلو كان المجلس منتدبا فعلا بعد انتخابه لكانت له جميع الصلاحيات التي ينتدب لأجلها, ناهيك عن الدعوة الى عقد دورة.
2- القانون التنظيمي 11-59 هو نص عام لمجالس الجماعات الترابية. والمادة 2المذكورة لا تخص مجالس الجماعات فكيف يمكن الاعتماد عليها لتأطير حالة خاصة لهذه المجالس التي لم تخصص لعمومها اصلا, و لا سيما مع وجود فصول بالقانون التنظيمي 14.113 الخاص بمجالس الجماعات يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين كلمتي انتخاب و انتداب و ان المشرع لم تنصرف ارادته الى نفس المفهوم بالمصطلحين.
3- اذا كان القانون التنظيمي 11-59 يحدد كيفية تكوين المجلس و التي تنتهي بعملية الانتخاب المباشر أي خارج المجلس, فان القانون التنظيمي 14.113 يؤطر عمل المجلس الذي يبتدئ بانتخاب الرئيس لا قبله.
فبعد تفنيد الطرح الاول الذي يجعل مصطلحي انتخاب و انتداب يعنيان نفس الامر نغوص في فصول القانون التنظيمي 113.14 نفسه الذي يضم المادة 70 السالفة الذكر لنجد قبلها المادة 18التي تنص على انه « ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس, مع مراعات مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي ».
و هنا نجد كلمة انتداب واضحة بلفظها. و هذه المادة تقرر للحالة العادية, ثم تحيل على المادة 70التي تؤطر لحالة استثنائية. مما يعني ان المفاهيم التي يستحضرها المشرع في المادة 18 هي الاولى ان يعتمد عليها في تفسير المادة التي تحيلنا عليها من تلك الواردة في فصول اخرى من نفس القانون فمن باب اولى فصول واردة في قانون اخر يؤطر لمرحلة سابقة.
اذن و حسب منطوق المادة 18 في فقرتها الاولى و قبل الاحالة على الحالة الاستثنائية يقرر للحالة العادية ما يلي
- ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس- فهذا يعني بصريح العبارة ان مدة الرئاسة هي مدة الانتداب تطابقها مطابقة تامة من البداية الى النهاية– في الحالة العادية طبعا- فلو ان المشرع اعتبر ان مدة انتداب المجلس تنطلق بانتخاب اعضاءه بالاقتراع المباشر لكانت الصيغة « ينتخب الرئيس لكل ما تبقى من مدة انتداب المجلس مع مراعات... » فرغم احالته على المادة 70 التي اورد فيها كلمة انتداب ليشرع لحالة استثنائية قد توثر في مدة انتداب الرئيس من حيث امتدادها الزمني و لا يمكن باي حال ان تغير تاريخ انطلاق هذه المدة, فمدة انتداب المجلس لا تنطلق الا بانتخاب اول رئيس و نوابه.
و من مبررات الدفاع عن الطرح الاول كذلك ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70 بصيغة آمرة «يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس» و الهدف طبعا من التمسك بهذا الطرح هو توفير المجال الزمني لتقديم هذا الملتمس قبل وضع جدول الاعمال من طرف الرئيس بتعاون مع اعضاء المكتب حسب الفصل 38. و لا بد هنا من تحليل الفصل 38 المذكور لمعرفة ما اذا كانت مقتضياته تشمل الحالة الاستثنائية التي يؤطرها الفصل 70 ام لا.
اولا : نلاحظ ان الفصل 38 يحيل على الفصل 39 و 40 و كذلك الفصل 125 و لم ترد أي اشارة الىالمادة 70 و هذا الامر يعتبر جد منطقي و منسجم تماما مع ما ذكرناه من كون المادة 70 تؤطر لحالة استثنائية في حين ان هذه المواد كلها تبين كيفية تنظيم السير العادي لأشغال المجلس.
ثانيا : بالرجوع الى الفقرة الثالثة من الفصل 38عبر المشرع بلفظ « تسجل..» للدلالة على الزام الرئيس بوضع نقطة معينة بجدول الاعمال الذي يعده بتعاون مع اعضاء المكتب في حين استعمل لفظة « تدرج...» في الفقرة الاولى من الفصل 39 للتعبير عن النقط الاضافية التي يقترحها العامل, و التي يجب ان يتضمنها جدول الاعمال, حتى بعد وضعه من طرف الرئيس. و بالتالي فالإدراج هنا غير مرتبط باجل 20 يوما قبل موعد الدورة و لا باقتراحات رئيس المجلس. فلفظ «وجوبا» لا مبرر لوجوده في هذه العبارة اذا كان الادراج سيخضع للمقتضيات المعمول بها في الحالات العادية, و انما جاء ليجعل هذا الملتمس مدرجا في جدول الاعمال بقوة القانون اذا تم تقديمه فعلا قبل انعقاد هذه الدورة.
ثالثا : المادة 39 توضح ان هناك نقط اضافية يمكن ادراجها بجدول الاعمال فقط باقتراح سلطة الوصاية, مع ان موضوعها غير محدد بالدقة التي يظهر بها ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس. كما ان الغاية من ضرورة تبليغ عامل الاقليم قبل 20 يوم هي تمكينه من ممارسة سلطة الوصاية في مراقبة كون النقط الواردة في جدول الاعمال داخلة في اختصاصات المجلس الجماعي, و لا محل هنا لهذه الغاية كون المشرع اضفى على مسالة ادراج هذا الملتمس بجدول الاعمال حكم الوجوب و حدد الدورة المعنية, و بالتالي فان ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته يدرج في الدورة المذكورة بقوة القانون و لا يتوقف على المقتضيات و الآجال الواردة في الفصل 38 السالف الذكر, و لا يملك رئيس المجلس و لا حتى سلطة الوصاية خيارا في الامر, فقد منح المشرع لثلثي اعضاء المجلس سندا قانونيا لا تجوز مخالفته. ذلك انه و ان لم يجز تقديم هذا الملتمس قبل تمام السنة الثالثة من انتداب المجلس فانه فسح المجال امام الاعضاء لإعداد هذا الملتمس و تقديمه ولم يلزمهم باجل العشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة الواردة, فيالفصل 38. بل جعل الملتمس في حالة قيامه وفقا للنصاب المشروط حسب الفقرة الاولى من المادة 70 يدرج في جدول الاعمال بقوة القانون الملزم للرئيس ولسلطة الوصاية على حد سواء. ثم حفاظا على استقرار المجالس جعل الدورة الاولى من السنة الرابعة دورة للحسم في موضوع الاستمرار او تغيير الرئاسة, كما الزم المحكمة الادارية بالبث خلال شهر واحد اذا وافق ¾ الاعضاء على طلب العزل و لم يفسح المجال لتقديم هذا الملتمس الا مرة واحدة خلال مدة الولاية الانتخابية.
خلاصة :
- لا تحتسب مدة انتداب المجلس الا بعد تحديد الاسم الذي يمارس الاختصاصات بصفته رئيسا وتشكيل المكتب المنتدب لتنفيذ مقررات المجلس.
- يجوز لتلثي الاعضاء تقديم ملتمس اقالة الرئيس بعد تمام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس وقبل افتتاح الدورة الاولى من السنة الرابعة.
- يدرج ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس بقوة القانون في جدول اعمال الدورة الاولى من السنة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.