ولد الرشيد: العلاقات الفرنسية المغربية مبنية على أسس صلبة    ولاية أمن مراكش…توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه دوليا بتهم ترويج المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل    البواري يستقبل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية في الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    تفاصيل هزة ارضية ضربت يابسة إقليم الحسيمة    وهبي في جنيف: نأمل في توافق بشأن إجراء زيارات مستقلة للإطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالمملكة    صحيفة أمريكية تنسب لقيادي من حماس انتقاده لهجوم 7 أكتوبر والحركة تنفي    رئيس الحكومة يتباحث مع "ديون"    أخنوش يستقبل لارشير بالرباط    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تثير استغراب نقابات الصيادلة    اعتقال مواطن فرنسي بمراكش في قضية ترويج المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل    سبيك: المغرب ينجح في إحباط مخطط "تفجيرات إرهابية عن بعد"    عن تنامي ظاهرة العنف المادي والمعنوي ضد أطر التربية..    تلاميذ طنجة أصيلة يتألقون في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق ويحصدون ميداليتين ذهبيتين    أكثر من 130 مقاتلا مغربيا في تنظيم "داعش" في إفريقيا    استراتيجية المغرب في التعاون الدولي نهج استباقي، متعدد الأبعاد وشامل    الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا    مراكش.. اجتماع حول المخطط الشامل للتعاون العسكري المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية    الصحراء في المخططات الإرهابية.. بين « تنظيم الدولة » و « دولة التنظيم »!    العداؤون المغاربة يتألقون في ماراثون اشبيلية    جريمة مزدوجة تهز المحمدية ..سبعيني يقتل ابنته وصهره ببندقية صيد    الطالب الباحث مصطفى المحوتي يناقش رسالة الماستر حول البعد التنموي لقوانين المالية بالمغرب    ندوة بالحسيمة تسلط الضوء على حقوق النساء الراعيات للأشخاص في وضعية إعاقة    منخفض جوي يقترب من المغرب مصحوب بامطار غزيرة وثلوج    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    فرنسا تدين استهداف قنصلية روسيا    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    غزة ليست عقارا للبيع!    تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش .. عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر الخلية استغرقت ما يناهز السنة    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات
نشر في الجديدة 24 يوم 04 - 10 - 2018

قبل الخوض في مقتضيات هذا الفصل نستحضر مجموعة من البديهيات في الفقه القانوني.
اولا : ان القوانين التنظيمية تتضمن قواعد قانونية امرة ما لم تنص صراحة على الخيار او التقييد او الاستثناء.
ثانيا : ان الالفاظ الواردة في المادة القانونية لا يمكن اهمالها اطلاقا فكل حكم يرد في النص القانوني يعتبر غائيا وجب اعماله و ترتيب اثاره.
ثالثا : حين ترد حالة استثنائية فهي لا تخضع للمقتضيات العادية بل تعود الى منطوق المادة المؤطرة لتلك الحالة و تستمد منها الزامية احكامها بقوة القانون دون الاخذ بعين الاعتبار المساطر المعمول بها في الحالات العادية.
تنص المادة 70 على انه « بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس...»
و نقف هنا عند هذه العبارة فنجد ان حجر الزاوية هنا هو مدة انتداب المجلس, لنطرح السؤال, هل تبتدئ فعلا من يوم انتخاب اعضاء المجلس او من يوم انتخاب الرئيس و تشكيل المكتب.
فالذين ذهبوا الى ان المجلس يعتبر منتدبا مند يوم انتخابه, يعودون لتعضيد طرحهم الى المادة 2 من القانون التنظيمي 11-59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية و التي تنص على انه « ينتخب لمدة ست سنوات اعضاء مجالس الجهات و...و....و اعضاء المجالس الجماعية ... »
و هو طرح لن يصمد امام ثلاث مؤاخذات :
1- ان الانتخاب ليس هو الانتداب. حيث ان هؤلاء المنتخبين لم تعرف بعد صفة انتدابهم. و المجلس المنتخب لا يمكنه ممارسة أي من اختصاصاته بما في ذلك الدعوة الى عقد الدورة الاولى. فالمشرع اوكل هذا الامر الى سلطة الوصاية في شخص العامل, او من ينوب عنه. فلو كان المجلس منتدبا فعلا بعد انتخابه لكانت له جميع الصلاحيات التي ينتدب لأجلها, ناهيك عن الدعوة الى عقد دورة.
2- القانون التنظيمي 11-59 هو نص عام لمجالس الجماعات الترابية. والمادة 2المذكورة لا تخص مجالس الجماعات فكيف يمكن الاعتماد عليها لتأطير حالة خاصة لهذه المجالس التي لم تخصص لعمومها اصلا, و لا سيما مع وجود فصول بالقانون التنظيمي 14.113 الخاص بمجالس الجماعات يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين كلمتي انتخاب و انتداب و ان المشرع لم تنصرف ارادته الى نفس المفهوم بالمصطلحين.
3- اذا كان القانون التنظيمي 11-59 يحدد كيفية تكوين المجلس و التي تنتهي بعملية الانتخاب المباشر أي خارج المجلس, فان القانون التنظيمي 14.113 يؤطر عمل المجلس الذي يبتدئ بانتخاب الرئيس لا قبله.
فبعد تفنيد الطرح الاول الذي يجعل مصطلحي انتخاب و انتداب يعنيان نفس الامر نغوص في فصول القانون التنظيمي 113.14 نفسه الذي يضم المادة 70 السالفة الذكر لنجد قبلها المادة 18التي تنص على انه « ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس, مع مراعات مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي ».
و هنا نجد كلمة انتداب واضحة بلفظها. و هذه المادة تقرر للحالة العادية, ثم تحيل على المادة 70التي تؤطر لحالة استثنائية. مما يعني ان المفاهيم التي يستحضرها المشرع في المادة 18 هي الاولى ان يعتمد عليها في تفسير المادة التي تحيلنا عليها من تلك الواردة في فصول اخرى من نفس القانون فمن باب اولى فصول واردة في قانون اخر يؤطر لمرحلة سابقة.
اذن و حسب منطوق المادة 18 في فقرتها الاولى و قبل الاحالة على الحالة الاستثنائية يقرر للحالة العادية ما يلي
- ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس- فهذا يعني بصريح العبارة ان مدة الرئاسة هي مدة الانتداب تطابقها مطابقة تامة من البداية الى النهاية– في الحالة العادية طبعا- فلو ان المشرع اعتبر ان مدة انتداب المجلس تنطلق بانتخاب اعضاءه بالاقتراع المباشر لكانت الصيغة « ينتخب الرئيس لكل ما تبقى من مدة انتداب المجلس مع مراعات... » فرغم احالته على المادة 70 التي اورد فيها كلمة انتداب ليشرع لحالة استثنائية قد توثر في مدة انتداب الرئيس من حيث امتدادها الزمني و لا يمكن باي حال ان تغير تاريخ انطلاق هذه المدة, فمدة انتداب المجلس لا تنطلق الا بانتخاب اول رئيس و نوابه.
و من مبررات الدفاع عن الطرح الاول كذلك ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70 بصيغة آمرة «يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس» و الهدف طبعا من التمسك بهذا الطرح هو توفير المجال الزمني لتقديم هذا الملتمس قبل وضع جدول الاعمال من طرف الرئيس بتعاون مع اعضاء المكتب حسب الفصل 38. و لا بد هنا من تحليل الفصل 38 المذكور لمعرفة ما اذا كانت مقتضياته تشمل الحالة الاستثنائية التي يؤطرها الفصل 70 ام لا.
اولا : نلاحظ ان الفصل 38 يحيل على الفصل 39 و 40 و كذلك الفصل 125 و لم ترد أي اشارة الىالمادة 70 و هذا الامر يعتبر جد منطقي و منسجم تماما مع ما ذكرناه من كون المادة 70 تؤطر لحالة استثنائية في حين ان هذه المواد كلها تبين كيفية تنظيم السير العادي لأشغال المجلس.
ثانيا : بالرجوع الى الفقرة الثالثة من الفصل 38عبر المشرع بلفظ « تسجل..» للدلالة على الزام الرئيس بوضع نقطة معينة بجدول الاعمال الذي يعده بتعاون مع اعضاء المكتب في حين استعمل لفظة « تدرج...» في الفقرة الاولى من الفصل 39 للتعبير عن النقط الاضافية التي يقترحها العامل, و التي يجب ان يتضمنها جدول الاعمال, حتى بعد وضعه من طرف الرئيس. و بالتالي فالإدراج هنا غير مرتبط باجل 20 يوما قبل موعد الدورة و لا باقتراحات رئيس المجلس. فلفظ «وجوبا» لا مبرر لوجوده في هذه العبارة اذا كان الادراج سيخضع للمقتضيات المعمول بها في الحالات العادية, و انما جاء ليجعل هذا الملتمس مدرجا في جدول الاعمال بقوة القانون اذا تم تقديمه فعلا قبل انعقاد هذه الدورة.
ثالثا : المادة 39 توضح ان هناك نقط اضافية يمكن ادراجها بجدول الاعمال فقط باقتراح سلطة الوصاية, مع ان موضوعها غير محدد بالدقة التي يظهر بها ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس. كما ان الغاية من ضرورة تبليغ عامل الاقليم قبل 20 يوم هي تمكينه من ممارسة سلطة الوصاية في مراقبة كون النقط الواردة في جدول الاعمال داخلة في اختصاصات المجلس الجماعي, و لا محل هنا لهذه الغاية كون المشرع اضفى على مسالة ادراج هذا الملتمس بجدول الاعمال حكم الوجوب و حدد الدورة المعنية, و بالتالي فان ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته يدرج في الدورة المذكورة بقوة القانون و لا يتوقف على المقتضيات و الآجال الواردة في الفصل 38 السالف الذكر, و لا يملك رئيس المجلس و لا حتى سلطة الوصاية خيارا في الامر, فقد منح المشرع لثلثي اعضاء المجلس سندا قانونيا لا تجوز مخالفته. ذلك انه و ان لم يجز تقديم هذا الملتمس قبل تمام السنة الثالثة من انتداب المجلس فانه فسح المجال امام الاعضاء لإعداد هذا الملتمس و تقديمه ولم يلزمهم باجل العشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة الواردة, فيالفصل 38. بل جعل الملتمس في حالة قيامه وفقا للنصاب المشروط حسب الفقرة الاولى من المادة 70 يدرج في جدول الاعمال بقوة القانون الملزم للرئيس ولسلطة الوصاية على حد سواء. ثم حفاظا على استقرار المجالس جعل الدورة الاولى من السنة الرابعة دورة للحسم في موضوع الاستمرار او تغيير الرئاسة, كما الزم المحكمة الادارية بالبث خلال شهر واحد اذا وافق ¾ الاعضاء على طلب العزل و لم يفسح المجال لتقديم هذا الملتمس الا مرة واحدة خلال مدة الولاية الانتخابية.
خلاصة :
- لا تحتسب مدة انتداب المجلس الا بعد تحديد الاسم الذي يمارس الاختصاصات بصفته رئيسا وتشكيل المكتب المنتدب لتنفيذ مقررات المجلس.
- يجوز لتلثي الاعضاء تقديم ملتمس اقالة الرئيس بعد تمام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس وقبل افتتاح الدورة الاولى من السنة الرابعة.
- يدرج ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس بقوة القانون في جدول اعمال الدورة الاولى من السنة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.