ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفاة تعود إلى سنة 2006 بمنطقة اولاد فرج.. حادثة سير أم جريمة قتل ؟
نشر في الجديدة 24 يوم 14 - 02 - 2016

علمت "الجديدة24" من مصادرها الخاصة أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، في موضوع نازلة وفاة رجل، وقعت في غضون سنة 2006. وهي النازلة التي كانت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بأحد أولاد افرج، باشرت بشأنها الإجراءات المسطرية والقانونية، التي دونتها في محاضر الانتقال والمعاينة والبحث والتحري، المضمنة في المسطرة المرجعية في موضوع "حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار، في حق مجهول"، حسب التكييف الأولي، استنادا، وقت إجراء البحث والتحريات، إلى الوقائع والمعطيات المادية المتوفرة.
وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي رفعت إلى النيابة العامة المختصة، تقريرا إخباريا، وطلبت إخضاع الجثة التي جرى إيداعها مستودع حفظ الأموات بمستشفى محمد الخامس، للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة. وهو الطلب الذي لم يتسن لنا معرفة ما إذا كانت النيابة العامة قد استجابت إليه، أم لا، انطلاقا من قناعاتها ومبرراتها من الوجهتين القانونية والواقعية.
هذا، وبعد مرور حوالي 10 سنوات عن وقوع نازلة الوفاة، تقدم شخص من تلقاء نفسه إلى الجهات المعنية، وأبلغها أن الامر لا يتعلق البتة بحادثة سير، وإنما بجريمة قتل، جرى إخفاء وتغيير معالمها بنية مبيتة، من خلال نقل جثة "القتيل" المفترض من "مسرح الجريمة" المفترض، حيث كان، حسب ادعائه، في جلسة "خاصة"، بمعية مجالسيه من الجنسين. إذ قاموا، حسب ادعائه، بنقل الجثة بعيدا عن "مسرح الجريمة"، والتخلص منها على الطريق العام، بالنفوذ الترابي لجماعة أحد أولاد افرج. حيث يكون بعض مستعملي الطريق قد دهسوها أو مروا فوقها، في غفلة من أمرهم، وتابعوا دون توقف سيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفاة، في حال ما إذا كانت ناجمة عن جناية القتل العمد أو غير العمد، فإنها غير مشمولة بعد بالتقادم القانوني (la prescription)، المحدد في 15 سنة، وفق مسطرة القانون الجنائي، التي جرى تعديلها، بعد أن كاتت تلك المدة محددة في 20 سنة.
هذا، وتحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة، باشرت الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، البحث والتحريات علاقة بنازلة الوفاة، وذلك بالاستماع إلى الشخص المبلغ، والانتقال إلى مركز الدرك الملكي بأحد أولاد افرج، للاطلاع على المسطرة القضائية المرجعية، وكذا، بالاستماع، في حالة سراح (البحث التمهيدي)، إلى الأشخاص الأربع من الجنسين، المبلغ عنهم، في محاضر استماع قانونية.
وقد تكون الضابطة القضائية أفادت الوكيل العام بناتج البحث، على شكل معلومات قضائية. وفي حال عدم إجراء خبرة من قبل الطب الشرعي (expertise médicolégale)، rيتعين أن تصدر النيابة العامة المختصة أمرا للضابطة القضائية، يقضي باستخراج جثة الهالك من المقبرة، وإحالتها على مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، لإخضاعها للتشريح الطبي، بغاية تحديد أسباب الوفاة. وهو التقرير الذي سيتخذ الوكيل العام على ضوء نتائجه التي ستقطع الشك باليقين، الإجراءات المترتبة قانونا.
وتستدعي بالمناسبة عملية استخراج الجثة من مثواها الأخير، تعبئة واستنفار السلطات القضائية والمحلية والأمنية والدركية والدينية المختصة، ممثلة في الوكيل العام للملك بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، وقائد قيادة أحد أولاد افرج، وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، وقائد المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وقائد الفرقة الترابية لدرك بأحد أولاد افرج، والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفقيه (رجل الدين)، ناهيك عن قائد ثكنة الوقاية المدنية.
هذا، فإذا كانت فعلا الوفاة ناجمة عن حادثة سير، كما عمدت الضابطة القضائية بمركز درك أحد أولاد افرج إلى تكييفها، حسب الوقائع والمعطيات المادية المتوفرة، ووفق الإجراءلت المسطرية والقانونية التي تقيدت بها.. فإن هذا ما يمكن أن تؤكده نتائج التشريح الطبي، في حال إجرائه من قبل الطبيب الشرعي، والذي كانت (الضابطة القضائية) تقدمت وقتها إلى النيابة العامة المختصة، بطلب في موضوعه.
ومن جهة أخرى، فلماذا لم يعمد الشخص المبلغ بالتبليغ، سنة 2006، عن هذه نازلة الوفاة، التي ادعى أنها جناية قتل، وبفعل فاعلين عمدوا قصدا إلى تغيير معالمها، لتضليل المحققين والعدالة، وليست حادث سير مميتة مع جنحة الفرار، ارتكبها شخص مجهول الهوية، لم تسفر الأبحاث والتحريات ع تحدتد هويته ؟ وهذا ما يشكل جناية المشاركة والتستر عن الفاعلين.
وإذا كانت النازلة فعلا "جريمة قتل"، كما ادعى الشخص المبلغ، فلماذا لزم الصمت، ما يقارب 10 سنوات، ولم يبلغ عنها في حينه المصالح الدركية والقضائية المختصة، لإفادة المحققين والبحث القضائي ؟ وهذا ما يشكل جريمة عدم التبليغ عن جريمة، يعلم بحدوثها.
وبالمناسبة، فإذا تبين أن التبليغ كان كاذبا، وبنية الانتقام وتصفية حسابات، فإن ذلك يشكل جنحة الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب)، وإزعاج السلطات، وفق ما نص عليه القانون الجنائي.
وهذا ما يستوجب، في جميع هذه الحالات التي تم عرضها واستحضارها، تفعيل المساطر القانونية الجري بها العمل، والتي تقضي بمتابعة الشخص المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.