أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليه بالحبس النافذ. وتوبعت المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من اجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم. وبعد عدة جلسات للمحاكمة تم خلالها الاستماع للمتهم والمطالب بالحق المدني والمصرحين، قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة حكمت المحكمة على المتهم بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى. وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.