أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليه بالحبس النافذ. وتوبعت المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من اجل نشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد و التشهير بهم، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه فيها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. . وبعد ثلاث جلسات للمحاكمة قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى. وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.