أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم وحكمت بالحبس والغرامة. وتوبعت المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من اجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. وبعد اربع جلسات للمحاكنة قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50 ألف درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.