حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بسنتين سجنا نافذا على متهم بخرق مقتضيات قانون حماية الحياة الخاصة للأشخاص. وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة من اجل التهديد بإفشاء أمور شائنة وحيازة مواد اباحية وتسجيل صور لشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. وقضت المحكمة في جلستها ليوم امس الخميس حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة "دليل الريف" بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال من نوع سامسونغ المحجوز لفائدة ادارة الاملاك المخزنية.. وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.