قضت الغرفة الجنحبة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بادانة سيدة قامت بطرد زوجها من بيت الزوجية وحكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ. وادانت المحكمة المتهمة من أجل الامتناع عن ارجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية وانتزاع عقار من حيازة الغير وحكمت عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلها الصائر مجبرة في الادنى. وتنص الماده 53 من مدونة الأسرة على ما يلي: "إذا قام أحد الزوجين باخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من اجل إرجاع المطرود الى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه ووحمايته." كمن ينص الفصل 1_480 من القانون الجنائي على أنه :" يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وغرامة من 2000 درهم الى 5000 درهم عن الطرد من بيت الزوجية او الامتناع عن ارجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الاسرة وتضاعف العقوبة في حالة العود."