ارجأت المحكمة الادارية الابتدائية بفاس، البث في طلب الذي تقدم به عامل اقليمالحسيمة، لعزل كل من رئيس جماعة امزورن، ونائبه الاول ومستشارة جماعية بذات المجلس. وجاء تأجيل البحث في هذا الملف لتمكين المدعى عليهم وهيئة دفاعهم، من تقديم الاجوبة على ما جاء في طلب عامل الاقليم، والمتعلقة بالخروقات القانونية التي ارتكبوها. وكان عامل إقليمالحسيمة قد أصدر قراراً إدارياً يقضي بتوقيف رئيس جماعة إمزورن ونائبه الأول عن مهامهما، وإحالة ملف عزلهما رفقة المستشارة المذكورة على أنظار المحكمة الإدارية بفاس. وجاء هذا القرار بعد أن راسل العامل المعنيين بالأمر لتقديم توضيحات كتابية حول خروقات بقطاع التعمير وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي شملت فترات زمنية مختلفة من 2018 إلى 2023. وتنص دورية وزير الداخلية رقم 1750D الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022 حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية، على اللجوء للمحكمة الإدارية من طرف عامل الإقليم لعزل المنتخبين من انتدابهم بعد إعطائهم حق الرد، وإذا كانت ردودهم غير مقنعة وغير مستندة إلى أساس قانوني أو واقعي.