قررت المحكمة الدستورية، الغاء نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة الدريوش، وبالتالي الغاء انتخاب كل من النائبين البرلمانيين مُحمد فضيلي ويونس أشن، وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة لثالث مرة. وصرحت المحكمة بإلغاء انتخاب محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية إقليم الدريوش، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، حيث أمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها على معطيات تقدم بها دفاع الجهة الطاعنة التي زعمت أن المطعون في انتخابه الأول محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه. وحسب نص الحكم، فأنه ومن جهة ثالثة، ووفقا للمأخذ الأول، تم "إقحام" و"وضع" 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء. هذا ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي "وضعت" لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا؛ في حين فإن المطعون الثاني في انتخابه يونس أشن، من جهة سابعة، ووفقا لنص الحكم ذاته، أوعز وفق مذكرة الطعن، لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، ومن جهة ثامنة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية "تكررت في مختلف مكاتب التصويت"، في مخالفة "للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".