رفضت المحكمة الدستورية، طلبا للمعتصم أمغوز عن حزب الاتحاد الدستوري بصفته مترشحا للانتخابات التشريعية بإقليمشفشاون، لإلغاء انتخاب عبد الرحيم بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "شفشاون" (إقليمشفشاون). وحسب نص الحكم الذي اطلع "شمالي" بنسخة منه، فإنه من حيث المأخذ الذي يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لصدور حكم في حقه قضى بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامات متعددة عن الجرائم التي توبع من أجلها وهي السكر والسياقة في حالته، والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصره، مما يجعل قبول ترشيحه يخالف أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعين معه إلغاء انتخابه. وأشارت المحكمة الدستورية، إلى إن الطاعن لم يدل رفقة عريضته بأي مستند يثبت أن المطعون في انتخابه قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل الوقائع المدعاة، بالرغم من منحه أجلا إضافيا لإثبات ذلك، وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير جدير بالاعتبار. أما في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع، فأكدت المحكمة أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه قام "بشراء أصوات الناخبين" و"بالتزوير في صناديق الاقتراع" للظفر بالنتائج المحصل عليها، ومن جهة أخرى، أن أحد أعوان السلطة ساهم رفقة شخص آخر في استمالة أحد المراقبين بمكتب التصويت بالدائرة رقم 11 الكائن بدوار تازاط "بني سميح" إقليمشفشاون، إذ عرضا عليه مبلغا ماليا للسماح بتزوير النتائج لفائدة المنتخب المعني، وأن هذا المراقب يتوفر على تسجيل صوتي يوثق لمضمون الكلام الذي راج بينه وبين وسيط المطعون في انتخابه، كما أن حالة مماثلة قام بها عون سلطة آخر بجماعة بني رزين، حيث كان يوجه الناخبين للتصويت لصالح المطعون في انتخابه، مما يشكل مخالفة للمواد 62 و67 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يترتب عنها بطلان الانتخاب. لكن، حيث إن الطاعن لم يدل بالتسجيل الصوتي الذي أشار إليه في المأخذ، ولم يعزز ادعاءه إلا بإفادة صادرة عن ممثل إحدى لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء؛ وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس صحيح. أما في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات، فقالت المحكمة الدستورية إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، وجود مناورة تدليسية في العملية الانتخابية، إذ تجلى ذلك في عدد الأصوات المبالغ فيه في بعض مكاتب التصويت وأن نسبة التصويت ناهزت %90، وفي تطابق عدد المصوتين مع عدد المسجلين في بعض مكاتب التصويت، مما يجعله مستحيلا مع "عزوف" بعض الناخبين عن التصويت، الشيء الذي يبعث على الشك والارتياب في سلامة ونزاهة الانتخاب، ويستدعي تحقيقا في الموضوع؛ لكن، حيث إن تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة أو تطابق عدد المصوتين مع عدد المسجلين في بعض مكاتب التصويت، على فرض حصوله، لا يشكل في حد ذاته قرينة على أن العملية الانتخابية شابتها مناورة تدليسية ولا يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية وسلامة نتائجها؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات غير قائم على أساس؛ وعليه، فقد قضت المحكمة برفض طلب المعتصم أمغوز، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الرحيم بوعزة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "شفشاون" (إقليمشفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الرحمان العمري والأمين البقالي الطاهري وعبد الرحيم بوعزة وإسماعيل البقالي أعضاء بمجلس النواب.