ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون ضد انتخاب ابرشان بالناظور+ (التفاصيل الكاملة)
نشر في ناظور24 يوم 07 - 06 - 2018

قضت المحكمة الدستورية برفض الطلبات الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب محمد أبركان عضوا بمجلس النواب.
وياتي هذا القرار بناء على عريضة رفعها كل من المرشحين علي الصغير و سعيد الرحموني، الى المحكمة الدستورية يطلبان الغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي اجري في يناير الماضي، بدعوى تسجيل مجموعة من الخروقات من طرف المرشح الفائز، اثناء الدعاية الانتخابية وعملية التصويت.
وحسب قرار المحكمة فقد تضمنت عريضة الطاعنان مجموعة من المأخذ وهي :
"في شأن المآخذ المتعلقة بأهلية الترشيح:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:
– يشغل مهام عضو بمجلس الرقابة لأحد الأبناك التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، مما يجعله في حالة تناف في مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
– يشغل مهام نائب رئيس جماعة إعزانن، التي تعد من موانع الترشيح في مخالفة لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي المذكور،
– متابع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جريمة النصب والاحتيال.
لكن،
حيث إن حالات التنافي ليست مانعا من موانع الترشيح؛
وحيث إن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم"، مما يعني أن المنع من الترشح للانتخاب، بمقتضى هذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء يتمثل في حمل السلاح؛
وحيث إنه، خلافا لما جاء في الادعاء، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد كون المطعون في انتخابه متابعا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جرائم النصب والاحتيال، وإنه على فرض صحة ما نعي، فإن المطعون في انتخابه يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأهلية المطعون في انتخابه للترشح، غير مرتكزة على أساس من القانون؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، قام خلال تجمعاته الخطابية بجماعات سلوان واعزانن والعروي في 2 و3 يناير 2018:
– بنشر "أخبار زائفة" و "إشاعات كاذبة" لغاية استمالة أصوات الناخبين، إذ صرح بأنه من "ناب" عن وزير التعليم العالي في إنشاء جامعة سلوان، وتبرعه بمبلغ مالي قصد بنائها، ونسب لنفسه مشروع "مارتشيكا"المندرج ضمن عمل الجماعات الترابية المنتخبة، وإيهام الناخبين بأن له "سلطة" على مدراء أحد الأبناك، وأنه من "يأمرهم" للاستجابة لطلبات القروض المقدمة من قبل المواطنين،
على اعتبار أنه يشغل منصب عضو بمجلس الرقابة وعضو سابق بالمجلس الإداري للبنك المعني، وتصريحه بأن أمينين عامين لحزبين سياسيين دعيا "المنتمين والمتعاطفين معها" للتصويت لفائدته، وترديده أن المحكمة الدستورية "عاقبت" الطاعن بسبب "عدم التزامه بوعوده"،
– باستعمال خطاب ديني، من خلال الإشارة إلى أنه "نال رضى الله وأن من رضي الله عنه فإن الناس كلهم يرضون عنه، أي أن كل الناس معه"، وبالتالي على الآخرين "أن يلتحقوا به ويصوتوا لصالحه"، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع،
– باستعمال، بواسطة أحد مناصريه، لأوصاف قدحية مشينة في حق الطاعن وتحقيرا واستصغارا للأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه،
– بإظهار علامات تجارية لشركات تمتهن الإشهار مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57،
– بدعوة كلا من الناخبين إلى "أكل الأموال التي تعرض عليهم مقابل التصويت لأنها أموال حلال"، في مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والنساء المستخدمات لديه "لحشد" باقي النساء يوم الاقتراع، وأصحاب السيارات لنقل المواطنين بمداشر بوحوا، إزاروعن، سامار، إمهياتن، إعزيزاتن وإحنينات وحثهم على التصويت لفائدته "دون الاكتراث للمقابل المادي"،
– بتخويف المواطنين، عن طريق تذكير ساكنة جماعة العروي "بالمآسي" الحاصلة لهم خلال فترة عدم انتدابه، وأن "معاناتهم" ستزيد في حال عدم التصويت عليه،
ومن جهة أخرى، تعليق الإعلانات الانتخابية على سور المسجد الكبير بفرخانة التابعة لجماعة بني أنصار، وكذا على المتاجر الملحقة بالمسجد المذكور، وعلى طول السور الخاص بمقبرة ضريح سيدي ورياش وعلى واجهة مؤسسة تعليمية ابتدائية بمدينة بني انصار، وكذا على يافطات إشهارية مثبتة على الطريق الوطنية رقم 19 بجماعة بني انصار، وعلى نقطة توزيع إحدى الشركات على مستوى نفس الطريق رقم 19 بالقرب من محطة ميناء الناضور، وهي أماكن غير مسموح باستعمالها من قبل السلطات الإدارية المحلية بإقليم الناضور؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن أدلى لتعزيز ما نعاه على التجمعات الخطابية المنظمة من قبل المطعون في انتخابه، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو، وبمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي في 19 يناير 2018 انصبت على تفريغ مضمون الفيديو وترجمته من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، نازع، من خلال مذكرته الجوابية، في التسجيل المضمن في القرص المدمج المشار إليه، بخصوص "تاريخ ومكان تصويره" وأنه نتاج "تدخل تقني المقصود منه التأسيس لوقائع تضع العارض في حكم المخالف للقانون"؛
وحيث إنه، يترتب عن منازعة المطعون في انتخابه في مضمون القرص المدمج، وعدم تعزيزه بأي حجة أخرى، استبعاده وعدم الاعتداد به كوسيلة إثبات؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة لها، لم يدعم سوى بصور فوتوغرافية، مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إن الطاعن أدلى، أثناء تمتيعه بالأجل الإضافي، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 21 فبراير 2018 قارن فيه المرافق التي تظهر في الصور الفوتوغرافية المستبعدة بتلك المعاينة بالمسجد الكبير وضريح سيدي ورياش، مستخلصا أن "الصورتين تتعلقان فعلا بمرافق المسجد… وتوثقان فعلا لمناظر من مناظر الضريح"؛
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر"، مما تكون معه المعاينة المنجزة، بالمواصفات التي تم بسطها أعلاه، خارج نطاق اختصاص عمل المفوضين القضائيين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت عرفت "تحريفا وتزويرا خطيرا"، و"انحيازا" لفائدة المطعون في انتخابه، نظرا لكون الأصوات المحصل عليها من لدن الطرفين في العملية الانتخابية متفاوتة مقارنة مع الانتخابات السابقة، مما يثبت واقعة التحريف والتدليس وكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية؛
لكن،
حيث إن ادعاء الطاعن كون العملية الانتخابية كانت مشوبة بالمناورات التدليسية ولم تكن حرة لم يدعم بأي حجة؛
وحيث إن مقارنة الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه، بمناسبة الانتخابات موضوع الطعن ونتائج انتخابات تشريعية سابقة، لا يفيد وقوع أي تدليس أو تزوير، لا سيما أن المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية جاءت خالية من أي ملاحظة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.