طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون ضد انتخاب ابرشان بالناظور+ (التفاصيل الكاملة)
نشر في ناظور24 يوم 07 - 06 - 2018

قضت المحكمة الدستورية برفض الطلبات الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب محمد أبركان عضوا بمجلس النواب.
وياتي هذا القرار بناء على عريضة رفعها كل من المرشحين علي الصغير و سعيد الرحموني، الى المحكمة الدستورية يطلبان الغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي اجري في يناير الماضي، بدعوى تسجيل مجموعة من الخروقات من طرف المرشح الفائز، اثناء الدعاية الانتخابية وعملية التصويت.
وحسب قرار المحكمة فقد تضمنت عريضة الطاعنان مجموعة من المأخذ وهي :
"في شأن المآخذ المتعلقة بأهلية الترشيح:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:
– يشغل مهام عضو بمجلس الرقابة لأحد الأبناك التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، مما يجعله في حالة تناف في مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
– يشغل مهام نائب رئيس جماعة إعزانن، التي تعد من موانع الترشيح في مخالفة لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي المذكور،
– متابع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جريمة النصب والاحتيال.
لكن،
حيث إن حالات التنافي ليست مانعا من موانع الترشيح؛
وحيث إن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم"، مما يعني أن المنع من الترشح للانتخاب، بمقتضى هذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء يتمثل في حمل السلاح؛
وحيث إنه، خلافا لما جاء في الادعاء، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد كون المطعون في انتخابه متابعا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جرائم النصب والاحتيال، وإنه على فرض صحة ما نعي، فإن المطعون في انتخابه يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأهلية المطعون في انتخابه للترشح، غير مرتكزة على أساس من القانون؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، قام خلال تجمعاته الخطابية بجماعات سلوان واعزانن والعروي في 2 و3 يناير 2018:
– بنشر "أخبار زائفة" و "إشاعات كاذبة" لغاية استمالة أصوات الناخبين، إذ صرح بأنه من "ناب" عن وزير التعليم العالي في إنشاء جامعة سلوان، وتبرعه بمبلغ مالي قصد بنائها، ونسب لنفسه مشروع "مارتشيكا"المندرج ضمن عمل الجماعات الترابية المنتخبة، وإيهام الناخبين بأن له "سلطة" على مدراء أحد الأبناك، وأنه من "يأمرهم" للاستجابة لطلبات القروض المقدمة من قبل المواطنين،
على اعتبار أنه يشغل منصب عضو بمجلس الرقابة وعضو سابق بالمجلس الإداري للبنك المعني، وتصريحه بأن أمينين عامين لحزبين سياسيين دعيا "المنتمين والمتعاطفين معها" للتصويت لفائدته، وترديده أن المحكمة الدستورية "عاقبت" الطاعن بسبب "عدم التزامه بوعوده"،
– باستعمال خطاب ديني، من خلال الإشارة إلى أنه "نال رضى الله وأن من رضي الله عنه فإن الناس كلهم يرضون عنه، أي أن كل الناس معه"، وبالتالي على الآخرين "أن يلتحقوا به ويصوتوا لصالحه"، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع،
– باستعمال، بواسطة أحد مناصريه، لأوصاف قدحية مشينة في حق الطاعن وتحقيرا واستصغارا للأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه،
– بإظهار علامات تجارية لشركات تمتهن الإشهار مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57،
– بدعوة كلا من الناخبين إلى "أكل الأموال التي تعرض عليهم مقابل التصويت لأنها أموال حلال"، في مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والنساء المستخدمات لديه "لحشد" باقي النساء يوم الاقتراع، وأصحاب السيارات لنقل المواطنين بمداشر بوحوا، إزاروعن، سامار، إمهياتن، إعزيزاتن وإحنينات وحثهم على التصويت لفائدته "دون الاكتراث للمقابل المادي"،
– بتخويف المواطنين، عن طريق تذكير ساكنة جماعة العروي "بالمآسي" الحاصلة لهم خلال فترة عدم انتدابه، وأن "معاناتهم" ستزيد في حال عدم التصويت عليه،
ومن جهة أخرى، تعليق الإعلانات الانتخابية على سور المسجد الكبير بفرخانة التابعة لجماعة بني أنصار، وكذا على المتاجر الملحقة بالمسجد المذكور، وعلى طول السور الخاص بمقبرة ضريح سيدي ورياش وعلى واجهة مؤسسة تعليمية ابتدائية بمدينة بني انصار، وكذا على يافطات إشهارية مثبتة على الطريق الوطنية رقم 19 بجماعة بني انصار، وعلى نقطة توزيع إحدى الشركات على مستوى نفس الطريق رقم 19 بالقرب من محطة ميناء الناضور، وهي أماكن غير مسموح باستعمالها من قبل السلطات الإدارية المحلية بإقليم الناضور؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن أدلى لتعزيز ما نعاه على التجمعات الخطابية المنظمة من قبل المطعون في انتخابه، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو، وبمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي في 19 يناير 2018 انصبت على تفريغ مضمون الفيديو وترجمته من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، نازع، من خلال مذكرته الجوابية، في التسجيل المضمن في القرص المدمج المشار إليه، بخصوص "تاريخ ومكان تصويره" وأنه نتاج "تدخل تقني المقصود منه التأسيس لوقائع تضع العارض في حكم المخالف للقانون"؛
وحيث إنه، يترتب عن منازعة المطعون في انتخابه في مضمون القرص المدمج، وعدم تعزيزه بأي حجة أخرى، استبعاده وعدم الاعتداد به كوسيلة إثبات؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة لها، لم يدعم سوى بصور فوتوغرافية، مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إن الطاعن أدلى، أثناء تمتيعه بالأجل الإضافي، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 21 فبراير 2018 قارن فيه المرافق التي تظهر في الصور الفوتوغرافية المستبعدة بتلك المعاينة بالمسجد الكبير وضريح سيدي ورياش، مستخلصا أن "الصورتين تتعلقان فعلا بمرافق المسجد… وتوثقان فعلا لمناظر من مناظر الضريح"؛
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر"، مما تكون معه المعاينة المنجزة، بالمواصفات التي تم بسطها أعلاه، خارج نطاق اختصاص عمل المفوضين القضائيين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت عرفت "تحريفا وتزويرا خطيرا"، و"انحيازا" لفائدة المطعون في انتخابه، نظرا لكون الأصوات المحصل عليها من لدن الطرفين في العملية الانتخابية متفاوتة مقارنة مع الانتخابات السابقة، مما يثبت واقعة التحريف والتدليس وكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية؛
لكن،
حيث إن ادعاء الطاعن كون العملية الانتخابية كانت مشوبة بالمناورات التدليسية ولم تكن حرة لم يدعم بأي حجة؛
وحيث إن مقارنة الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه، بمناسبة الانتخابات موضوع الطعن ونتائج انتخابات تشريعية سابقة، لا يفيد وقوع أي تدليس أو تزوير، لا سيما أن المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية جاءت خالية من أي ملاحظة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.