موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بصدد ممارسة حق العفو.. المفهوم ونطاق الممارسة

إن نظرية العفو في مجال القانون الدستوري بصفة عامة، والقوانين المكملة له بصفة خاصة. لها أصولها وأسبابها قامت إما لاعتبارات إنسانية محضة أو لاعتبارات سياسية محضة. وهو إجراء أو تدبير يهدف إلى إعفاء المدان من العقوبات التي أصدرتها في حقه السلطة القضائية، بسبب ارتكابه أفعالا يحرمها القانون. وقد يكون عفوا عاما، كما قد يكون عفوا خاصا.
ويجب التذكير، بأن العفو من بين الأسباب التي تؤدي إلى سقوط العقوبة ( إلى جانب الصلح والتقادم )، وأركانه أربعة حسب الفقه، وهي:
- الصيغة: وهي الوسيلة المعبرة عن الرغبة في إسقاط العقوبة بالعفو.
- العافي: وهو ما ثبت له حق في استيفاء عقوبة فأسقطه.
- المعفو عنه: وهو من ثبتت عليه عقوبة فأسقطت عنه.
- محل العفو: المراد به، العقوبة التي لولا العفو لكانت لازمة على من ثبتت عليه.
وبهذا، فإن العفو من وجهة نظر الفقه الدستوري ينقسم إلى نوعين، خاص وعام (الشامل).
وقد ورد في الفصل 34 من دستور المملكة لسنة 1996 على ما يلي: " يمارس الملك حق العفو". هذا، دون أن يكلف المشرع الدستوري المغربي نفسه عناء الفصل بين العفو العام و العفو الخاص من داخل الوثيقة الدستورية، عكس ما ذهب إليه الدستور الإسباني مثلا، الذي يبين بجلاء على أنه يعود للملك ممارسة حق العفو الخاص بالاتساق مع القانون الذي لا يمكن أن يسمح بالإعفاء الجماعي.
ولما كان العفو ينقسم إلى نوعين، فما هو المفهوم القانوني لكل منهما وما هو نطاقهما؟
العفو الخاص، هو ذلك العفو الذي يشمل عدة جرائم دون تحديد، ويولي الاهتمام للشخص المحكوم عليه من حيث الجريمة والسلوك، ويمكن أن يصدر في جميع مراحل المسطرة، أي سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو أثناء ممارستها وذلك دون أن يترتب عنه محو صفة الجريمة عن النشاط الإجرامي المقترف.
ويبقى أن نشير في هذا الإطار، إلى أن الظهير المنظم للعفو الخاص الصادر في 6 فبراير 1958 كان ينص في مادته الثانية على أنه: " لا يجوز إصدار العفو إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة المطلوبة العفو من أجله لا مرد له وقابلا للتنفيذ".
ولكن بمقتضى تعديل 1977 أصبح العفو الخاص يصدر قبل المتابعة وأثناءها وبعد إصدار الحكم، حيث نص الفصل الأول المعدل على أن العفو يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية، أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا". وهنا قد تطرح بعض الإشكالات القانونية، فالعفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها قد يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة، ففي جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض.
ولقد كان ظهير 6 فبراير 1958 في صيغته الأولى، أي قبل خضوعه لتعديل 8 أكتوبر 1977 يتطلب للتمتع بالعفو أن يصبح الحكم بالعقوبة قطعيا وقابلا للتنفيذ، فكان يشكل بذلك آخر وسيلة يمكن اللجوء إليها من طرف المحكوم عليه. وكانت هذه الصيغة تعتبر أكثر تقدما وانسجاما مع الصيغ الواردة في القوانين المقارنة، غير أن التراجعات الحقوقية والقانونية التي عرفها المغرب خلال فترة السبعينات أدت إلى شمول هذا الفصل بالتعديل دون أن ينتبه المشرع في أي لحظة من اللحظات إلى إعادة النظر في مقتضيات هذا القانون، رغم ما كان يوجه له بين الحين والآخر من انتقادات. غير أن الأستاذ "أحمد الخمليشي" يستبعد ذلك بالقول: " يبدو من المستبعد استعمال العفو الخاص قبل صدور الحكم النهائي في غير الجرائم السياسية لأسباب غير سياسية وهو المجال الذي يستعمل فيه عادة العفو الشامل".
أما العفو الشامل، عند رجال الفقه هو ذلك " العفو الذي يرفع صفة الجريمة عن الفعل الإجرامي الذي يعاقب عليه القانون، بحيث يعتبر مقترف النشاط الإجرامي وكأنه لم يرتكب جريمة أصلا. وهو عفو لا يخص فردا أو أفرادا معينين، بل عادة ما يشمل نوعا من الجرائم حدثت في ظروف ومناسبة خاصة. فهو لا يقف عند حد رفع العقوبة فقط أو تخفيفها، بل هو محو وإسقاط للجريمة ذاتها وما يكون قد صدر فيها من أحكام. ذلك أن العفو الشامل يستهدف إسدال ستار النسيان على جرائم ارتكبت في ظروف معينة، يغلب عليها أن تكون ظروف سياسية".
مثال ذلك، العفو الذي شمل المحالين على المحاكم بتهمة ما يعرف بقضية " الزيوت المسمومة" أو بتهمة "التهريب"، حيث انصرف العفو إلى تمتيع هؤلاء بالعفو الشامل دون التقيد بالإجراءات التي يقتضيها العفو الخاص، فهو إذن ينصرف إلى الجريمة لا المجرم بذاته ولذلك يسمى شاملا.
وهذا النوع من العفو لا يقف عند حد رفع العقوبة فقط أو تخفيفها، بل يقوم بمحو وإسقاط الجريمة ذاتها وما يكون قد صدر فيها من أحكام.
ومن بين أبرز الإشكالات التي ميزت موضوع العفو الشامل، نجد هناك إشكالية مهمة وقد أثارت العديد من النقاشات القانونية بين الباحثين المغاربة، والتي تمحور موضوعها: حول من في حقه ممارسة العفو الشامل في المغرب، هل يدخل ذلك في اختصاص الملك أم في اختصاص البرلمان؟ آخذين بعين الاعتبار الفصل 34 من دستور المملكة لسنة 1996، الذي لم يكن يفصل بين العفو الخاص والعفو الشامل كما فعلت العديد من الدساتير في التجارب المقارنة.
بهذا الصدد، فالعديد من الأساتذة المغاربة كانوا يرون بأن العفو الشامل من اختصاص البرلمان وذلك انسجاما مع الفصل 51 من القانون الجنائي المغربي الذي كان يقرر ما يلي: " لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح، ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير".
في حين انفرد الأستاذ "مصطفى قلوش" باجتهاد خاص فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذ يؤكد بأن الدستور المغربي هو دستور جامد، مقتضياته تعلو وتسمو على سائر المقتضيات التشريعية الأخرى، والدستور كما هو معلوم هو الذي يبين ما تمارسه كل مؤسسة دستورية من اختصاصات وصلاحيات ولا يمكن لأي تشريع يحتل مرتبة دنيا أن يخالف المقتضيات التي تحتويها الوثيقة الدستورية (...) ولما كان الدستور المغربي (دستور 1996) نص في الفصل 34 على التالي " يمارس الملك حق العفو" دون تحديد لنمط العفو، حيث إن هذا الأخير وارد بإطلاق، ولما كان الفصل 46 قد بين المجالات التي يختص بها القانون الذي يصدر عن البرلمان، وليس من بينها صلاحية إصدار العفو العام، فأن هذا يفيد أن جلالة الملك بمقتضى الفصل 34 من الدستور يستطيع أن يمارس حق العفو الخاص والعام على حد سواء...ولهذا لا يمكن لنص تشريعي يحتل مرتبة دنيا أن يقرر أمرا أو اختصاصا على خلاف الوضع المقرر في نص يحتل مرتبة عليا، الأمر الذي يجعل الفصل 51 من القانون الجنائي غير متسق مع الفصل 34 من الدستور ومن الناحية العملية والواقعية والفعلية فإن جلالته هو الذي يمارس حق العفو بنوعيه ".
والمشرع الدستوري المغربي، عند صياغته لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 قد تفطن إلى هذه الهفوة، فعلى الرغم من الإبقاء على نفس الصيغة التي وردت في الفصل 34 من دستور 1996 _ يمارس الملك حق العفو _ ( الفصل 58 من دستور 2011 ) دون تحديده، إلا أنه قد نص في الفصل 71 من الدستور الحالي على ما يلي: " يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور،
- نظام الأسرة والحالة المدنية؛
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛
- العفو العام؛
_ (... )
وبهذا يكون المشرع الدستوري المغربي قد حسم الجدل الفكري والنقاش الفقهي الذي أثير حول من يملك صلاحية ممارسة حق العفو العام الملك أم البرلمان، عبر منح البرلمان بشكل صريح هذا الاختصاص المتعلق بممارسة حق العفو العام عبر إصدار نص تشريعي.
يوسف أشحشاح باحث في سلك الدكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.