السياسة كما نحس بما ونعلمها في اقطارنا المتخلفة بتخلف هذه الاخيرة طبعا( السياسة)، نظرا لانها اصبحت في أيدي أناس وكائنات فجائية، وقدأبتذل هذا المفهوم حتى صار الجمهورلايقدر ان يفرق بين السياسة والنفاق والانتهازية، والتلاعب والاغتناء والكسب غير المشروع وانعدام الاخلاق حتى لامسو عتبات العدمية وولجوها. السياسة تخترق كل شيء في عالمنا هذا، لكن هناك اختلاف دائم في نوع السياسة، وطبيعة الاشخاص والمؤسسات التي يصدرمنهاالفعل السياسي، باستحظار نوعية النظام السياسي السائد (دمقراطي حر،او استبدادي متغطرس). السياسة لاتموت ابدا مادام الانسان حاضرا، باعتبارها نشاطا بشريا. السياسة هي القدرة على الفعل بالقوة الاقتراحية والتنفيذية،لايستطيع رجل الكمياء والذرة،أورجل القانون المعروف، تسيير الدولة لانهم لايملكون القدرةالسياسية ،هل يستطيع الاول ان يصنع قنبلة ذرية لحماية الوطن دون ان يقررويأمر رجل السياسة في ذلك ؟ اتتذكرون صاحب الطائرة في المغرب ؟هل يستطيع اي رجل قانون ان يفرض نصا تشريعيا بغياب ارادة رجل السياسة في البرلمان؟وهل بمقدور القاضي تطبيق القانون غير منصوص عليه ؟وحتى اذا اجتهد، هل بمقدوره الاجتهاد خارج السياق العام لمنظومة محددة سلفا؟في كثير من الاحيان يقف القاضي عاجزا في ان ينظر في قضايا نظرا لحضور السياسي في تلك القضايا، بل يصبح في كثير من الاحيان احد ألمع الانصارالمدافعين عن السياسي، وإفلات القضايا من العدالة وتعطيل مبدأ المشروعية والشرعية. نعم ، فالمنظومة القانونية وجهاز القضاء يتأثران بشكل كبير بالظروف المحيطة ،(الاجتماعية، الاقتصادية ، والسياسية السائدة..)ويبلغ التأثيرالسلبي العدمي مداه الاقصى في البلدان المتخلفة والمستبدة سياسيا، التي يغيب فيها الحد الادنى من فصل السلط وغياب الظميرالسياسي،ويظهر ذلك في تكثيف النوايا السياسية الخبيثة في القانون وايضا الاحكام المتظاربة والمريبة التي تواطرت بانتظام وإستدام. شباب غيور يؤيدهم الناس قام بعض الشباب في منطقة بعيدة ،عانت التهميش كانت هذه المنطقة وبلداتها عرفت بمقاومة الاستعمار وأذنابه،وكانت وفية لمبادئ الحرية، والعدالة ،والكرامة ،ولرموز التحرر الوطني ، قام هؤلاء الشباب بتعبئة الناس لما يتميز به هؤلاء من خصال كالشهامة والذكاء، ونبل، وتواضع وكاريزما وتضحية ،وقد استعملو خطاب بسيط ،لكن مضمونه قوي ودال، هذا الخطاب الذي لامس مشاكل الناس الاجتماعية والاقتصادية ...فقد أيدهم عدد لايستهان به من الناس ووضعو ثقتهم في الشباب، بعد استماتة قل نظيرها، والتشبث بالمطالب العادلة حاول الشباب ان يحاورو المسؤولين، لكن هذه الحوارات كانت غير جدية وغير مجدية، لتلاعب واستغلال الوقت من طرف المعنيين بالمسؤلية، مع مرور الوقت استغل اصحاب دعاة شيطنة المنطقة، بأن نفذو تدخل عنيف ضد الشباب ومؤيديهم. بعد مقاومة سلمية أدهشت الجميع تم تنفيذ أعتقالات غير مشروعة، في صفوف الشباب الغيور ومأيديهم، وجهت النيابة العامة تهم عشوائية ( المشاركة في المسيرات والتظاهر غير المرخص...)لكي تدعم النيابة إدعاءها قامت بعرض شريط فيديو اثناء المحاكمة، يتظمن وجود هؤلاء الشباب في المظاهرات والمسيرات التي كان يشارك فيها الاف الناس، بعدها تم (ادانة) الشباب، اثناء المحاكمة كان يحظر الكثير من المؤيدين لهؤلاء الشباب، كانو ينظمون احتجاجات ومسيرات مستنكرة للاحكام الجائرة، مرت الايام وقد قرر مجموعة من الناس المؤيدة للمعتقلين بان يذهبو بذواتهم ومعهم شريط الفيديو الى النيابة العامة ، وكان العدد الذي وافق على الخطوة فات العدد 600 وهوفي تصاعد ملفت لاسيما امام بهو المحكمة.تدخلت قوة عنيفة امام بهو المحكمة لكسر الصف الطويل الذي لايرفع اية شعار سواء تعلق الامر بالسقوط او الطيران ، هذا الصف الطويل السلمي المليئ بالناس الغيورة، قررو ان يتعاونو مع (العدالة)، و يعترفو للقاضي انهم حتى هم كانو مشاركين في المظاهرات والمسيرات التي ارتكبها اولائك الشباب(المدان) المسجون. وكان هؤلاء الناس في الصف المكسوروالمشتت من طرف قوات القمع يحملون دليل ادانتهم المتجسد في الشريط المذكور. لكن ماحدث خالف كل التوقعات ان القضاء استدعى قوات التدخل العنيف لتفريق ناس أتو لتسليم انفسهم واللادلاء بشهادتهم التي تفيد أنهم كانو مشاركين في التهم التي أدين بسببها الشباب المعتقل، وأنهم يلتمسون من القضاء ان يدينهم ويدخلو الى السجن ليرتاح ضميرهم، لكن القضاء بصفته الذي تكمن وظيفته في تطبيق القانون وحماية المجتمع من المتهمين، لم يقدر ان يدين ويدخل هؤلاء الى السجن باعترافهم انهم مدانون، مع العلم ان الاعتراف في لغة القانون هو سيد الادلة.بل كان القاضي هو الذي ينفي القانون والعدالة باستدعاء قوات العنف لمساعدة المتهمين في ان يفلتو من السجن، ترى ماذا حدث للقضاء؟ ان مجرما عمل جريمة ما واستهجنها الناس جميعا، وقد شارك في الجريمة مايقارب الف مجرم وبعد تمرير محاكمة المجرم، تم كشف هوية الالف جميعا، تم القبض على حوالي عشر مجرمين، ضلت البقية الالف الا عشر هاربة، لكن مع مرور الوقت قررو النزول ليسلمو انفسهم للعدالة، نعم نفذو ذلك في صف طويل امام المحكمة، تم استدعاء قوات الشرطة لتنظيم هذا الصف الطويل، في الايام الموالية بعد الاعتقال الاحطياطي تم تنظيم المحاكمة وتم ادخال هؤلاء الى السجن جميعا.كان يوم مشهود، انتصرت فيه العدالة واثنى على هذا العمل الجمهور والناس جميعا. هل فهمنا شيء؟يا الهي مذا حدث ؟ومن الذي صنع الفارق بين الامس واليوم؟ في الامس القضاء يستدعي القوات لتفريق الصف السلمي لأناس تقر انها مذنبة، لكن اليوم تنتصر للعدالة وتنظم المحاكمة دون ان تفرق الصف الذي نزل للتعاون مع العدالة ،نعم انها السياسة ياعزيزي المندهش، هي التي صنعت الفارق.لااقوم بافتراضات غير مبررة . السياسة تسطوعلى القانون والقضاءوتمشي بخيلاء كالطاووس لقد كانت، ومازلت السياسة تسطو عل القانون ومجال القضاء لتشل حركته ، يستطيع القانون ان يراقب المجرمين الذين يتربصون بالمارة ويزج بهم في السجن، ويستطيع كذلك ان يقدم الحلول ويعاقب الاطراف المقصرة، التي لم تفي بتعهداتها الزوجية المادية طبعا. او تلك القضايا المتعلقة بالبيع والشراء، لكن هل يستطيع هذا القانون ان يراقب طبيعة التحالفات الحزبية والنقابية ،وهل بمقدور القانون الدولي ان يوقف التحالف بين الولاياتالمتحدةالامريكية والقاعدة الان في سوريا، وكذلك هل باستطاعت القانون والقضاء، في اي بلد ان يتدخل في وضع الية انتخابية او تصحيح نوع الانتخابات غير الحرة التي تغيب فيها مبادئ الدمقراطية، والتي تعتمدها الهيئات و الكنائس والجمعيات الدينية ،غير اللبرالية، في اختيار اعضاء وزعماء هذه الهيئات التي تتناقض مع قواعد النزاهة والشفافية والمساواة .هل بمقدور القاضي ان يطبق قوانين ومبادئ المساواة على علاقات ربط الزواج لدى جماعات تؤمن بديانات لاتعترف بالمساواة ،وتكرس التمييز بين الرجل والمراة، فالقانون يعجز وكذلك القضاء ان يقف ضد الكنائس التي لاتظاهي التمييز، لا يستطيع القانون والقاضي ان يتدخل لمنع خطبة في المساجد داخل اوروبا تظاهي اليهود والنصارى. ففي الولاياتالامريكية لايستطيع القاضي ليومنا هذا التدخل لوضع حد لمحاكمات تنظم خارج المنظومة القانونية الوطنية، تهم مثلا قضايا اغتصاب الاطفال وزنى المحارم لاحدى الجماعات التي تفظل ان تنظم محاكمات خاصة بها بمعزل عن القانون والقضاء الامريكي التي لاتقبل به في مثل هذه الامور، وكثير من الجماعات في هذا البلد لاتعترف علنا بالقانون الوطني اوالمحلي الفدرالي ولا تريده لتنظيم شؤونها . هذا يُتغاضا عنه طبعا من طرف الاجهزة السياسية، ويضم القانون والقضاء صوته لرجل السياسة. القاضي يمارس الحيلة(اعمال السيادة كحيلة) امام عجز القانون والقاضي، في إجاد الحلول وتطبيق القانون في كثير من المسائل ومازال كما هو مبين اعلاه ،استطاع المشرع القانوني وايضا القاضي على بلورة مفاهيم قانونية قضائية، لتفادي تهمة ممارسة السياسة وتبرير ضعف جرأة القانون والقاضي امام القضايا السياسية القانونية في إصدار الاحكام ضدها،وبإلقاء نظرة على بعض المفاهيم (الحيل) مثل اعمال السيادة لللا دارة او الحكومة، التي ابتدعهما مجلس الدولة الفرنسي، وتعمل بها كثير من الدول ومن بينها المغرب. فالعمل السيادي كانت وسيلة ماكرة لهذا المجلس القضائي، لحماية الاعمال السياسية من الرقابة القضائية، تاريخيا كانت هذه الوسيلة او المفهوم( السيادة )احد ابرز التبريرات التي اعتمدها القاضي الفرنسي لتبرير الاعمال والقرارات التعسفية، التي تنهجها الحكومات ضد العائلات والاسر المنهزمة او المخلوعة من جهاز الدولة،نذكر قضية "لافيت" سنة1822في هذا الاطار قررمجلس الدولة (جهازقضائي) ان مراجعة السيد لافيت تتعلق بمسالة سياسية يعود البث فيها الى الحكومة دون سيواها،. اما وقائع القضية فتتلخص في ان نابليون الاول كان قد جعل اثناء حكمه منحة ، عائدا مدى الحياة لشقيقته الاميرة "بور غير " ،وقد عهدت الاميرة الى مصرف السيد "لافيت" بقبضه وايداعه في حسابه،وقد استدانت مسبقا من هذا المصرف، وبعد عودة الملكية الى فرنسا سنة 1815 امر الملك الجديد بالتوقف عن دفع العائد الى الاميرة ،مما دفع السيد لافيت الى الطعن فرد مجلس الدولة بان الامر يتعلق بمسالة سيادية (سياسية).كما اثير النزاع مرة اخرى هذه المرة في عهد الجمهورية الثانية ،بشان الاموال التي منحها الملك الويس فيليب لاولاده، وكان قد صدر قرار مرسوم1852 باعادتهما الى اموال الدولة، لكن المستحقين لهذه الاموال طعنو قضائيا في القرار، فقضى قضاء مجلس الدولة بان المرسوم يعتبر عملا سياديا ،وان تنفيذه وآثاره لاتخضع لتقدير المحاكم الادارية. وقد طبق المجلس ايضا نفس الحيلة بالنسبة للاجراءات البوليسية التي تتخذها الحكومة لمنع ومقاومة نشر آراء وانتقادات اعضاء العائلات المخلوعة. اذن يتضح بجلاء ان مبدأ الشرعية قد تم الدوس فيه واغتصابه على يد القاضي نفسه هذه المرة، بالاجهاز على حق ومبدأ راسخ ،الذي يتجسد في قاعدة الحق المكتسب، الذي لايمكن الرجوع فيه اوالتلاعب فيه الابحكم القانون، حيث ان القاضي زكى تجريد شقيقة نابليون وايضا ابناء فيليب من العائد، هذان العائدان حقان مكتسبان لايمكن لاي جهاز اوسلطة تنفيذية اتت بالانتخابات اوالانقلاب ان تأمر بتجريد اصحاب الحق المكتسب،( وقد عرف المغرب هذا التعسف عندما أمر الراحل الحسن الثاني بتجريد الامير الشهيد عبدالكريم الخطابي من عائد كان مخصصا له...)،لكن العكس هو الذي حدث فالقاضي إبتدع حيلة ماكرة هو ان هذه الاعمال سيادية لايمكن له ان يفحص مشروعيتها، وكذلك حدث تم الاجهاز على حق راسخ هو مبدأ وحق حرية الراي والتعبير، فيما يتعلق بمقاومة ومنع نشر اراء وانتقادات اعضاء الاسر المخلوعة. وحديثا فان الاعمال المتخذة في اطار المادة 16 من الدستور الفرنسي، فالاجراءات المتخذة استنادا الى المادة ،قد صرح قضاء فرنسا بشان المنازعات التي ثارت بين الافراد والحكومة والناشئة عن تطبيق المادة16 في عام 1961 لمواجهة مايسمى التمردالعسكري القائم في الجزائر ، وقد اعتبر القاضي قرار اللجوء الى تلك المادة من قبيل اعمال السيادة لايحق للقاضي مراقبة مشروعيتة .وايضا هل بمقدور القاضي ان ينظرفي مشروعية مرسوم تقديم مشروع قانون للبرلمان او عدم تقديم هذا المشروع او سحب المشروع . اذ لايمكن التقدم الى القاضي بدعوى على اساس التعطيلات التي تمس مشروع قانون، في هذا الصدد نتذكر جيدا التعطيل وعدم صدور القانون التنظيمي للاضراب المنصوص عليه في دستور 1996 هل استطاع وخاصة القاضي الاداري البث في هذا التعطيل المتعمد ؟الجواب لن يستطيع لانه عمل سياسي وهل بمقدوره البث في قرار يقضي بحل البرلمان ،ونظر المنازعات المتعلقة بالاجراءات الصادرة تنفيذا للعمل الدبلوماسي او الامتناع عن تنفيذه، اكيد ان القاضي يقف عاجزا امام هذه القضايا رغم انه ممكن نظريا . حيلة اخرى(السلطة التقديرية) إضافة للحيلة الاولى، فقد اسس القضاء لحيلة اخرى سميت بالاعمال او السلطة التقديرية، التي لايستطيع اي قاضي ان ينظر في القرارت المتخذة في اطارها، رغم بعض المحاولات اليائسة التي تريد تشريح العمل لمعرفة اركان السلطة التقديرية...حتى نفهم ونوضح مفهوم القرار التقديري، التي يعجز القاضي الخوض فيها، فمثلا قد نصادف سيارات كثيرة مركونة بجانب رصيف ممنوع للسيارات الركون بجانبه، بالمقابل نسجل عدم تدخل السلطات الادارية والامنية لاجل وضع حد لهذا السلوك، غير القانوني، وتقديم المخالفين للعدالة وحتى اذا تقدم أحد المتضررين القاطنين بإحدى العمارات المقابلة للرصيف بدعوى ضد السلطات في عدم تطبيق القانون، فان القاضي يرد بان هذا يندرج فيما تتمتع به الاجهزة من سلطة تقديرية في التدخل ،او الامتناع عن ذلك،حيث راعت كثيرا رغم الركون المنافي للقانون ، راعت اعتبارات اخرى في حالة التدخل الذي يمكن ان ينتج عنه من قلاقل واحتكاك وردود الفعل غير المحمودة من طرف اصحاب السيارات مع اجهزة الامن. وميثال اخر يمكن توضيح به هذه النظرية( الحيلة) التي يعمل بها القاضي لتبرير عجزه في لجم العمل السياسي .فالمظاهرات حسب القوانين لايمكن تنفيذها الا بتوفر قرار( اذن مسبق )مكتوب تسلمه السلطات المعنية،لكن نشهد وربما شاركنا في عدة مظاهرات حاشدة متوجة بمسيرات حماسية ، دون ان نسجل تدخل القوات، لمنع وعرقلة هذه المسيرات والمظاهرات، هذا يندرج ايضا في حدود مفهوم السلطة التقديرية التي تتمتع بها الادارة التي بواسطتها بمقدور القاضي ان يبرر قرار الادارة في عدم القيام بعمل (منع المسيرة)التي ربما سببت اضرارا للذين اشتكو ضد السلطات في عدم منع المسيرة ، فيواجههم القاضي بمفهوم السلطة التقديرية للادارة في اختيار عدم التدخل،واقوى ميثال في ذلك نذكر مسيرات ومظاهرات حركة 20 فبراير المجيدة، التي كانت تقام في كل بقاع الوطن دون ان تتدخل الاجهزة لمنع تلك المسيرات، والاشكال المتنوعة الا نادرا ( اقصد قبل وضع ومنح الدستور رغم ان التدخلات القليلة قبل هذا التاريخ كانت همجية.) فقد قل التدخل رغم ان القانون يحرم ذلك، وكم من معتقل أخلي سبيله في الساعات والايام الاولى، من الاعتقال رغم انهم ضبطو متلبسين بمشاركتهم في المسيرات الاحتجاجية غير المرخصة لها مسبقا، حسب النص القانوني، ويفترض في القانون ان يزج بهم في السجن لكن العكس هو الذي حدث ان القاضي مارس السياسة، باطلاق سراح المعتقلين، قد تقولون انه طبيعي في مثل بلد كبلادنا الذي لايعرف لا قليلا اوكثيرا من مبدا فصل السلط، لا ابدا حتى في الدول الدمقراطية العريقة مرت من هذه التجارب كلنا نتذكر المظاهرات الرافضة في فرنسا اثناء ولاية الرئيس الاسبق جاك شيراك، التي ترفض ما كان يصطلح عليه قانون التوظيف الاول، فقد ثارت احتجاجات طلابية لصد هذا القانون بتنظيم مظاهرات ومسيرات دون ان تتدخل السلطات الا نادرا رغم انه مبدئيا يجب التدخل وفق القانون. اسرائيل في الرباط فالمغرب بدوره عرف ومازال، نظرية اعمال السيادة وابرز واقعة يتعلق الامربحكم صدر من المحكمة الادارية بالرباط ،ففي دعوى اقامها احد المناهظين لهذا التواجد، ضد السلطات المغربية يشكي فيه عدم شرعية ومشروعية، فتح مكتب اتصال اسرائيلي في الرباط عاصمة المغرب، فكان ان رد القاضي في مارس،2001هذا دلوه حرفيا:"وحيث انه بعدالاطلاع على دعوى الطاعن امام المحكمة بهدف الغاء قرار اداري صادر من الدولة المغربية ،بصفتها سلطة حكومية يرخص بفتح مكتب اتصال اسرائيلي بالمملكة المغربية...وحيث انه اعتبارا ان اتخاذ مثل هذه القرارات هو من مجال اعمال السيادة لايخضع لمراقبة القضاء سواء اداري اوعادي.." الملك مقدس واذا القينا نظرة على ظهائر مراسيم الملك سواء قبل سنة 1956 او بعدها فهي غير قابلة للطعن القضائي، رغم صفتها الادارية وقد صرح القاضي ما من مرة، انه غير مختص في هذه المراسيم، لانها صادرة من الملك، ويمكن ان نورد هنا احد الاحكام التي اصدرها المجلس الأعلى لتبرير إفلات هذه القرارات من العدالة ،يخص قضية معروفة تهم احد المزارع الفلاحية، يعتبر الموقف المرجعي الذي اختاره المجلس لتأسيس حصانة القرارات الملكية من الطعن القضائي في عهد الحسن الثاني وايظا حاليا، وقد صرح المجلس : "ان الملك الذي يمارس اختصاصته الدستورية بوصفه امير المومنين طبقا للفصل كذا ..لايمكن اعتباره سلطة ادارية.. وان القضاء من وظائف الامامة ومندرج في عمومها ،وان القاضي عندما يصدر احكامه، فهو ينوب عن الملك وان الاحكام تصدروتنفذ باسم الملك ".وأكد على إمكانية لجوء صاحب الشأن الى الملك على سبيل الاستعطاف .ولقد استقرت المحاكم الادارية على هذا الرأي القانوني السياسي لتبرير إفلات القرارات الملكية من الطعن القضائي، أيا كانت طبيعة القرارات فردية تستهدف احد الاشخاص فقط، او تنظيمية تستهدف عدة اشخاص، سواء في الظروف العادية او الاستثنائية، سواء كان القرار ممضى من طرف الملك ،او من فوض اليه التوقيع. اذن فنظرية العمل السيادي عرفت طريقها الى القضاء المغربي لتبريرعجز هذا الاخير امام قظايا عدة من بينها وابرزها قرارات الملك . بؤس النضام العام وترنحه يعتبر مفهوم النظام العام احد الركائز الخطيرة، واحد القواعد غير المكتوبة، والتي لايمكن تقنينها .حسب تعريف رجال القانون ،خاصة المهتمين بالادارة والسياسات العمومية :"يعتبرالاساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي، الذي يقوم عليه كيان اي دولة" وبعبارة اخرى هو مجموعة من القواعد التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع اكثر مما تهم الافراد سواء كانت تلك المصالح سياسية ،او اجتماعية، اوخلقية. لكن يبقى هذا المفهوم يظيق او يتسع حسب الظروف التي يمر بها الجهاز الاداري او الامني وكذلك السياسي،فمثلا إبان الاستعمار الفرنسي لتونس قام احد المعمرين برفع دعوى قضائية على الدولة الفرنسية، لتقاعسها في تنفيذ حكم قضائي اقرته محكمة سوسة ،يقضي بإخلاء أهالي تقيم على اراضي ومزارع في (ملكية) هذا المستوطن ، وما كان للقاضي الفرنسي الا ان برر امتناع الدولة والسلطات الفرنسية، في اخراج وطرد المواطنين التونسيين من اراضي المستوطن، في ان برر القاضي موقفه في مخافة نشوب قلاقل من شانها زعزعة النظام العام... لقد تبنى مشروع الدستور المصري الذي سيعرض على الاستفتاء في مادتين: المادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (11) ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، لقد تم التنصيص صراحة ان الاخلاق الدينية هي اساس الاسرة، وعماد المجتمع، تستطيع الان المحاكم اذا تم اقرار الدستور، في ملاحقة الاسر والافراد غير المتدينين تطبيقا لنص الدستور، ومفهوم النظام العام، لكن أكيد لا تستطيع الاجهزة الامنية ملاحقة الناس وتقديمهم للعدالة، وسحب رخص العلب الليلية، في ضل وجود تيار ديموقراطي، يِؤمن بقيم ومبادئ الحرية في الاختيار، اذا السلطات الاخوانية ستراعي هذا المعطى، في تواجد قوة سياسية واجتماعية ترفض الوصاية ،على الاسر والافراد، مما سيؤدي بهذه السلطات الملتحية الى الكف عن ذلك، وتعمد تمطيط مفهوم النظام العام لتحافض على اللحمة الوطنية ،في مخالفة وتعارض واضح مع الدستور . نصوص دستورية و قانونية إنحنت كالعبيد لآلهة السياسة فالدستور والقوانين في كثير من الاحيان تتضمن نصوص ضمنية او صريحة، تفيد تحصين اعمال معينة من الرقابة القضائية ،فبالرجوع الى الفصل 16 من الدستور الفرنسي الحالي، يوفر لرئيس الدولة اصدارالانظمة الظرورية لمواجهة الازمات، ومعالجة حالة قيام ظروف استثنائية، تصبح فيه مؤسسات الجمهورية او استقلال الامة، او سلامة اراظيها او تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم وعاجل، ترتب عليه توقف السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية. فقد لخصها احد الخبراء القانونيين في ان الرئيس له الحق في ان يلجأ الى للمادة 16شرط توفر لازمتين، الشرط الاول وجود التهديد الخطير الداهم، والثاني يكمن في اظطراب وظائف المؤسسات. فهل يستطيع اي فرنسي ان يطعن في قرارات الرئيس المستندة الى المادة 16بدعوى غياب التهديد الداهم و لااثار لاظطراب وظائف المؤسسات؟ هذا مستحيل ولايمكن ان يخوض فيه اي قاضي مع انه ممكن نظريا . وقد استند الرئيس الراحل الجنرال دكول الى نفس المادة من الدستور لينشئ محكمة عسكرية لمحاكمة المتورطين في محاولة الانقلاب التي حصلت في الجزائر ، طعن احدهم بمشروعية انشاء هذه المحكمة فرد قاضي مجلس الدولة هذا الطعن معتبرا بان قرار رئيس الجمهورية له صفة سياسية، الذي ليس لمجلس الدولة ان يقدّر مشروعيته ،وان هذا القراريخول للرئيس اتخاذ كافة الاجراءات التي تتطلبها الظروف. بالمقابل هل اسطاع القاضي ان يقف ضد قرار اعلان حالة الاستثناء في المغرب عام 1965؟بالطبع مستحيل . فدستور المغرب الحالي في فصله59 يخول للملك اعلان حالة الاستثناء بظهير، بدوره لايمكن الطعن فيه رغم انه قرار ذو طبيعة ادارية نظرا للحمولة السياسية التي يحويها، بل نجد في الدستور البائد لسنة 1996 فقرة في الفصل الذي يهم اعلان الاستثناء تقول"...على ان الاجراءات المتخذة لتطبيق الظهير مباحة على الرغم من جميع النصوص المخالفة". وهل يستطبع القاضي ان ينظر في شرعية قرار اتخاذ اعلان حالة الحصار وكذلك قرار اتخاذ واشهار الحرب المنصوص عليه في الدستور الحالي. فالنصوص القانونية اظافة للدستور تقر بالعمل السياسي، بل توجد نصوص تنظيمية، ومراسيم وبل حتى مناشير تجعل من تصرفات الحكومة والادارة غير قابلة للرقابة القضائية.اتخذ معظم الشراح الفرنسيين المادة 26 من القانون الصادر سنة 1872 اساسا قانونيا لنظرية اعمال السيادة ، التي وضحناها اعلاه هذه النظرية ذات الجوهر السياسي التي تعفي القاضي من المسؤولية في مراقبة الادارة، ولا مراء، ان تجربة مصر عريقة فيما يخص عجز القاضي والنأي بنفسه من الخوض في القرارات الادارية ذات الطبيعة السياسية فتاكد ان هناك مجالا محفوظا للادارة ،لايطعن فيها بصريح نصوص القانون، حيث نص القانون المنظم للمحاكم المسمات مختلطة، وكذلك القانون المنظم للمحاكم الاهلية، على منع المحاكم من ان تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في اعمال السيادة ،وكذلك المادة 6 من قانون مجلس الدولة المصري والتي جاء فيها" لاتقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالاعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بجلس البرلمان وعن التدابيرالخاصة بالامن الداخلي والخارجي للدولة وعن العلاقات السياسية او المسائل الخاصة بالاعمال الحربية...وبالرجوع الى المغرب صدرقانون سنة 2002 يلزم الادارات العمومية والجماعات المحلية والمأسسات العمومية بتعليل قراراتها، لكن هذا القانون الذي شمل سبع مواد نص صراحة على اعمال اضفى عليها الطابع السيادي والسياسي، إستثناها من التعليل مما يعني عدم الطعن لسبب عدم التعليل، وتتعلق هذه القرارات كما بينها القانون المذكور ، التي تتعلق بصيانة الامن الداخلي والخارجي للمغرب، وايظا القرارات الادارية الفردية في حالة الظرورة او الظروف الاستثنائية . هذا قليل من من الكثير لايمكن سرده هنا في هذا المقال فقط. عمر قتلني ولا يستطيع ابدا القاضي الاداري ان يفحص قرار او مرسوم العفو، الذي تخوله الدساتير لرؤساء الدول، الذي يقضي برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعا كليا، او جزئيا او بتوقيع عقوبة عليه اخف من الاولى، نتذكر جميعا قظية "عمر قتلني" التي هزت فرنسا اوائل التسعينات فقد حكم على عمر بعقوبة حبسية قاسية ،لكن بعد ذلك تبين ان عمر بريئ، تمسك القظاء بموقفه وكبريائه، احتار رجال السياسة في الامر، في الاخير اصدر رئيس الدولة مرسوم يعفي عمرمن العقوبة ، وكذلك في المغرب يصدر الملك قرارات العفو في الاعياد والمناسبات وكذلك يستعملها مع المعتقلين السياسيين، الذين يحرجون موقف المغرب.. صحيح ان هناك كثير من الناس تتظرر ولو معنويا من قرار العفو لكن ليس بمقدورها ان تطعن قضائيا في القرار المعني لان السياسة حاضرة في القرار المتخذ . السياسة ظمير الامة اذا تعفنت فسد القانون والقضاءمعا كما راينا وغيره كثير، ان السياسي يخترق كل شيء فلا يستطيع كيان الدولة والمجتمع ان يعيشا ويبقيا شامخان اذا تعفنت السياسة وإستولت كائنات مقيتة ،على جهاز السياسة، لقد بات لزاما ان تسود الاخلاق الخيرة ،الحرة، قبل القانون ، فالقانون في الدول الديمقراطية الحرة جاء نتيجة سيادة اخلاق التعايش والاعتراف الشامل، بعد ان انتزع المواطن حق ان يكون سيد نفسه ،إبان خوضه لصراع مرير وطويل لاجل اسقاط أخلاق غريزة البقاء. لماذا اقول هذا؟ لان كما بينا اعلاه فالسياسة هي مهد الصلاح او التعفن، اذ رأينا قدرتها الزئبقية الخارقة في اختراق القضاء والقانون، ويزداد سفورا ووقاحة في بلدان التخلف السياسي، كما حدث في مصر بعد ثورة الضباط سنة1952 اذ اعتبر الدستور ان الحزب الاشتراكي الناصري سلطة قائمة، لايمكن لاي قاضي ان يفحص مشروعيته و شرعية قراراته . بالعودة الى الاخلاق، فأي سياسي لايتفور على اخلاق سياسية رفيعة، كحب الوطن والغيرة على تاريخ هذا الوطن ورموزه ،ونسائه، واطفال واجيال هذا الوطن، واستحضار الذين قدمو انفسهم قرابين لاجل الوطن، فانه لايستحق ان يعمل في السياسة، لان مثل هذه المميزات المحددات لايمكن لاي قانون تقنينها، ولا اي قاضي يستطيع فرضها على السياسي والمواطن لارتباطها بالضمير الاخلاقي للسياسي والمواطن البسيط كلاهما، هل حضرتم يوما محاكمة سواء في المغرب او خارجه؟ رجل وسيم يرفع دعوى ويشتكي للقاضي ان زوجته عفيفة جدا لكنا لاتحبه فقط ،ويطلب هذا الاخير من القاضي ان يفرض الحب على الزوجة . هل هذا ممكن ؟ وكذلك الامر بالنسبة لمن لايحب الوطن . لقد إفتضح امركما ايها القانون وايها القاضي المزهو... شرطة لمعايرة الاخلاق السائدة لمذا أقول الاخلاق السامية ،هي التي اعطت للمجتمعات قوة دافعة مهولة في الرقي؟ من الذي لا يمنع شرطي مرورفي فرنسا غير منزوع الاخلاق ان يقدم مساعدة فورية لشخص في حالة حرجة، اثر حادثة سير في ان يتصل بالجميع ويستنفر الاجهزة الطبية واللوجستيكية ... لمؤازرة هذا المصاب، ومن الذي يمنع الشرطي الموجود في دولة اخرى، الذي يسارع الى استغلال حادثة سيرلعائلة منكوبة في منطقة نائية، في استغلال الوضع لسلب العائلة من جميع المجوهرات والنقود والاشياء الثمينة وعدم تقديم المساعدة للعائلة ؟ تصور معي انك توجد على متن سيارتك تستمع لموسيقى حساسة ، تنسجم مع وضعك الجديد في توفّقك في خطبة فتاة مستقبلك ، في طريق بعيدة عن المدينة ، مكان خالي موحش لا يوجد فيه سوى منزل يتيم بعيد يبدو انه مهجور بعد هنيهة اوقفك شرطيين ، وقفت، بعد مناقشة واخذ ورد ، ثار نوع من خصام، كظمت غيظك، لكن الشرطيين قررا تفتيش السيارة، بعد ان تحاورو بعيدا عنك ، تكفل احدهم بذلك، ورجع الاول يستفسرك ، أخرج الشرطي الثاني من صندوق السيارة حقيبة زرقاء مليئة بالمخدرات، وبعده تم سحبك الى الاعتقال الاحطياطي بتهمة التلبس في حيازة المخدرات، بعده تم الحكم عليك بعشر سنوات نافذة وقد دهشت ...واستغرب الناس والاصدقاء والاحباب والجيران هذا لانهم يعرفون كثيرا، ان تاريخك مليئ بالتضحيات وحب الناس وتمقيت الانتهازية والوصولية وتحقير المواطن... تمسكت بالبراءة، مرت الوقت، قرابة سنة وانت في السجن، دخلت في حالة من الاكتئآب الشديد، ترهلت عيونك، دم ازرق داكن محتقن شرايين وجهك، سقط الكثيرا من شعرك، استفحل فقدان وزن الجسم ، في احد الايام تم اخبارك ان احد الاشخاص اسمه مغيث، يرغب بزيارتك رفضت الامر لتفادي ان لايراك احد وانت في ذلك الوضع النفسي والجسدي، لكن نبلك وظميرك لم يستطع تنفيذ الفكرة فقررت استقبال السيد مغيث يوم الخميس... يبدو الشخص غير معروف بالنسبة لك ...تبادلت اطراف الحديث اخبرك انه لديه هدية يهديها لك ، اوصيت بان يسلمها لوئام خطيبتك التي بقيت وفية لك ، وكذلك كان الامر سلمها لوئام، أخذتها، تابعت وئام السير الى الجامعة حظرت المحاظرة ... رجعت وئام الى المنزل على الساعة التاسعة مساء دخلت الى المطبخ ... تذكرت الهدية سارعت الى فتحها لاحظت وجود قرص مدمج أنيق، فتحت الكمبيوتر لتشغيل القرص، إتضحت جيدا الشاشة ،تجمدت وئام في مكانها لم تتمالك سقطت مغشية...سارعت وئام الى المحامي سلمت الشريط ... التمست هيأة الدفاع تنظيم جلسة محاكمة جديدة.. لقد حظر الناس وهيأة القضاء وكذلك هيأة الدفاع، بعد ارتباك وشبه فوضى في المحكمة طرق رئيس المحكمة الطاولة ساد صمت قريب من صمت القبور .. بعده تم تلاوة مظمون القظية... امر بعده القاضي بعرض الشريط لم يكمل الشريط حتى سبع دقائق حتى صدم الجميع ساد عويل اختلط بمشاعر ودموع الفرح والاعتزاز واحاسيس الغبن، صدم الناس لهول ما رأو شرطيين بزي رسمي يتشاجران مع شخص في سيارة .. بعده ابتعد الشرطيين من السائق تمتمولثواني...ذهب احدهم الى احد المسالك المائية الجافة غير بعيدة عن السيارة جلب معه حقيبة زرقاء اللون وضعها في صندوق السيارة ، بينما الاخر يستفسرصاحب السيارة... بعده تم سحب السائق ... هذا المثال ربما حدث ويحدث وسيقع اذا تعفنت الاخلاق وحظر القانون والقضاء فقط ،من الذي جعل السائق يدخل الى السجن باسم القانون لولا شريط مغيث الذي كان يصور مكان الحادث من بعيد، من ذلك المنزل اليتيم المهجور، وايظا الحظور القوي للظمير الاخلاقي للسيد مغيث؟ اخيرا وليس آخرا في ملعب كرة القدم اخيرا، لكي نفهم جميعا فالمجتمع سواء المدني او السياسي... يشبه الى حد ما بملعب كرة القدم يتواجد فيه لاعبون ممتازون ،يتصارعون ويتنافسون ،ينظم هذا الصراع قانون معروف يتكفل الحكم بتطبيقه هذا الحكم مشهور صارم يطبق القانون بحذافره ، لا يتقاعس ومستعد لانذار وطرد كل مخالف لقواعد القانون الامرة ،حتى ضد لاعبي الفريق المستظيف الذي يلعب في ملعبه بين الاف جماهيره المتحمسة والمشاكسة... لكن فجأة يقف ويعجز هذا القاضي الحكم ،في ان يطبق القانون واشها ر الانذا رات ... تصور وربما شاهدت ذلك مرارا هل بمقدور القانون والحكم ان ينذر حارس المرمى الذي يرتمي ارظا ويتظاهر انه مصاب، ليوقف الحكم المباراة، لاعطاء الاسعافات الاولية للحارس الذي يكون قصده امتصاص و قتل حماس الفريق الخصم، بعد ان كان الاخير يشن حملة بطولية وشرسة على مرماه توشك على قلب النتيجة ، واللاعب الذي يستشير حكم المقابلة عن موقع خروج الكرة لتنفيذ الشرط في اخر اطوار المقابلة، هذا السلوك يقدّره القانون والحكم طبعا، لكن هدفه هو تمضية الوقت. مرة كنت اشاهد نصف نهاية احد المقابلات للمنتخبات الاوروبية ،اواخر التسعينات، كان احد اللاعبين يهم بتنفيذ ضربة خطأ من منتصف الملعب والمقابلة على وشك دقيقة و ثواني من الانتهاء، ركن هذا اللاعب الكرة وقطع ما يقارب نصف الملعب لاجل الجري واستجماع قواه لتنفيذ ضربة الخطأ، ما ان وصل جريا لتنفيذ وضرب الكرة حتى انتهت الدقيقة والثواني، هنا طبعا الحكم لايسطيع ان يحدد المسافة التي يمكن قطعها، لان كل لاعب يحتاج لقطع مسافة يختارها هو حسب قوة عضلاته ،وهذا اللاعب يسطيع تبرير هذه المسافة ان قواه خارت وعضلاته ترهلت..مما حذا به لقطع تلك المسافة التي امتص بها دقائق المقابلة.الكل يعرف ان هذا تحايل يسلكه اللاعبون لكن الحكم يبقى عاجزا ،هذا يحدث وكثيرة هي الامثلة في ملعب كرة قدم رغم ان العلاقات فيه محدودة بحدود اجزاءه وعناصره ، ومابالك اذا اخذنا الدولة والمجتمع، العلاقات فيهما متشعبة ومركبة نظرا لتنوع وتعدد العناصر المكونة للمجتمع والدولة . لايمكن القظاء على مايقع في الملعب سواء بحضورالقانون والحكم، الا اذا سادت اخلاق المنافسة الشريفة، وكذلك لايمكن اصلاح الدولة وجهازها القضائي ومنظومة وجودة قوانين هذه الاخيرة، الا اذا حظرت أخلاق السياسي الرفيعة ... لتحقيق هذا الهدف الاسمى في المغرب يجب العبور الى الملكية البرلمانية.