مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    التفكك الأسري: من إصلاح مدونة الأحوال الشخصية إلى مستجدات مدونة الأسرة المغربية    قوات الأمن السورية تلقي القبض على "سفاح" سجن صيدنايا    قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    محكمة سلا تقضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسبب احتجاجات    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    نظام أساسي للشركة الجهوية بالشمال    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    الدحمي خطاري – القلب النابض لفريق مستقبل المرسى    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    هجوم على سفينة روسية قرب سواحل الجزائر    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة في تاريخ المغرب قرارات الملك قابلة للطعن
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 06 - 2011

بإزالة صفة قداسة الملك من الدستور، تنفتح أبواب واسعة أمام دولة القانون في المغرب. إنه واحد من المستجدات الثورية في مشروع الدستور المعروض للاستفتاء؟. والتي تأتي لتنسجم مع التنصيص الدستوري على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
منذ الإستقلال إلى حدود اليوم،لم يكن ممكنا الطعن في الظهائر الملكية ذات المضمون الإداري أمام المحاكم الإدارية ،و لاأحد يمكنه الطعن في عدم دستورية قرارات ملكية قد تبدو غير مستجيبة للإجراءات الدستورية. أما في مشروع الدستور، فالقرارات الملكية قابلة للطعن أمام المحكمة الآدارية، وأمام المحكمة الدستورية.
تعود الحكاية إلى سنة 1962 حيث عمل واضعو الدستور على تكريس قداسة الملك، أولا من خلال دسترة وضعية الملك بوصفه أميرا للمؤمنين بموجب الفصل 19 الذي أسس لمفهوم « القداسة الروحية لشخص الملك» بالتوازي مع التنصيص على تمثليته السامية للأمة في دستور 1972، وثانيا من خلال التكريس الصريح للقداسة الملكية من خلال الفصل 23 من الدستور الذي أكد على أن «شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته».
التنصيص على صفة القداسة في الوثيقة الدستورية كانت له اثار قانونية وقضائية، في ظل ممارسة ملكية تنفيذية تتولي تسيير شؤون الدولة بشكل مباشر ووفق سلطات مطلقة يعطيها لها الدستور، وكما يقول أحد الباحثين أصبحت الظهائر الملكية، «تتمتع بنفس العصمة التي تتمتع بها الجهة التي يصدر عنها، وتعتبر سارية المفعول وتجري عليها تبعا لذلك صفة القداسة، ولا يمكن الطعن فيها أمام أية محكمة مهما كانت درجتها، والحصانة القانونية التي يتمتع بها الظهير تحيل على خاصية رئيسية هي الحصانة المطلقة، والحاصل هو أن الظهير قرار مقدس له صلاحيات واسعة».
بتاريخ 18 يونيو 1960 قضت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى في قضية «عبد الحميد الروندا»، بأنها غير مختصة للفصل في القضايا المتعلقة بالطعن في ظهائر ملكية بدعوى عدم صدورها عن سلطة إدارية بالمفهوم الذي ينص عليه الفصل الأول من ظهير تأسيس المجلس الأعلى، وعشر سنوات بعد ذلك قضت نفس الغرفة في الحكم المتعلق بالشركة الفلاحية لمزرعة عبد العزيز بتاريخ 20 مارس 1970، بأن القرارات الملكية غير قابلة للطعن طالما أن الدستور لم يعهد إلى هيئة معينة بالنظر في الطعون المقدمة ضد هذه القرارات. « وحيث إن جلالة الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور »
في الدستور الجديد يمكن للملك في حالة حالة الاستثناء اتخاذ قرارات إدارية في شكل ظهير، كما أنه يصدر ظهائر في إطار ممارسته لمهامه السياسية تعتبر مستثناة من مسطرة التوقيع بالعطف، فهل يمكن ، في حال مخالفتها للمساطر الدستورية أو للإجراءات لقانونية الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الآدارية، أو أمام المحكمة الدستورية؟
يجيب أحد الخبراء الدستوريين قائلا في تصريح للأحداث المغربية «للقضاء اليوم إمكانية الرقابة على القرارات الملكية، فالقرار يبرر بمضمونه وليس بالجهة التي صدر عنها. إن مشروع الدستور يتجاوز تجربة الستينات والسبعينات التي اعتمدت عدم قابلية القرارات الملكية للطعن»، ويضيف قائلا «اليوم كل شيء في الدستور ولا شيئ خارجه، فهو الذي يحدد جميع الصلاحيات، هذه هي القطيعة الكبرى، وهذا هو المدخل الأساسي إلي دولة القانون»
وتفيد المساطر القضائية، أنه يمكن لأي متضرر من ظهير ملكي بمضمون إداري أن يطعن فيه أمام القضاء الاداري وفق مسطرة الطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة، كما يمكن للمحكمة الدستورية البث في ظهائر ملكية لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الدستور ، ويمكن للمواطنين وفق مسطرة العرائض الطعن في ظهير ملكي أمام المحكمة الدستورية.
لكن ما الذي يضمن في مشروع الدستور هذه المكتسبات القانونية والقضائية في ظل غياب نص صريح يؤكد على قابلية القرارات الملكية للطعن؟، في الجواب عن هذا السؤال، يمكن رصد خمس ضمانات أساسية:
1 -الفصل بين صفة أمير المؤمنين، وصفة الملك رئيس الدولة، ذلك أن مشروع الدستور يحصر الصفة الأولى في ممارسة الصلاحيات الدينية للملك. والخاصة بتدبير الحقل الديني. في حين أن صلاحيات الملك كرئيس للدولة تمارس بمقتضى ظهائر تحمل التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، وهو ما يجعلها موضوعة قيد المساءلة حسب التعريف الفقهي الدستوري لمفهوم التوقيع بالعطف
2-التنصيص الدستوري على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إلغاء الفصل 23 الذي كان ينص على أن الملك مقدس وتعويضه بالفصل 46 الذي صار ينص فقط على أن «شخص الملك لا تنتهك حرمته, وللملك واجب التوقير والاحترام»،
3- كانت الغرفة الآدارية للمجلس الأعلى تعتبر القضاء «من وظائف الإمامة، ومدرج في عمومها وأن للقاضي نيابة عن الإمام، والأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالته» ، في حين ينص الدستور الجديد على أن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية» وأن الملك مجرد «ضامن لاستقلال السلطة القضائية»
4- يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية, ومع ذلك ينص مشروع الدستور على أن «المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية, الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة, أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة» كما ينص الفصل 118 على أن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري, سواء كان تنظيميا أو فرديا, يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».
5- ينص الفصل 133 على أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية, وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون, الذي سيطبق في النزاع, يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يونس دافقير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.