الأوقاف تُحذّر من بعض إعلانات تأشيرة الحج    الوداد يمنح موكوينا عطلة استثنائية ويكشف موعد الانفصال عنه    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    هلال يكشف لمجلس الأمن تزييف الجزائر للحقائق حول قضية الصحراء المغربية    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    عملية جراحية تنهي موسم روديغر مع الريال    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    الطالبي العلمي: لم نعد نقبل الفقر في المغرب وبرامج الحكومة ستغير بنية المجتمع    "كان" الشباب.. المنتخب الوطني المغربي يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة كينيا بعد غد الخميس    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الحسيمة: إطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العام استعدادًا لموسم الصيف    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    اختتام مشاركة وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثلاثين    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    لبؤات القاعة يبلغن النهائي على حساب أنغولا ويتأهلن للمونديال    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    عودة الكهرباء بنسبة 99 % في إسبانيا    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية للحد من الارتشاء والمحسوبية
نشر في اشتوكة بريس يوم 28 - 01 - 2011

الترقية في الوظائف متنوعة من الأقدمية والنقطة العددية إلى امتحان الكفاءة المهنية والاختيار
لم يعد بمقدور المسؤولين سواء بالإدارة المركزية ، أو المصالح الخارجية التابعة لها في جميع المناطق ، توظيف المواطنين بصورة مباشرة ، حيث كان يسود في السابق ، لدى البعض منهم ، سلوك المحسوبية والرشوة، والزبونية الانتخابية، واستغلال النفوذ، فيما يتم إقصاء المرشحين لتلك الوظائف، بينهم من له الكفاءة المهنية، لذلك كله، ألزم القانون الجديد " النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، المصادق عليه أخيرا من قبل البرلمان، بمجلسيه، قبل اختتام دورته التشريعية الخريفية، ضرورة خوض التباري، من أجل تحصيل وظيفة في القطاع العام، أو الاشتغال المؤقت عبر عقدة محددة، لاتفضي إلى الترسيم بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس النواب صادق في 17 يناير 2006 على مقتضيات هذا القانون، في ظرف شهر كامل، ومتواصل من المناقشات بين الحكومة والفرق النيابية، حيث أحيل، آنذاك، على مجلس المستشارين، وظل جامدا في رفوفه، لمدة 5 سنوات، إلى أن نفضت حكومة عباس الفاسي عليه الغبار.
وقال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن القانون يشكل حلقة أخرى في مراجعة وتعديل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره، أيضا، الحاجة الملحة إلى إدخال تعديلات جديدة، تكتسي طابع الاستعجال، وذلك بغاية ملاءمته مع بعض التحولات التي عرفها محيط الإدارة من جهة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية من جهة أخرى، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها الموظفون بالإدارات العمومية.
وأكد العلمي أن القانون ينصب على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف، والترقي، وتخليق المرفق العام، ورخص العطل، وحركية الموظفين، ويهم مناقشة تعديلات همت فصولا متنوعة من قبيل 22 ، و38 مكرر، و46 مكرر ثلاث مرات، و6 .
وبخصوص التوظيف، أوضح العلمي أنه تكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن القانون جاء ليقر بمبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية، باستثناء المتخرجين من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة، من قبيل المدرسة الوطنية للإدارة، ومؤسسات تكوين المعلمين، ذلك أن هذه الفئة من الموظفين تجتاز مباراة الالتحاق بهذه المؤسسات، وبالتالي فإن اجتيازهم لامتحان التخرج بعد قضائهم فترة التكوين يعتبر بمثابة مباراة.
وأضاف العلمي أنه فضلا عن التوظيف النظامي، يقترح القانون إمكانية فتح المجال للإدارات العمومية لتشغيل متعاقدين، عند الاقتضاء، وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم، على أن لا ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر الإدارة بأي حال من الأحوال.
وبشأن الترقية، قال العلمي إنها تتم بناء على الاختيار، وهذا أثار الكثير من سوء الفهم، لا سيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، تنص أن الترقية في الدرجة تتم علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، ومن أجل تفادي كل لبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق ، وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، حدد الفصل 30 من القانون، آليتين للترقية، هما امتحان الكفاءة المهنية، إلى جانب الاختيار.
وينص الفصل 30 على ما يلي، وفق نص القانون، التي حصلت " العلم" على نسخة منه، " تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة، بناء على أقدمية الموظف، وعلى النقطة العددية الممنوحة له".
و"تتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة، أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي".
و يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة، أو إطاره الجديد، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته".و" ستحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم".
وفي مجال تخليق المرفق العام، نص القانون على منع الجمع بين الوظيفة العامة، والأنشطة الخاصة أو الحرة، ومنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، مع استثناءات حددت في الفصل 15 من ذات القانون، كإنجاز الأعمال العلمية، والأدبية والفنية، والرياضية، والتدريس، وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة تلك الأنشطة بصفة عرضية، وأن لا يطغى عليها الطابع التجاري، حيث تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك ، متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفة العمومي، أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف، وحدد الفصل 26 مكرر أوجه منع الجمع بين أجرتين، أو أكثر، باستثناء الأجور التكميلية والتعويضات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.