صرحت المحكمة الدستورية، بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط – المحيط" (عمالة الرباط) عن حزب التجمع الوطني للأحرا، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي القرار، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو 2024، التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/1/6/8554، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم. وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.