قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط المحيط"، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. جاء ذلك بعد رسالة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى المحكمة الدستورية، يشير فيها إلى صدور قرار عن الغرفة الجنائية يقضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف واسلم بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. واستندت المحكمة الدستورية إلى كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة... في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...". وأشارت المحكمة الدستورية في قرارها الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين". وأوضحت أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المذكور، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛ واعتبر المصدر ذاته أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب. وقالت المحكمة الدستورية إن المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2022/07/13، تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/6/1/8554، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/13 تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 4845/20 القاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم. وتأسيسا على ما سبق، يضيف المصدر ذاته، "يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.