الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف ثلاثة أشخاص بطنجة يشتبه تورطهم في حيازة وترويج المخدرات    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجرد التجمعي واسلم من مقعده البرلماني بسبب حكم قضائي
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 07 - 2024

قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط المحيط"، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
جاء ذلك بعد رسالة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى المحكمة الدستورية، يشير فيها إلى صدور قرار عن الغرفة الجنائية يقضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف واسلم بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
واستندت المحكمة الدستورية إلى كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة... في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...".
وأشارت المحكمة الدستورية في قرارها الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".
وأوضحت أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المذكور، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛
واعتبر المصدر ذاته أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.
وقالت المحكمة الدستورية إن المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2022/07/13، تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/6/1/8554، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/13 تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 4845/20 القاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.
وتأسيسا على ما سبق، يضيف المصدر ذاته، "يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.