قررت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2023، تجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة المحلية آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وذلك على بعد يوم واحد من النطق بالحكم في ملف "تذاكر المونديال"، والذي يتابع على إثره البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي الحيداوي. وصرحت المحكمة في حكمها الصادر يومه الثلاثاء، بجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليمآسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي هذا الحكم، يعد اطلاع المحكمة الدستورية على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور. وأشار الحكم القضائي إلى أن الحيداوي سبق أن صدر في حقه قرار بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف جنحي، قضى في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة حبسيا ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم. وأكد قرار المحكمة أن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب، وأن القانون التنظيمي بمجلس النواب، ينص في مادته 11 على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، "كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"، وبأن المحكمة الدستورية تثبت "التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…". كما أشار الحكم إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص في بندها الثالث على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين". وأبرز قرار المحكمة الدستورية، أن مقتضيات المادة السابقة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب"…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: …إصدار شيك بدون رصيد…". وتابعت لمحكمة "وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم". وأضافت "وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى". كما أوضحت أنه "تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي".