أعلن أمين مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يومه الاثنين 8 نونبر 2021، بتوصل مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016. وخلف مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي جدلا واسعا خاصة بعدما ظل يراوح مكانه بمجلس النواب المغربي منذ سنة 2016، من خلال تأجيل مناقشته والمصادقة عليه من طرف لجنة التشريع وحقوق الإنسان رغم الإعلان عدة مرات عن أجل لتقديم تعديلات الفرق والمجموعات النيابية. وحسب الفصل 256-8 من مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 تم ربط الإثراء غير المشروع بالمنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات، و جعل معرفة الزيادة الكبيرة و غير المبررة في الذمة المالية للملزمين مرتبطة بما صرحوا به عبر مختلف محطات ولايتهم أو مسارهم المهني، ليصبح هذا التصريح حجة عليهم فيما أقروا به مما يجعل أية زيادة كبيرة ملحوظة تستوجب منهم تبرير مصدرها المشروع و المستحق. وحسب حوار سابق للنائبة البرلمانية مريمة بوجمعة، فإن هذا الربط أي ربط تجريم الإثراء غير المشروع بمنظومة التصريح بالممتلكات يجعل الفئات الخاضعة للنص التجريمي للإثراء غير المشروع محددة فقط في فئة الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات مع التوسع في تعريف الموظف العمومي في مشروع القانون، كما اختار المشرع المغربي الوقوف عند حدود مراقبة ما في حيازة الملزم بالتصريح من عقارات و أموال منقولة و ما في حيازة أبناءه القاصرين دون أن تمتد إلى رصد تطور ثروة الزوج (ة)، و حدد المشروع النطاق الزمني لجريمة الإثراء غير المشروع بمجرد اكتساب الصفة أو تولي الوظيفة و أثناء ممارستها وحتى نهايتها. كما أن المشروع لم يتضمن أي عقوبة سالبة للحرية لمرتكب جريمة الإثراء غير المشروع واكتفى بغرامة تتراوح مابين مائة ألف درهم إلى مليون درهم و الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية. ويأتي مشروع القانون الجنائي 10.16 الذي تضمن أربع مواد مست بالتغيير و التتميم و النسخ 84 مادة من مجموع فصول القانون الجنائي 612، و يكتسي هذا المشروع أهميته من خلال ما تضمنه من تعديلات تروم ملائمة التشريع الجنائي مع مقتضيات دستور 2011 و توجهاته في السياسة الجنائية و كذا ملائمة هذا التشريع مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان و مناهضة التعذيب و الاختفاء القسري و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول و منع الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين واتفاقيات أخرى تهم محاربة الفساد إضافة إلى اعمال توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و تفعيل خلاصات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة .و ان كانت كثير من مواد القانون الجنائي تلامس موضوع محاربة الفساد كالتوسع في تعريف الموظف العمومي و تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس و الغدر و الرشوة و استغلال النفوذ، فان تجريم الاثراء الغير المشروع يعتبر سنام التعديلات التي تروم محاربة الفساد. وتم إدراج تجريم الإثراء غير المشروع في إطار إعمال اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقغة بنيويورك سنة 2003، و اعمالا للمادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 2010، و كذا تنزيلا لمقتضيات النص الدستوري التي تنص على ان القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ و ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.